مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012

بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (1) مالية 1961الخاص بإنشاء السجل التجاري، وتعديلاته،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الصناعة والتجارة أو التي يصدر بتسميتها مرسوم.

الوزير: الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة أو الذي يصدر بتعيينه مرسوم.

الغرفة: غرفة تجارة وصناعة البحرين.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الغرفة.

العضو: الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناءً على طلبه.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التي يضعها مجلس الإدارة و يصدر بها قرار من الوزير تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على كل من:

1)    الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري بالمملكة.

2)    الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم برأسمالها أياً كان غرضها.

3)    فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة.

4)    التجار المقيدون في السجل التجاري.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي ما لم يطلبوا الانضمام اختيارياً لعضوية الغرفة.

مادة (3)

تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير.

ويكون المقر الرئيسي للغرفة في مدينة المنامة، ويجوز بقرار من المجلس، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها خارج مدينة المنامة.

مادة (4)

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:

1)    اقتراح الأسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الاستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

2)    تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو.

3)    تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.

مادة (5)

بمراعاة القوانين المعمول بها، تتولى الغرفة القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:

1)    تمثيل أصحاب الأعمال في الأمور العامة المتعلقة بعلاقات العمل وشئونه أمام أية جهة.

2)    جمع القوانين والأنظمة والأعراف والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية وتبويبها ونشر ما تراه مناسباً منها.

3)    توفير الأدلة التجارية والصناعية، وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والعلمية والمسوح الميدانية وتمويلها.

4)    منح شهادات المنشأ والمصدر والمصادقة عليها.

5)    التصديق على شهادات التعريف بالتجار وصفة المندوبين وهويتهم، وعلى توقيعات ذوي الشأن والأختام وصحة فواتير السلع وسائر الشهادات التجارية والصناعية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6)    تسمية الخبراء والمحكمين التجاريين وتسجيلهم لديها والتصديق على شهاداتهم.

7)    تمثيل القطاع الخاص في المنظمات والاتحادات والمجالس واللجان والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وفي حضور المؤتمرات والمنتديات والملتقيات سواء داخل المملكة أو خارجها.

8)    تقديم المقترحات ذات العلاقة بالمشروعات الاستثمارية والبرامج والخطط الاقتصادية التي من شأنها دعم القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في بناء الاقتصاد الوطني.

9)    تنظيم جمع التبرعات النقدية والعينية من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لأعمال النفع العام وفي حالة الإغاثة والنكبات.

10)      إقامة المؤتمرات والملتقيات والندوات والدورات التدريبية وتنظيم الأسواق والمعارض التجارية المتخصصة وغيرها من الفعاليات والترويج لها، وإقامة مراكز متخصصة تعنى بتوفير خدمات للقطاع الخاص.

11)      التسوية والتوفيق في المنازعات التجارية الخاصة بأعضائها التي تُعرض عليها باتفاق أصحاب العلاقة.

12)      تأسيس وإدارة الكليات والمعاهد التدريبية والمراكز ذات الشأن التجاري والصناعي.

13)      المشاركة في تأسيس غرف مشتركة داخل المملكة وخارجها،على أن تحدد أهدافها واختصاصاتها ضمن اتفاقيات إنشائها.

14)      الاشتراك في اتحادات غرف التجارة والصناعة الإقليمية والدولية وفي أية مؤسسة أو هيئة أو منظمة إقليمية أو دولية تمثل أصحاب الأعمال.

15)      إبداء الرأي في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة متى طلب منها ذلك، كما يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها للوزير المختص بمقترحاتها حول مشروعات القوانين التي تهم القطاع الخاص والموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

الباب الثاني

أحكام عضوية الغرفة

مادة (6)

تخضع لعضوية الغرفة الفئات الآتية:

1)    الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري بالمملكة.

2)    الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم برأسمالها أياً كان غرضها.

3)    فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة.

4)    التجار المقيدون في السجل التجاري.

