مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1976

بالموافقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية

للخدمات البترولية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الامر الاميرى رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية انشاء الشركة العربية للخدمات البترولية،

وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الاولى

ووفق على اتفاقية انشاء الشركة العربية للخدمات البترولية الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 20 ذى القعدة عام 1395 هـ الموافق 23 نوفمبر 1975 م والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صد في قصر الرفاع

بتاريخ 5 محرم 1397هـ

الموافق 26 ديسمبر 1976م


اتفاقية انشاء

الشركة العربية للخدمات البترولية

 

ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول الموقعة على هذه الاتفاقية.

رغبة منها في العمل على تحقيق الاهداف التي قامت من أجلها المنظمة،

وادراكا منها لاهمية استثمار مواردها البترولية استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع انتاجية وانمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار،

وتقديرا منها لاهمية دور مؤسسات الخدمة في الصناعة البترولية وتعميما للفائدة المرجوة من وراء انشاء هذه المؤسسات،

وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثانية من اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بشأن الافادة من موارد الاقطار الاعضاء وامكانياتهم المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول،

اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول – تعاريف

المادة الاولى

يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة ازاءها:

1.     المنظمة: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول.

2.     مجلس الوزراء: مجلس وزراء المنظمة مقصوراً على ممثلى الاقطار الاعضاء المساهمة في الشركة.

3.     الشركة: الشركة العربية للخدمات البترولية.

4.     الشركة المتخصصة: شركة تنشئها الشركة العربية للخدمات البترولية في فرع من فروع الخدمات.

5.     الدولة العضو: أى قطر من الاقطار الاعضاء في المنظمة يساهم في الشركة.

6.     الاتفاقية: الاتفاقية الحالية الخاصة بانشاء الشركة العربية للخدمات البترولية.

7.     الشركة الوطنية: شركة تملك الدولة أغلبية رأسمالها وتتمتع الدولة بالأغلبية في جمعيتها العمومية ومجلس ادارتها.

الفصل الثاني – انشاء الشركة وأغراضها

المادة الثانية

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية شركة باسم " الشركة العربية للخدمات البترولية " تخضع لاحكام هذه الاتفاقية ولاحكام الملاحق المرفقة بها.

ويبين الملحق رقم (1) المرفق بالاتفاقية النظام الاساسى للشركة والملحق رقم (2) اجراءات اعلان تأسيس الشركة، كما يبين الملحق رقم (3) طرق فض الخلافات في تطبيق أو تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الاعضاء. وتعتبر هذه الملاحق جزءا لا يتجزء من الاتفاقية.

ويحدد النظام الاساسى الدولة العضو التى يكون فيها مقر الشركة.

المادة الثالثة

أغراض الشركة هي القيام بالخدمات البترولية وذلك بانشاء شركات متخصصة فى فرع واحد أو أكثر من فروع الخدمات البترولية، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والقانونية والعمل على توفير الكوادر العربية التي تدعم هذه الاغراض.

وتعمل الشركة على تدريب وتأهيل مواطنى الدول الاعضاء على اساس التوزيع العادل بقصد توفير فرص العمل المناسبة لهؤلاء المواطنين لديها ولدى الشركات المتخصصة.

المادة الرابعة

تمارس الشركة نشاطها، تحقيقا لاغراضها، بمراعاة أقصى قدر ممكن من التنسيق مع مؤسسات وشركات البترول الوطنية آخذه بعين الاعتبار الشركات الوطنية القائمة بالخدمات البترولية في الدول الاعضاء.

الفصل الثالث – النظام القانوني

المادة الخامسة

تخضع هذه الشركة اساسا لاحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الاحكام وكذلك اى تعديل يتم وفقا للشروط والقواعد الواردة في مختلف نصوصها نافذة وان تعارضت مع القوانين الداخلية لاى من الدول الاعضاء. وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية يؤخذ بالمبادىء المشتركة في قوانين الدول الاعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادىء ومبادىء الاتفاقية.

المادة السادسة

تتمتع الشركة بالشخصية القانونية، وتكون لها الاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.

