مرسوم رقم (49) لسنة 2025
بتسمية أعضاء مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية،
وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 2020 بتسمية أعضاء مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية،
وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُشكَّل مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية، برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كُل من:
|
1- |
الشيخ د. عبداللطيف محمود المحمود |
ممثلاً عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. |
|
2- |
الشيخ د. سليمان الشيخ منصور الستري |
ممثلاً عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. |
|
3- |
رئيس جامعة البحرين. |
|
|
4- |
وكيل وزارة التربية والتعليم. |
|
|
5- |
رئيس مجلس الأوقاف السنية. |
|
|
6- |
رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية. |
|
|
7- |
الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي. |
|
|
8- |
الشيخ د. فريد يعقوب يوسف المفتاح |
ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء. |
|
9- |
السيد صلاح يوسف الجودر |
عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. |
|
10- |
السيد محمود ناصر ماجد التوبلاني |
عضو مجلس الأوقاف الجعفرية. |
|
11- |
مدير المعهد الديني. |
|
|
12- |
مدير المعهد الديني الجعفري. |
|
|
13- |
عميد كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية. |
|
وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 19 صفر 1447هـ
الموافق: 13 أغسطس 2025م