ويعتبر إثبات عضوية الغرفة من المستندات اللازمة لتجديد ترخيص ممارسة النشاط.

مادة (7)

يجوز لغير الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم بالمادة (6) من هذا القانون، العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري وكذا المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف البحرين المركزي الانضمام اختيارياً لعضوية الغرفة.

مادة (8)

يجوز قبول طلبات اشتراك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو صناعية خارج المملكة مقابل سداد اشتراك سنوي من أجل تزويدهم بالخدمات والمعلومات التجارية والصناعية، وذلك دون أن يكون لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو التصويت فيها.

مادة (9)

يكون تحديد المبالغ المستحقة عن التسجيل للعضوية، والاشتراك السنوي، وغرامة التأخير عن سدادها وكافة الخدمات التي تؤديها الغرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الإدارة التي ترفع من خلال الوزير.

ويجب أن يتم تحديد هذه المبالغ والغرامات المستحقة عنها على أسس ثابتة تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (10)

يفقد العضو عضويته في أي من الحالتين الآتيتين:

1)    فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الغرفة.

2)    الحكم عليه نهائياً بإشهار إفلاسه أو بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وتُعاد العضوية المفقودة للعضو الذي رُدَّ إليه اعتباره.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بفقد العضوية وردها.

مادة (11)

يجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية مسببة من المكتب التنفيذي تعليق العضوية مؤقتاً لمدة محددة لا تقدم للعضو خلالها خدمات الغرفة، يتم إعادتها عند انتهاء الأسباب التي أدت إلى تعليقها وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

أجهزة الغرفة

مادة (12)

تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي وجهاز إداري يرأسه رئيس تنفيذي ويضم مجموعة من الموظفين الإداريين يحددهم الهيكل التنظيمي للغرفة.

مادة (13)

الفصل الأول: الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في أجهزة الغرفة، وتتألف من جميع الأعضاء المسددين لمقابل اشتراكاتهم السنوية المقررة.

مادة (14)

يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني للعضو، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدداً من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، على أن يقتصر التخويل في التوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة دون أن يمتد إلى حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من الرئيس الذي يرأس اجتماعاتها أو أحد نائبيه في حالة غيابه، وبحضور الأمين المالي أو نائبه في حالة غيابه والرئيس التنفيذي أو نائبه ومدقق الحسابات.

وتصدر الجمعية قراراتها وتوصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للجمعية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناءً على طلب كتابي مسبب من خمسين عضواً على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل.

مادة (16)

يجب على الرئيس دعوة مندوب الوزارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يكون له صوت معدود في المداولات، ويقدم تقريراً بملاحظاته إلى الوزارة.

ويجوز للرئيس دعوة مندوب أو أكثر من الوزارات أو المنظمات أو الجمعيات ذات العلاقة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بصفة مراقب.

الفرع الأول: الجمعية العمومية العادية

مادة (17)

تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالغرفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ولها على الأخص:

1)    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

2)    مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن نشاط الغرفة خلال السنة المالية وإقراره.

3)    مناقشة الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية للغرفة وإقراره.

4)    تعيين مدقق الحسابات.

5)    مناقشة الأمور التي تدرج تحت بند ما يستجد من أعمال.

مادة (18)

تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل كل سنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للغرفة.

وإذا لم ينعقد الاجتماع خلال تلك الفترة، يجب على مدقق الحسابات أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية غير عادية لمناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية.

مادة (19)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره (200) مائتا عضو أو (10) % من عدد الأعضاء أيهما أقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً من الموعد الذي كان مقرراً للاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.

وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو أحد نائبيه، والأمين المالي أو نائبه، ومدقق الحسابات.

الفرع الثاني: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (20)

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على:

1)    قرار من المجلس.

2)    طلب يقدمه مائتا عضو أو (10) % من مجموع الأعضاء أيهما أقل.

3)    طلب مدقق الحسابات.

ويجب أن يتضمن طلب عقد الاجتماع بيان الأسباب التي تدعو إلى انعقاده والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الاجتماع.