المادة السابعة

تقوم الشركة بانشاء شركات متخصصة في فروع الخدمات البترولية تكون لها الشخصية القانونية المتميزة، ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة الشركة والشركات الوطنية التابعة للدول الاعضاء بالشركة المتخصصة عن 60% (ستون بالمائة) من رأسمالها، مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.

ويكون للشركات المتخصصة الاستقلال اللازم وكافة الصلاحيات في تنفيذ أعمالها وتسيير نشاطها.

المادة الثامنة

للشركة ممارسة نشاطها في أراضى الدول الاعضاء، وخارجها، وتتمتع الشركة، تجاه الدول الاعضاء وبواجهة الغير، بكافة حقوق وامتيازات الجنسية التي تتمتع بها الشركات الوطنية في كل دولة عضو.

وتتعهد الدول الاعضاء فرديا وجماعيا بدعم الشركة وحمايتها وبتبنى قضاياها في كل ما يضمن للشركة سلامة حقوقها ومصالحها دوليا وبغير ذلك، كما تتعهد بأن تسهل لها جميع الاعمال المتعلقة بأغراضها وان تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.

المادة التاسعة

يكون لكل من الشركة والشركات المتخصصة استقلالها في الادارة وفي مباشرة أعمالها وتمارس نشاطها على أساس تجارى وبقصد الكسب.

الفصل الرابع – رأسمال الشركة

المادة العاشرة

يقتصر حق المساهمة في الشركة على الدول الاعضاء في المنظمة، ولهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة هذا الحق الى أية هيئة أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص.

ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، في الاكتتاب في الشركة، وذلك بما لا يجاوز 49% (تسعة وأربعون بالمائة) من مجموع الاسهم المخصصة لها. وفي هذه الحالة تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين يساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسبا، على ألا يناقض ذلك التنظيم الاتفاقية. وتستمر الدولة في جميع  الحالات ضامنة ومسؤولة أمام الشركة عن التزامات المساهمين من مواطنيها.

ولا يجوز لاية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية احدى الدول الاعضاء أن تكتسب أسهما في الشركة أو الشركات المتخصصة الا اذا كانت أغلبية رأسمالها على الاقل مملوكة لتلك الدولة المعنية و/أو لمواطنيها.

ومع ذلك يجوز عند انشاء الشركات المتخصصة ادخال شريك اجنبي متخصص في فرع من فروع الخدمة الذى أنشئت الشركة من أجله بحيث لا يتجاوز نصيبه فى رأسمال الشركة المتخصصة 40% (أربعون بالمائة).

ويجوز للشركة ان تنشىء أكثر من شركة متخصصة في بعض فروع الخدمات مع شريك أجنبى يختلف من حالة الى أخرى للقيام بذات الخدمات.

المادة الحادية عشرة

يكون للشركة رأسمال مصرح به ورأسمال مكتتب به، ويحق للدول الاعضاء عند الاكتتاب في رأسمال الشركة أن تساهم على أساس المساواة فيما بينها، فاذا اكتتبت احدى الدول بجزء يقل عن النصيب الذي كان يحق لها الحصول عليه وزع الباقى منه على سائر الدول الاعضاء الراغبة في الزيادة على أساس المساواة فيما بينها أيضا.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تقوم الجمعية العمومية للشركة باتخاذ الترتيبات اللازمة لاعادة توزيع رأسمال الشركة، وذلك في الحالات التالية:

‌أ)          مساهمة دولة جديدة في الشركة.

‌ب)        تحويل جزء من أسهم أى من الدول الاعضاء أو أسهم مواطنيها الى دولة عضو أخرى.

‌ج)        طلب دولة مساهمة بأقل من نصيبها زيادة مساهمتها في رأسمال الشركة الى الحد الذى كان مسموحا لها الاكتتاب به بداية.

المادة الثالثة عشرة

أسهم الشركة والشركات المتخصصة اسمية، وتعتبر أسهم الشركة التى تملكها الدولة العضو أو التى يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين الدولة ومواطنيها أو بين مواطنى ذات الدولة العضو، ولا يجوز الحجز على الاسهم التى فى حوزة مواطنى أى من الدول الاعضاء الا لصالح تلك الدولة أو مواطنيها.

