مرسوم
رقم (10) لسنة 2021
بإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2014 بتعيين مستشارين لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2020 بتعيين مستشار لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعفى جميع مستشاري رئيس مجلس الوزراء من مناصبهم.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 رجب 1442هـ
الموافق: 15 فبراير 2021م