مرسوم
رقم (14) لسنة 2021
بتعيين مدير عام لمكتب رئيس مجلس الوزراء
وأمين عام لمجلس الوزراء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2020 بتعيين رئيس لديوان رئيس الوزراء وأمين عام لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يعيَّن السيد حمد بن فيصل المالكي مديراً عاماً لمكتب رئيس مجلس الوزراء وأميناً عاماً لمجلس الوزراء.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 رجب 1442هـ
الموافق: 15 فبراير 2021م