واذا انتقلت ملكية أسهم الى شخص من غير مواطنى الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصية فان على حكومة المتوفى اما أن تشتريها لنفسها أو أن تقوم ببيعها لحساب هؤلاء الورثة أو الموصى لهم الى مواطنيها.

الفصل الخامس – الاعفاءات والتسهيلات

المادة الرابعة عشرة

تلتزم كل من الدول الاعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على الشركة والشركات المتخصصة وأموالها وأصولها أو تأمينها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها، كما تلتزم الدول الاعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على أى من فروع الشركة وأموالها وأصولها أو تأسيسها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها.

ولا يجوز لاى من الدول الاعضاء الحجز على أموال أو أصول الشركة والشركات المتخصصة أو الحجز على أموال أو أصول فروعها أو اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبرى ضدها الا بمقتضى حكم قضائى نهائى.

المادة الخامسة عشرة

تعامل الشركة والشركات المتخصصة في الدولة العضو المعاملة الافضل من حيث الاعفاءات والتسهيلات التي تتلقاها أى شركة من الشركات الممارسة لنشاط مماثل في هذه الدولة، وذلك فيما يلى:-

1-      ضرائب الدخل.

2-      الرسوم الجمركية على استيراد الادوات أو المعدات أو المواد التى يحتاج اليها في عمليات الشركة والشركات المتخصصة.

3-      الاجراءات أو القيود المتعلقة بالاستيراد.

4-      القيود أو الرسوم المتعلقة بانتقال الادوات أو المعدات أو المواد المملوكة للشركة أو الشركات المتخصصة واللازمة لعملياتها.

5-      الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية.

وضمانا لعدم حدوث ازدواج ضرائبى، لا تخضع الارباح المتحققة من علميات الشركة أو أى من الشركات المتخصصة في أية دولة عضو لضرائب الدخل في تلك الدولة.

المادة السادسة عشرة

يحق للشركة وفروعها والشركات المتخصصة أن تحتفظ بالعملات الاجنبية وبأرصدة حساباتها بأية عملة من العملات، كما يحق لها أن تنقل أموالها حيثما رأت ذلك مناسبا لمصالحها.

وتعفى الشركة وفروعها والشركات المتخصصة من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بمراقبة النقد ونقل الاموال.

الفصل السادس – إدارة الشركة

المادة السابعة عشرة

يكون للشركة جمعية عمومية تمثل فيها الدول الاعضاء، كما يكون لها مجلس ادارة لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه تختاره الجمعية العمومية، وكذلك يكون للشركة مدير عام من خارج المجلس يتبعه جهاز العاملين فيها.

المادة الثامنة عشرة

يحتسب، عند التصويت في الجمعية العمومية ومجلس الادارة، صوت عن كل سهم تملكه الدولة العضو ومواطنوها.

الفصل السابع – العاملون

المادة التاسعة عشرة

يكون اختيار العاملين في الشركة والشركات المتخصصة على اساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية حسبما تتطلبه طبيعة أعمال الشركة، وعند تساوى المؤهلات والكفاءات تكون الافضلية لمواطنى الدول الاعضاء ولمواطنى الدول العربية الاخرى.

المادة العشرون

تتعهد كل من الدول الاعضاء بمنح العاملين في الشركة وفروعها والشركات المتخصصة ومن يعولونهم من أفراد أسرهم التراخيص اللازمة للدخول والاقامة، مع مراعاة ما يقتضيه النظام العام والامن والصحة العامة.

الفصل الثامن – أحكام عامة

المادة الحادية والعشرون

تقوم كل من الدول الاعضاء بسداد 50% (خمسون بالمائة) من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة، كما تقوم كل منها بتسديد القدر الباقى حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو لطلب السداد.

وتحدد عقوبة انشاء الشركات المتخصصة طريق الاكتتاب وتسديد رأس المال دون الاخلال بما ورد في الاتفاقية.

