مرسوم رقم (12) لسنة 1985 بالموافقة على تعديل إتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية

 

مرسوم رقم (12) لسنة 1985

بالموافقة على تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية  

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                                     أمير دولة البحرين

          بعد الاطلاع على المادة ( 37 ) من الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم (10) لسنة 1974 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية ،

          وعلى قرار الجمعية العمومية بتعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية في دور انعقادها العادي الثامن عشر في عمان من 11 ـ 16 ديسمبر سنة 1982 ،

          وبناءً على عرض وزير الخارجية ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

ووفق على تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية الذي أقرته الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي الثامن في عمان من 11 ـ 16 ديسمبر سنة 1982 .

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .

 

          أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

    وزير الخارجية 

محمد بن مبارك الخليفة 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 29 ربيع الأول 1406هـ

الموافق : 11 ديسمبـــــــر  1985م