مرسوم
رقم (34) لسنة 2024
بتعيين سفراء في وزارة الخارجية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المُعدَّل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،
وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2022 بتعيين وكيل في وزارة الخارجية،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2021 بتعيينات في وزارة الخارجية،
وبناءً على عرض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين سفيراً في وزارة الخارجية كُلٌّ من:
1- السيد خليل يعقوب الخياط.
2- السيد راشد عبداللطيف الزياني.
3- الدكتور محمد علي بهزاد.
4- السيد أحمد إبراهيم القرينيس.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 12 شوال 1445هـ
الموافق: 21 أبريل 2024م