وعلى الرئيس توجيه الدعوة لعقد الاجتماع خلال فتره لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو تقديم الطلب، ويجوز للمجلس إنقاص هذه المدة بحسب الموضوع المعروض.

ويقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات الواردة في القرار أو الطلب.

مادة (21)

لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور (25) % من الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد؛ أجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً، ويعتبر الاجتماع

الثاني صحيحاً إذا حضره ثلاثمائة عضو أو (15) % من عدد الأعضاء أيهما أقل.

ويشترط في كل الأحوال حضور الرئيس أو أحد نائبيه، والأمين المالي أو نائبه، ومدقق الحسابات.

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

مادة (22)

1)    يتكون مجلس الإدارة من (18) عضو يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2)    لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق في انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة.

3)    يعتبر المرشحون الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة هم الفائزون.

مادة (23)

تُجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة تسمى (لجنة الانتخابات)، ويتم التظلم من قراراتها أمام لجنة تسمى (لجنة الطعون) خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

وتبين اللائحة التنفيذية تشكيل وطريقة تعيين أعضاء هاتين اللجنتين ومهام وإجراءات عملهما وإجراءات تقديم التظلمات.

مادة (24)

إذا لم يتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا العدد المحدد لذلك طبقاً لحكم المادة (22) من هذا القانون، أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب، أعلنت لجنة الانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بعضوية المجلس بالتزكية دون حاجة إلى إجراء الانتخابات.

وفي حالة نقص عدد المرشحين عن العدد المقرر؛ يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة خمسة عشر يوماً إضافية، فإذا لم يكتمل هذا العدد خلال هذه المدة استمر المجلس المنتهية مدته في القيام بمهامه لمدة سنة أخرى، وفي هذه الحالة تتم دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الشهر الأخير من السنة المشار إليها لانتخاب مجلس جديد.

مادة (25)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1)    أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

2)    أن يكون مالك الشركة أو المؤسسة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحاً عنه أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري.

3)    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.

4)    ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.

5)    أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح.

6)    أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة.

7)    أن يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة.

8)    أن يتقدم بطلب ترشح مصحوباً بإيصال يفيد سداده مبلغ مالي يتم تحديده طبقاً للمادة (9) من هذا القانون، ويعتبر هذا المبلغ من إيرادات الغرفة.

مادة (26)

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري في خلال الشهر الأخير من تلك المدة انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز لعضو المجلس تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.

مادة (27)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، يحل محله المرشح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، وإذا تعذر الإحلال وبقى من مدة المجلس ستة أشهر على الأقل، دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.

ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد إذا قل عدد أعضاء المجلس عن النصف.

مادة (28)

يفقد عضو المجلس عضويته بموجب قرار من المجلس في أي من الحالات التالية:

1)    إذا فقد عضوية الغرفة طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون.

2)    إذا تقدم العضو باستقالته من المجلس.

3)    إذا عين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة.

4)    الوفاة.

ويصدر قرار إسقاط عضوية المجلس بأغلبية الثلثين في الحالات التالية:

1)    إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في البنود (3،2،1) من المادة (25) من هذا القانون.

2)    إذا ثبت أنه لا يستطيع مباشرة أعماله بسبب حالته الصحية.

3)    إذا فقد الثقة والاعتبار.

4)    إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة في العام الواحد بدون إذن مسبق أو عذر مقبول.

مادة (29)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول خلال أسبوع من انتهاء فترة الطعن في نتيجة الانتخاب، ويترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً إلى حين قيام أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب رئيس ونائبين له، ثم يقوم المجلس المذكور بانتخاب باقي مناصب المكتب، ويتولى المكتب السابق تسيير أمور الغرفة لحين عقد المجلس الجديد اجتماعه الأول.

مادة (30)

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات سنوياً بصفة دورية بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ويدعو الرئيس المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من ثلث أعضاء المجلس.

ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى تحديد من يوكل إليه كتابة محاضر اجتماعات المجلس.

