مرسوم رقم (26) لسنة 2024
بتعيين وكيل مساعد في وزارة شئون البلديات والزراعة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة، المُعدل بالمرسوم رقم (14) لسنة 2024،

وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين السيد صادق جعفر الشيخ منصور الستري وكيلاً مساعداً للموارد والمعلومات في وزارة شئون البلديات والزراعة.

المادة الثانية

على وزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رمضان 1445هـ

الموافق: 2 أبريل 2024م