المادة الثانية والعشرون

يحال كل خلاف بين حكومات الدول الاعضاء حول تطبيق أو تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من اتفاقية المنظمة ويعتبر حكم هذه الهيئة نهائيا وملزما. واذا وقع الخلاف قبل قيام الهيئة المذكورة فانه يخضع لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة والعشرون

تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة بقاء الشركة.

المادة الرابعة والعشرون

يجوز تبنى تعديل في نصوص هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء وعلى أن تكون هذه الاغلبية ممثلة لثلثى رأس المال على الاقل، ويكون هذا التعديل نافذا بعد مصادقة جميع الدول الاعضاء عليه.

على أنه يجوز تعديل النظام الاساسى للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام.

المادة الخامسة والعشرون

يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الدول الاعضاء يمثل مجموع حصصه ثلثى رأسمال الشركة المكتتب به بايداع وثائق تصديقها عليها لدى الامانة العامة للمنظمة.

ويبدأ نفاذها بالنسبة لاية دولة عضو أخرى اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالى لايداع تلك الدولة العضو وثيقة تصديقها على الاتفاقية أو وثيقة انضمامها اليها ووفائها بالتزاماتها المالية القائمة في مواجهة الشركة.

المادة السادسة والعشرون

تفقد الدولة العضو هى ومواطنوها مساهمتها في الشركة والشركات المتخصصة عند انتهاء عضويتها في المنظمة، على أن تظل مسؤولة في مواجهة الشركة عن الالتزامات التي تترتب عليها.

المادة السابعة والعشرون

يجوز لاى من الدول الاعضاء الانسحاب من الاتفاقية بعد مضى أربع سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لهذه الدولة، ويكون ذلك باخطار كتابى يوجه الى الامانة العامة للمنظمة تقوم هذه الاخيرة بتبليغه الى بقية الدول الاعضاء والشركة، ويصبح الانسحاب نافذا، بما يترتب عليه من انتهاء مساهمة الدولة ومواطنيها في الشركة والشركات المتخصصة بعد مضى سنة من تاريخ هذا الاخطار.

المادة الثامنة والعشرون

في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين يحق للدول الاعضاء كل بنسبة ما في حيازته من أسهم، اكتساب الاسهم المملوكة للدولة التى فقدت مساهمتها في الشركة والشركات المتخصصة هى ومواطنيها. فاذا تخلفت أسهم بعد ذلك توزع على جميع الدول الاعضاء كل بنسبة حصته أيضا. وتعقد الشركة مع الدولة المعنية اتفاقا خاصا لتسوية الوضع المالى الناشئ عن فقدان هذه الدولة مساهمتها في الشركة.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات الوطنيه فيما يتعلق بالشركات المتخصصة.

المادة التاسعة والعشرون

تتولى الامانة العامة للمنظمة اخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الاعضاء التى قد تنضم اليها بتسلمها أى وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام، كما تقوم باخطارهم بتاريخ بدء نفاذها.

وقد قام المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

وقعت في مدينة الرياض في اليوم العشرين من شهر ذى القعدة سنة 1395هجرية الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر / تشرين ثانى سنة 1975م من نسخة واحدة تحفظ فى مقر الامانة العامة للمنظمة التى تقوم بتزويد الدول المصدقة والمنضمة بصورة طبق الاصل من الاتفاقية.

عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة 

عن حكومة دولة البحرين 

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

عن حكومة الجمهورية العراقية

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة دولة الكويت

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

عن حكومة جمهورية مصر العربية

 

ملحق رقم (1)

النظام الاساسى

للشركة العربية للخدمات البترولية

الفصل الاول – الاسم والغرض والمقر والمدة

المادة الاولى

" الشركة العربية للخدمات البترولية " شركة أنشئت طبقا لاتفاقية دولية خاصة بها، وتخضع لاحكام هذه الاتفاقية ولهذا النظام الاساسى.

المادة الثانية

غرض الشركة هو القيام بالخدمات البترولية وذلك بانشاء شركات متخصصة في فرع واحد أو أكثر من فروع الخدمات البترولية التى تشمل على الاخص المجالات التالية:-

1-        عمليات حفر الآبار وصيانتها.

