المذكرات المتبادلة بين المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا ودولة البحرين

حول إنهاء العلاقات التعاهدية الخاصة بينهما

 

البحرين في 15 أغسطس 1971.

المذكرة رقم (1)

مذكرة من المقيم السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية إلى حضرة صاحب العظمة حاكم دولة البحرين.

البحرين في 15 أغسطس 1971.

صاحب العظمة ,

          لي الشرف أن أشير إلى المباحثات التي جرت بين عظمتكم وبيني بشأن إنهاء مفعول العلاقات التعاهدية الخاصة المبرمة بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية ودولة البحرين وتوابعها ، وبشأن رغبة حكومة عظمتكم في أن تستعيد دولة البحرين المسئولية الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة ومستقلة. ونيابة عن حكومة المملكة المتحدة اقترح ما يلي:

(1)  إنهاء مفعول العلاقات  التعاهدية الخاصة المبرمة بين المملكة المتحدة ودولة البحرين ، لكونها تتنافى ومسئولية دولة البحرين الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة. ومستقلة وذلك اعتبارا من تاريخ هذا اليوم.

(2)  ابطال مفعول الاتفاقات الخاصة المعقودة في 22 ديسمبر عام 1880 و 13 مارس 1892 وغيرها من الاتفاقات والارتباطات والتعهدات والترتيبات القائمة بين المملكة المتحدة ودولة البحرين والناتجة عن العلاقات التعاهدية الخاصة بين الدولتين وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم نفسه.

(3)     ان تستمر العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة البحرين مسيرة بروح الصداقة الوطيدة والتعاون.

ولتحقيق ذلك تبرم معاهدة صداقة تنظم العلاقات بين الدولتين في المستقبل.

إذا كانت الاقتراحات المذكورة آنفا مقبولة من قبل حكومة عظمتكم ، فلي الشرف ان اقترح ان تعتبر هذه المذكرة وجوب عظمتكم بالموافقة عليها انهما تشكلان معا اتفاقية بين الحكومتين في هذا الموضوع ، يسري مفعولها من تاريخ هذا اليوم.

انني انتهز هذه الفرصة لأجدد لعظمتكم تأكيداتي لكم باسمى مشاعر التقدير.

 

جيفري أرثر

          المقيم السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية.

 

المذكرة رقم (2 )

مذكرة من حضرة صاحب العظمة حاكم دولة البحرين وتوابعها إلى المقيم السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية.

البحرين ،

حضرة صاحب السعادة المقيم السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية – البحرين

بعد التحية ،

          يسرني بأن أشير إلى مذكرة سعادتكم المؤرخة في هذا اليوم والتي تقرأ كما يلي:

 

( كما جاء في المذكرة رقم (1)  )

 

          ويسرني أن أوكد ان المقترحات المبينة في مذكرة سعادتكم هي مقبولة لدى حكومتي وان مذكرة سعادتكم وجوابي عليها يشكلان معا اتفاقية بين الحكومتين يسري مفعولها اعتبارا من تاريخ هذا اليوم.

وانتهز هذا المناسبة لأجدد لسعادتكم فائق اعباري.

 

عيسى بن سلمان آل خليفة

حاكم دولة البحرين

 

حرر بتاريخ 22 جمادى الثاني عام 1391.

الموافق 15 اغسطس عام 1971.