مرسوم رقم (42) لسنة 2024
بتعيين مندوب دائم لمملكة البحرين لدى مكتب
الأمم المتحدة في جنيف

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المعدَّل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،

وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2017 بتعيين سفراء فوق العادة مفوّضِين،

وبناءً على عرْض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله مندوباً دائماً لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بلقب سفير فوق العادة مفوَّض.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 شوال 1445هـ

الموافق: 5 مايو 2024م