2-        عمليات معالجة وتنشيط الطبقات واختبارها.

3-        تثبيت وتثقيب انابيب تبطين الآبار.

4-        اجراء التسجيلات المختلفة في الآبار.

5-        تحليل عينات اللباب الصخرية والمواد الهيدروكربونية وغيرها من المواد المتعلقة بعمليات الخدمات البترولية.

6-        استخدام الحاسبات الالكترونية في الدراسات البترولية.

7-        دراسات هندسة المكامن وجيولوجيا البترول.

8-        الانشاءات البرية والبحرية لمرافق البترول.

9-        عمليات المساحة للخدمات البترولية.

10-     الاعمال الجيوفيزيائية المختلفة.

11-     تموين المواد والمهمات التى تحتاجها الخدمات البترولية.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والقانونية والعمل على توفير الكوادر العربية التي تدعم هذه الاغراض.

وتعمل الشركة على تدريب وتأهيل مواطنى الدول الاعضاء على أساس التوزيع العادل بقصد توفير فرص العمل المناسبة لهؤلاء المواطنين لديها ولدى الشركات المتخصصة.

المادة الثالثة

تمارس الشركة نشاطها، تحقيقا لاغراضها، بمراعاة أقصى قدر ممكن من التنسيق مع مؤسسات وشركات البترول الوطنية آخذه بعين الاعتبار الشركات الوطنية القائمة بالخدمات البترولية في الدول الاعضاء.

المادة الرابعة

مقر الشركة في مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية، ويجوز للشركة أن تنشىء فروعا ومكاتب لها داخل وخارج الدول الاعضاء.

المادة الخامسة

تأسست الشركة لمدة غير محدودة، على أنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العمومية يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.

الفصل الثاني- رأسمال الشركة

المادة السادسة

تحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ (000ر000ر100 د.ل.) (مائة مليون دينار ليبى)، أما رأسمال الشركة المكتتب به فقد حدد بمبلغ (000ر000ر15 د. ل.) (خمسة عشر مليون دينار ليبى) وينقسم إلى خمسة عشر ألف سهم، القيمة الاسمية لكل منها 000ر1 د.ل. (ألف دينار ليبى) تم الاكتتاب فيها جميعها ووزعت على النحو التالى:-

اسم الدولة

عدد الاسهم

المكتتب بها

 

قيمة الاسهم

بالدينار الليبى

حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

100ر2

000ر100ر2

حكومة دولة البحرين

450

000ر450

حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

500ر1

000ر500ر1

حكومة المملكة العربية السعودية

100ر2

000ر100ر2

حكومة الجمهورية العربية السورية

500ر1

000ر500ر1

حكومة الجمهورية العراقية

450

000ر450

حكومة دولة قطر

500ر1

000ر500ر1

حكومة دولة الكويت

100ر2

000ر100ر2

حكومة الجمهورية العربية الليبية

550ر2

000ر550ر2

حكومة جمهورية مصر العربية

750

000ر750

 

المادة السابعة

تقوم كل من الدول الاعضاء عند تأسيس الشركة بسداد 50% (خمسون بالمائة) من قيمة اسهمها في رأس المال المكتتب به، كما تقوم كل منها بتسديد القدر الباقى حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم سداد هذا الباقى خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو لطلب السداد.

المادة الثامنة

أسهم الشركة اسمية، وتعتبر أسهم الشركة التى تملكها الدولة العضو أو التى يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين الدولة ومواطنيها أو بين مواطنى ذات الدولة العضو، ولا يجوز الحجز على الاسهم التى في حوزة مواطنى أى من الدول الاعضاء الا لصالح تلك الدولة أو مواطنيها.

واذا انتقلت ملكية أسهم الى شخص من غير مواطنى الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصية فان على حكومة المتوفى اما أن تشتريها لنفسها أو أن تقوم ببيعها لحساب هؤلاء الورثة أو الموصى لهم الى مواطنيها.

