مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025

بتعديل وزاري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

وعلى المرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2024 بتعديل وزاري،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيّن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 2 يونيو 2025م