أولا : إدارة الفتوى والتشريع :
قامت هذه
الإدارة بإعداد ومراجعة وصياغة العديد من مشروعات المراسيم بقوانين والأوامر
الأميرية والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ، وصدر هذا
العام أدوات قانونية بالعديد من المشاريع التي قامت إدارة الشئون القانونية
بمراجعتها أو إعدادها .
مع
التنويه بأن إدارة الفتوى والتشريع قد قامت بإعداد أو بمراجعة عدد كبير من الأدوات
القانونية وقامت كذلك باصدار العديد من الفتاوى القانونية في الأمور المحالة إليها
من مجلس الوزراء والوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات
العامة.
قامت هـذه الإدارة بمراجعة ودراسـة
العـديد من المعاهـدات والاتفــاقيات الدولية - الجماعية والثنائية - وإبداء الرأي
بشأن الأداة اللازمة لإبرامها والتصديق عليها والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا
الشأن .
تضطلع
إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية باختصاص تمثيل الحكومة ووزاراتها فيما يرفع
منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف درجاتها حينما تكلف بذلك ، ومناط
اختصاصها بذلك مرده ما تقضي به المادة الثالثة الفقرة السادسة من المرسوم بقانون
رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، وأقضية الدولة سواء
كانت مرفوعة منها أو عليها فهي تدور في فلك ثلاثة أنواع من القضايا :
1- قضايا إدارية تختصم وتخاصم فيها الدولة
باعتبارها سلطة عامة وهي تشكل دعاوى الإلغاء والتعويض والتأديب 0
2-
قضايا عادية تخضع لقواعد وأحكام القوانين المدنية وهي تشكل القضايا الناجمة عن
نشاط الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص 0
3
- قضايا مطالبات مالية وموضوعها مطالبة الأفراد والمؤسسات والشركات المتمتعة
بخدمات معينة في الدولة برسوم تلك الخدمات حال امتناعها عن سدادها 0
وإضافة
إلى سالف تلك الأنواع من القضايا يوجد نوع آخر من القضايا تختصم فيها الوزارات
بصفتها جهة اختصاص فقط دون أن يوجه إليها طلبات كالقضايا المتعلقة بالإفلاس والسجل
التجاري والوكالات التجارية وغيرها 0
وبما أن
إدارة القضايا وكما أوضحنا في مقدمة هذا التقرير هي التي تتولى مهمة الدفاع عن
وزارات الدولة وإداراتها سواء كانت بصفة مدعية أو مدعي عليها 0
صدرت عن الدائرة مجموعة من
المطبوعات والتي غطت الجوانب القانونية والتشريعات بالبلاد وهي :
1-
المختار من فتاوى دائرة الشئون القانونية .
2-
المختار من الأحكام الصادرة في قضايا جهات الإدارة .
هذا وتعتزم الدائرة خلال هذا العام
القيام بإنجاز مشروع تجميع القوانين والأوامر الأميرية والمراسيم والقرارات
الصادرة من مجلس الوزراء ومن الوزارات والهيئات العامة بدءاً من عام 1988 حتى عام
2001 وإصدارها في مجلدات وذلك بعد تصنيف وتبويب هذه القوانين والأنظمة استكمالا لمجموعة القوانين والتشريعات
التي صدرت من الدائرة من 1970 - 1987 .
بالإضافة إلى ذلك فإن أعمال إصدار
مطبوعة خاصة بالقانون المدني قد شارفت على الانتهاء
ومن المؤمل إصداره خلال الفترة القادمة .
تشارك الدائرة في حضور الاجتماعات
الدورية بشأن مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح منها اجتماعات مجلس
الشورى واللجان الفرعية التابعـة له ، واللجنة الوزارية للشئون القانونية ،
واللجان التي تنعقد مع المختصين في الوزارات والهيئات العامة لمناقشة المسائل ذات
الصيغة التشريعية أو القانونية .
شاركت دائرة الشئون القانونية
إجتماع مجلس (التريبس) التابع لمنظمة التجارة العالمية ، حيث قامت دائرة الشئون
القانونية بتقديم إجابات على ما يقارب 140 سؤالاً من عدد من الدول الأعضاء في
منظمة التجارة العالمية حول مشاريع قوانين دولة البحرين الخاصة بالملكية الفكرية
وذلك ضمن برنامج مراجعة مجلس التريبس لتشريعات الدول الأعضاء في المنظمة ، وقد
ترأس مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بالوكالة وفد دولة البحرين في اجتماع مجلس
التريبس الذي تم فيه مراجعة تشريعات دولة البحرين وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22
يونيو 2001م .
شاركت في
الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ضمن الوفد الذي مثل دولة البحرين في
الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 9
إلى 13 نوفمبر 2001م .
-
المشاركة في دورة الترجمة القانونية ما بين الأصول واساهمات العصر التي عقدت في
مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- المشاركة
في أعمـــال المؤتمر الثالث للإتحاد العربي للتحكيم الدولي الذي عقد بشهر نوفمبر
2001م في الجمهورية التونسية تحت "شعار التحكيم العربي في آفاق القرن الحادي
والعشرين ".
-
المشاركة في أعمال المؤتمر العربي الثاني في الإدارة تحت شعار " القيادة
الإبداعية في مواجهة التحديات المعاصرة للإدارة العربية " بجمهورية مصر
العربية في شهر نوفمبر 2001م .
-
المشاركة في أعمال ورشة العمل الخاصة بالتجارة الإلكترونية التي تم تنظيمها تحت
إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال شهر فبراير 2002م .
سابعا : الدورات والورش التي قامت
دائرة الشئون القانونية بتنظيمها
1- دورة عقود أجهزة وبرامج
الكومبيوتر:
عقدت دائرة الشئون القانونية دورة
حول عقود وبرامج الكومبيوتر خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2001 حاضر في الدورة
الدكتور ديفيد بينبريدج من جامعة أستون بالمملكة المتحدة . شارك في الدورة 40 شخص من دول الخليج
ومصر والأردن والهند وباكستان وسيريلانكا .
2-
تعتزم الدائرة إقامة دورتين خلال الفترة القادمة 13 – 17 أبريل 2002م :
1-
دورة قانون الإنترنت من 13 – 14 أبريل
2002م ، وسوف يحاضر فيها الدكتور إيان وولدن والدكتور جميل العلوي .
2- دورة قانون الإتصالات من 15 – 17 أبريل 2002م وسوف يحاضر
فيها الدكتور إيان وولدن.
| الصفحة الرئيسية | كلمة المدير العام | دستور مملكة البحرين | دائرة الشئون القانونية | التشريعات |
| أحدث التشريعات | الفعاليات | المطبوعات | إنجازات الدائرة | إتصل بنا |