المادة التاسعة

يحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، في الاكتتاب في الشركة، وذلك بما لا يجاوز 49% ( تسعة وأربعون بالمائة) من مجموع الاسهم المخصصة لها، وفي هذه الحالة تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين يساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسبا، على ألا يناقض ذلك التنظيم أحكام الاتفاقية. وتستمر الدولة في جميع الحالات ضامنة ومسؤولة أمام الشركة عن التزامات المساهمين من مواطنيها.

ولا يجوز لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية احدى الدول الاعضاء أن تكتسب أسهما في الشركة أو الشركات المتخصصة الا اذا كانت أغلبية رأسمالها على الاقل مملوكة لتلك الدولة المعنية و/أو لمواطنيها.

ومع ذلك يجوز عند انشاء الشركات المتخصصة ادخال شريك اجنبى متخصص في فرع من فروع الخدمة الذى أنشئت الشركة من أجله بحيث لا يتجاوز نصيبه في رأسمال الشركة المتخصصة 40% (أربعون بالمائة).

ويجوز للشركة أن تنشئ أكثر من شركة متخصصة في بعض فروع الخدمات مع شريك أجنبى يختلف من حالة الى أخرى للقيام بذات الخدمات.

المادة العاشرة

يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلثى رأسمال الشركة.

وفي حالة زيادة رأس المال، يكون لكل دولة عضو حق  الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة عدد الاسهم التي تكون في حوزتها هى ومواطنيها، وتحدد الجمعية العمومية شروط اصدار الاسهم الجديدة وسداد قيمتها.

وفي الحالات التى تقتضى تخفيض رأس المال تخفض حصة كل دولة عضو بنسبة عدد الاسهم التي تكون في حوزتها هى ومواطنيها.

المادة الحادية عشرة

تتساوى الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاسهم، وتحدد مسؤولية المساهمين بالمبالغ المكتتب بها.

وتعتبر حيازة السهم قبولا للنظام الاساسى للشركة.

الفصل الثالث – الجمعية العمومية

المادة الثانية عشرة

تشكل الجمعية العمومية من ممثلى الدول الاعضاء المساهمة في الشركة، وتمارس هذه الدول حقها في التصويت بالتناسب مع القيمة الاسمية لمجموع الاسهم التى في حوزتها.

المادة الثالثة عشرة

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ويجوز دعوتها الى اجتماع غير عادى بناء على طلب مجلس الادارة أو مراقبى الحسابات أو اذا طلب ذلك عدد من الدول يمثل ربع رأس المال.

وتتم الدعوة للاجتماعات، عادية كانت أم غير عادية، بكتاب من رئيس مجلس الادارة  يرسل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن يشتمل هذا الكتاب على بيان بجدول الاعمال والصفة العادية أو غير العادية للاجتماع.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها في مقر الشركة، ما لم يقرر مجلس الادارة اختيار مكان آخر للاجتماع عند الضرورة.

المادة الرابعة عشرة

لا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثيل الاغلبية العددية للدول الاعضاء، على أن تكون هذه الاغلبية ممثلة لاغلبية رأسمال الشركة على الاقل، فاذا تعذر توافر هذا النصاب يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية لاجتماع ثان خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماعها الاول مشيراً الى عدم توفر النصاب في الاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ممثلو ثلث عدد الدول الاعضاء الممثلون لثلث رأس المال، فان تعذر ذلك يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية لاجتماع ثالث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الثاني مشيرا على عدم توفر النصاب مرتين، ويعتبر الاجتماع بهذه الصورة الاخيرة صحيحا بحضور ممثلى خمس عدد الدول الاعضاء الممثلين لخمس رأس المال.

ويحق لمجلس الادارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

المادة الخامسة عشرة

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو أحد نوابه أو من ينوب عنهما من اعضاء المجلس. وتنتخب  الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين اثنين من اعضائها للاشراف على التصويت، كما تعين أمينا للاجتماع لا يشترط فيه أن يكون من أعضائها.