مادة (31)

لا يُعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه بشرط حضور الرئيس أو أحد نائبيه، فإذا لم يكتمل هذا العدد، يؤجل الاجتماع لمدة أقصاها سبعة أيام، ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي الذي يعتبر صحيحاً على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس بشرط حضور الرئيس أو أحد نائبيه.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين مكان الاجتماع، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة قرارات المجلس أن لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث.

مادة (32)

يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها، ويضبطها، ويأذن في الكلام، ويدير المناقشات ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس.

ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته للعلم والإحاطة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار أو التوصية. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن أياً من هذه القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمنتها مخالفة جديدة عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

وللمجلس بناءً على اقتراح الرئيس أن يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يُخل بالنظام واللوائح والقرارات.

مادة (33)

يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عضويته أن يفصح عن ذلك كتابةً بمجرد علمه بنظره، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس بشأن هذا الموضوع أو التصويت عليه.

مادة (34)

يمثل الرئيس الغرفة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويشرف على جميع أعمالها، وفي حالة غيابه يحل محله النائب الأول ثم النائب الثاني، وله أن يفوض أياً منهما في مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة (35)

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون أمام الجمعية العمومية عن كل مخالفة للقانون، وإساءة استعمال أموالها أو تبديدها، ولا تسقط دعوى المسئولية في هذا الشأن إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية بالتصديق على قرار المجلس.

مادة (36)

يُشكل مجلس الإدارة من بين أعضاء الغرفة وممن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، لجاناً دائمة ومؤقتة لمباشرة بعض المهام، كما يجوز له أن يشكل لجاناً مشتركة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل وإجراءات عمل هذه اللجان.

مادة (37)

يختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1)    اعتماد خطة عمله ووسائل تنفيذ برامجه.

2)    وضع اللائحة التنفيذية للقانون واعتماد الأنظمة واللوائح وإقرار وتعديل الهيكل التنظيمي للغرفة.

3)    اعتماد الميزانية السنوية والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي.

4)    اقتراح كافة المبالغ المالية التي تستحق للغرفة والواردة بالمادة (9) من هذا القانون ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية لإقرارها.

5)    تسمية من يمثل الغرفة في مجالس الإدارات التي يصدر بشأن تشكيلها مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

6)    الموافقة على إقامة المؤتمرات والمعارض والأسواق والملتقيات والمنتديات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة.

7)    تمثيل ومشاركة الغرفة في المنظمات والمؤسسات واتحاد الغرف العربية والدولية المشتركة.

8)    الموافقة على تشكيل وفود الغرفة المشاركة في سائر الفعاليات الاقتصادية.

9)    إنشاء مجالس لأصحاب الأعمال بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

10)      انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة.

11)      تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه وإنهاء خدماتهم حسبما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وللمجلس تفويض المكتب التنفيذي في بعض اختصاصاته.

مادة (38)

عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعي لا يتقاضون عنه أجراً باستثناء مخصصات السفر وبدل حضور اجتماعات اللجان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (39)

إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني ولم تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو طرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، يجوز للوزير – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة – أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس.

الفصل الثالث

المكتب التنفيذي

مادة (40)

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً يتألف من رئيس المكتب التنفيذي ونائبين له وأميناً مالياً ونائباً له وعضوين آخرين.

ويكون انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات لأي من المناصب، يعاد الانتخاب بذات الطريقة والأداة، فإن تكرر تساوي أكثر من واحد في عدد الأصوات أجرى مجلس الإدارة الاختيار بينهم بالقرعة.

مادة (41)

يتولى المكتب التنفيذي الإشراف على شئون الغرفة الإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمارس الصلاحيات الواردة في اللائحة التنفيذية بالإشراف المباشر من الرئيس.

