مرسوم رقم (38) لسنة 2024
بإعادة تنظيم هيئة الكهرباء والماء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء، المعدل بالمرسوم رقم (28) لسنة 2022،

وبناءً على عرض وزير شئون الكهرباء والماء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم هيئة الكهرباء والماء، وذلك على النحو الآتي:

رئيس الهيئة، ويتبعه:

أولاً: إدارة الاتصال.

ثانياً: نائب الرئيس للموارد والخدمات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة الموارد البشرية.

2-    إدارة المشتريات والتجهيزات.

3-    إدارة الخدمات العامة والمخازن المركزية.

ثالثاً: نائب الرئيس للشئون المالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة التخطيط المالي.

2-    إدارة العمليات المالية.

رابعاً: نائب الرئيس لخدمات المشتركين والتحول الرقمي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة خدمات المشتركين.

2-    إدارة التحصيل والفوترة.

3-    إدارة البنية التحتية الرقمية.

4-    إدارة الحلول الرقمية.

خامساً: نائب الرئيس لشئون الكهرباء (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة نقل الكهرباء.

2-    إدارة توزيع الكهرباء.

3-    إدارة تخطيط ومشاريع الكهرباء.

سادساً: نائب الرئيس لشئون المياه (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة نقل المياه.

2-    إدارة توزيع المياه.

3-    إدارة تخطيط ومشاريع المياه.

سابعاً: نائب الرئيس لشراء الكهرباء والماء (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة التخطيط الإستراتيجي للكهرباء والماء.

2-    إدارة مشاريع محطات الإنتاج الخاصة.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء.

المادة الثالثة

على وزير شئون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 12 شوال 1445هـ

الموافق: 21 أبريل 2024م