مرسوم رقم (22) لسنة 2025
بتنظيم مركز الأرشيف الوطني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُنظَّم مركز الأرشيف الوطني، وذلك على النحو الآتي:
مجلس أمناء مركز الأرشيف الوطني، ويتبعه:
رئيس مركز الأرشيف الوطني، وتتبعه:
1- إدارة الوثائق والمحفوظات.
2- إدارة البحوث والخدمات المعرفية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 25 شوال 1446هـ
الموافق: 23 أبريل 2025م