مرسوم رقم ( 11 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم ( 111 )

لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                 أمير دولة البحرين

          بعد الإطلاع على الدستور,

          وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم ( 111 ) لسنة الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة, الموقعة في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من حزيران عام ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف,

          وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ,

          وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

          وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية العمل الدولية رقم ( 111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة الموقعة في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من حزيران عام ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

          على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 13 محرم 1421 هـ

الموافق: 18 أبريل 2000م