مرسوم رقم (53) لسنة 2022
بإعادة تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

وعلى المرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2022 بتعديل وزاري،

وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظم وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي:

وزير التنمية الاجتماعية، ويتبعه:

وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ويتبعه:

أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثانياً: الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، وتتبعه:

1-    إدارة الرعاية الاجتماعية.

2-    إدارة التأهيل الاجتماعي.

3-    إدارة الإرشاد الأُسَرِي.

ثالثاً: الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، وتتبعه:

1-    إدارة المساعدات الاجتماعية.

2-    إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة.

3-    إدارة دعْم المنظمات الأهلية.

المادة الثانية

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة

على وزير التنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 صفر 1444هـ

الموافق: 11 سبتمبر 2022م