مرسوم رقم (61) لسنة 2021
بإنشاء الهيئة العامة للرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التَّفَرُّغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة شئون الشباب والرياضة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذ المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة المُنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم.

الوزير: الوزير المعنِي بشئون الرياضة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة (2)

تُنشأ هيئة تُسمَّى (الهيئة العامة للرياضة) تتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ويكون الوزير هو المسئول أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية عن الهيئة.

مادة (3)

يصدر بتنظيم الهيئة مرسوم.

مادة (4)

تتولى الهيئة مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

1-    الموافقة على إنشاء الأندية والهيئات الرياضية وتسجيلها وقيْدِها.

2-    تسجيل اتحادات اللعبات الرياضية.

3-    اقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخِدْمات الرياضة.

4-    الإشراف على الأنشطة وتنظيم العمل في الأندية والهيئات الرياضية.

5-    تقديم الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

6-    الرقابة الإدارية والمالية على الأندية والهيئات الرياضية.

7-    الرقابة المالية على اتحادات اللعبات الرياضية في حدود الإعانات الحكومية الممنوحة لها.

8-    اعتماد طلبات إجازات التَّفَرُّغ الرياضي.

مادة (5)

تباشر الهيئة الاختصاصات المعقودة للهيئة الإدارية المختصَّة وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك في حدود المهام والاختصاصات المبيَّنة في المادة (4) من هذا المرسوم.

ويباشر الرئيس الاختصاصات المعقودة للوزير المختص وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك في حدود الاختصاصات المبيَّنة في المادة (4) من هذا المرسوم. كما يباشر الاختصاصات المعقودة للوزير المختص بشئون الشباب والرياضة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التَّفَرُّع خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية.

مادة (6)

يكون للهيئة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة من بينهم الرئيس ونائبه والوزير. ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأيِّ سبب يُعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة، ويكمِل العضو الجديد مدة سلفه.

وتحدَّد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (7)

يُعتبَر المجلس السلطة العليا التي تتولى رسْم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وللمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وِفْقاً لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة.

مادة (8)

تُعقَد اجتماعات المجلس بناءً على دعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما.

ويجوز للمجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

ويتولى الرئيس سلطة الإشراف على شئون الهيئة والوقوف على حُسْن سير العمل بها.

ويُصدِر الرئيس لائحة بنظام عمل المجلس وسائر الأمور المتعلقة بشئونه.

مادة (9)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن بمرسوم، بناءً على ترشيح المجلس وعرْض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

مادة (10)

يُمثِّل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ويتولى الرئيس التنفيذي المهام الفنية والإدارية والمالية للهيئة وأية مهام أخرى يُكلَّف بها من المجلس، وتحدَّد صلاحياته ومسئولياته وِفْقاً لأنظمة ولوائح وقرارات الهيئة.

ويكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي حالة خُلُو منصب الرئيس التنفيذي لأيِّ سبب، يُصدِر المجلس قراراً بتكليف مَن يسمِّيه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة.

مادة (11)

يُنقَل إلى الهيئة جميع موظفي إدارتي الرقابة والتدقيق والشئون القانونية والتراخيص بالوزارة وبذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقاً لتنظيم الهيئة.

وتسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وتؤول إلى الهيئة الاعتمادات المدرَجة في الميزانية العامة للدولة لقطاع الرقابة والتراخيص بوزارة شئون الشباب والرياضة.

مادة (12)

تكون للهيئة الموارد المالية الكافية التي تمَكِّنها من أداء مهامها. وتتكون هذه الموارد من:

1-    الاعتمادات المالية التي تُخصَّص للهيئة ضمن ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

2-    حصيلة الرسوم ومقابل الخِدْمات التي تقدمها الهيئة.

3-    المِنَح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والوقف التي تقرر الهيئة قبولها، وذلك وِفْقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (13)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رمضان 1442هـ

الموافق: 5 مايو 2021م