مرسوم بقانون رقم (33) لسة 1999

بالتصديق على إضافة مادتين جديدتين إلى

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين

وحكومة مملكة تايلند الموقعة بتاريخ 14 يوليو 1980

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 14 يوليو 1980،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1981 بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند،

وبناء على عرض وزير الموصلات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على إضافة مادتين جديدتين برقم (16) و (17) إلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومةتايلند الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 14 يوليو 1980، والمصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1981.

 

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون،  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:  20 ربيع الآخر 1420هـ

الموافق:  2 أغسطس 1999م

 

 

إضافة مادتين مكملتين لإتفاقية النقل الجوي

الموقعة بتاريخ 14 يوليو 1980

بين دولة البحرين ومملكة تايلند

 

عقدت بتاريخ 1 يونيو 1999 مشاورات ثنائية بين دولة البحرين ومملكة تايلند بهدف مواكبة التطورات الدولية المستجدة في مجال النقل الجوي، تم على إثرها الإتفاق بين الطرفين على إضافة مادتين جديدتين مكملتين لإتفاقية النقل الجوي الموقعة بينهما بتاريخ 14 يوليو 1980، وذلك حسب التالي:

 

المادة رقم (16) المتعلقة بأمن الطيران:

تهدف هذه المادة بإختصار إلى بذل التعاون المشترك بين الطرفين المتعاقدين من حلال قيام كل طرف بتقديم أقصى مساعدة للآخر لقمع أي تهديد لأمن الطيران المدني والحيلولة دون الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة الركاب، والطائرات والمطارات، والتسهيلات الملاحية الجوية الأخرى،  وذلك التزاما منهما بأحكام المعاهدات الدولية والبروتوكولات الخاصة بأمن الطيران المدني التي ينضم إليها الطرفان المتعاقدان، مع الزام مؤسسات النقل الجوي التابعة لهما بالمحافظة على الأحكام الخاصة بأمن الطيران المدني عند دخول طائراتهم في الأراضي التابعة لهما.

 

المادة رقم (17) المتعلقة بالأجور المستخدمة للمطارات والتسهيلات الملاحية الأخرى:

وتتعلق هذه المادة بالأجور التي يفرضها الطرفان المتعاقدان على مؤسسات النقل الجوي نظير استخدمها للمطارات والتسهيلات الملاحية الأخرى الواقعة في أراضيهما، مع التأكيد على المساواة في مقدار الأجور التي تستوفيها تلك السلطات من مؤسسات النقل الجوي،  وأن لاتكون الأجور التي يفرضها أي طرف متعاقد على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك الأجور التي يفرضها على مؤسساته الجوية التي تعمل على نفس الخدمات الدولية.