مادة (42)

إذا خلا منصب أحد أعضاء المكتب التنفيذي لأي سبب، يحل محله المرشح الذي حصل في نفس المنصب على أكثر الأصوات في آخر انتخاب، فإن اعتذر الأخير أو تعذر الإحلال، ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه من يحل محله لإكمال مدة سلفه بنفس الطريقة والأداة المنصوص عليهما في هذا القانون ووفقاً للإجراءات التي تبينها لائحته التنفيذية.

ويجوز لعضو المكتب الترشح للمنصب الشاغر، وفي حالة فوزه يخلو منصبه تلقائياً.

مادة (43)

يجتمع المكتب التنفيذي تسع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت، ويكون مسئولاً عن تعيين من يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي.

مادة (44)

يحق للمكتب التنفيذي اتخاذ بعض القرارات ذات الصفة العاجلة، والبت في الأمور التي تستجد خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس، على أن يتم إبلاغ المجلس بمضمونها فوراً.

الفصل الرابع

الجهاز الإداري

مادة (45)

يرأس الجهاز الإداري للغرفة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية المكتب التنفيذي على ألا يكون عضواً في الغرفة.

ويكون الرئيس التنفيذي مسئولاً عن سير أعمال الغرفة، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والمالية وحقوقه والتزاماته.

مادة (46)

يجوز بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم أو عدم مقدرته صحياً على القيام بواجبات وظيفته.

ويمنح الرئيس التنفيذي قبل إعفائه من منصبه فرصة للدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة. ويستمر الرئيس التنفيذي في ممارسة اختصاصاته حتى تاريخ الإعفاء، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم.

وللرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاستقالة، ويصدر المجلس قراراً بقبول الاستقالة.

ويباشر أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من العاملين بالغرفة المؤهلين لذلك، يختاره المجلس، مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة.

الباب الرابع

ميزانية وموارد الغرفة

مادة (47)

للغرفة ميزانية مستقلة يعتمدها مجلس الإدارة. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط المتعلقة بالميزانية.

مادة (48)

يكون للغرفة مدقق حسابات خارجي أو أكثر يتم تعيينهم سنوياً من قبل الجمعية العمومية العادية بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة لمدة أقصاها ثلاث سنوات. كما يكون للغرفة مدقق حسابات داخلي يعين ويحدد نطاق عمله، ويتم التصرف في أموال الغرفة ومسك الدفاتر لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (49)

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:

1)    كافة المبالغ المالية المقررة بموجب هذا القانون وغرامات التأخير عن سدادها.

2)    ريع العقارات المملوكة للغرفة وعوائد استثمارات أموالها.

3)    عوائد الفعاليات وعوائد رعايتها، والأنشطة والندوات والمعارض والمؤتمرات التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها.

4)    المبالغ المتحصلة من نشر الدراسات والبحوث وبيع الكتب والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة.

5)    المنح والتعويضات والإعانات والتبرعات والهبات النقدية والعينية، والعوائد التي يقرر المجلس قبولها بشرط عدم تعارضها مع القوانين ذات الصلة المعمول بها في المملكة.

6)    القروض.

7)    أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (50)

يضع مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية بعد موافقة الجمعية العمومية للغرفة ويصدر بها قرار من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية كافة القواعد التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

مادة (51)

يلتزم كل من يخضع لعضوية الغرفة طبقاً لأحكام هذا القانون بالانضمام لعضويتها خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعاقب بغرامة تعادل ضعف مقابل الاشتراك السنوي كل من يُخالف ذلك، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة سنوياً.

مادة (52)

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (53)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 ذي القعدة 1433هـ

الموافق:1 أكتوبر 2012م


 

جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله

مسلسل

رأس المال (بالدينار البحريني)

عدد الأصوات

1

غير مصرح عنه حتى 19,999

2 صوت

2

20,000-100,000

3 صوت

3

100,001-500,000

4 صوت

4

500,001-1,000,000

5 صوت

5

1,000,001-5,000,000

6 صوت

6

5,000,001-100,000,000

7 صوت

7

100,000,001-500,000,000

8 صوت

8

500,000,001-1,000,000,000

9 صوت

9

1,000,000,001 فأعلى

10 أصوات