مرسوم
رقم (16) لسنة 2021
بتعيينات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض وزير شئون مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يعيَّن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كُلٌّ من:
1- |
السيدة مي محمد علاء الدين عاشور |
أميناً عاماً مساعداً للجان والمتابعة. |
2- |
السيدة فاطمة عبدالغني إسماعيل |
أميناً عاماً مساعداً للموارد وإدارة الجلسات. |
المادة الثانية
على وزير شئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 رجب 1442هـ
الموافق: 15 فبراير 2021م