المادة السادسة عشرة

يكون للجمعية العمومية محاضر تدون فيها مداولاتها وقراراتها يوقع عليها رئيس الجلسة وأمين الاجتماع، وتوقع صور هذه المحاضر والقرارات أو مستخرجاتها من قبل رئيس مجلس الادارة أو أحد نوابه.

المادة السابعة عشرة

تتولى الجمعية العمومية وضع السياسة العامة للشركة ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية:

1-      اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الادارة.

2-   انتخاب أعضاء مجلس الادارة الاصليين واختيار عضو احتياطى لكل عضو أصيل، وتحديد مكافأة حضور الجلسات لاعضاء المجلس.

3-      تعيين مراقب أو مراقبى الحسابات.

4-      تقرير انشاء الشركات المتخصصة واعتماد نظمها الاساسية.

5-      تعيين الحد الاقصى للاقتراض الذي يسمح به للشركة.

6-      تعديل النظام الاساسى للشركة.

7-      تقرير كل زيادة أو تخفيض في رأسمال الشركة.

8-      اعادة توزيع رأسمال الشركة.

9-      طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال.

10-  اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وتقرير مراقبى الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر، وتخصيص وتوزيع الارباح الصافية، وكذلك اعطاء المخالصة لاعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم.

11-    البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الادارة.

12-    تقرير حل الشركة وتعيين المصفين.

المادة الثامنة عشرة

تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الاصوات الممثلة للاسهم في الاجتماع، أما بالنسبة الى القرارات المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للاقتراض الذي يسمح به للشركة وكذلك تعديل نظامها الاساسى، فيشترط توافر أغلبية ثلثى رأسمال الشركة المكتتب به، وذلك دون الاخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا النظام.

وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين، بما في ذلك الغائبين منهم والمعارضين لهذه القرارات.

الفصل الرابع – مجلس الادارة

المادة التاسعة عشرة

يشكل مجلس الادارة من عدد من الاعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته، وينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا له، وكذلك نائبا أو أكثر للرئيس.

ويكون لكل دولة في المجلس عضو احتياطى يحل محل عضوها الاصيل عند غيابه، ويتم اختياره من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته.

المادة العشرون

مدة العضوية في مجلس الادارة أربع سنوات يجوز تجديدها، واذا شغر أحد مقاعد المجلس، لاى سبب كان، تقوم الدولة العضو المعنية بتعيين عضو آخر يمثلها للمدة المتبقية، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق لها.

المادة الحادية والعشرون

يمثل الشركة أمام القضاء والغير رئيس مجلس الادارة أو من يقوم مقامه أو من يخوله المجلس النيابة عنه.

المادة الثانية والعشرون

يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل، وذلك بناء على دعوة رئيسه أو اذا طلب ذلك عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضائه.

ويعقد المجلس اجتماعاته في مقر الشركة أو في أى مكان آخر يختاره.

المادة الثالثة والعشرون

لمجلس الادارة صلاحية البت في جميع الامور التى لا تدخل بنص صريح في اختصاص أي جهاز آخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة:

1-      اعداد اللائحة الداخلية لاعماله تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العمومية.

2-      اعتماد اللوائح الادارية والمالية للشركة.

3-      تعيين المدير العام ونوابه وتحديد رواتبهم.

4-   تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة المدير العام يخول لها المجلس ما يراه ملائما من الصلاحيات وذلك بهدف سرعة البت في الامور التى تعرض عليها.

5-      اعتماد عقد القروض.

6-      اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية اللازمة لانشاء الشركات المتخصصة.

7-      التنسيق بين الشركات المتخصصة، وكذلك التنسيق بينها وبين الشركات الوطنية المماثلة العاملة في الدول الاعضاء.

8-      الموافقة على اقامة فروع ومكاتب للشركة.

9-      اعداد تقرير مجلس الادارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى توطئه للعرض على الجمعية العمومية.

المادة الرابعة والعشرون

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الاصوات الممثلة للاسهم في الاجتماع، واذا تساوت الاصوات في الموضوع المطروح يؤجل النظر فيه.

ويشترط لصحة اجتماع المجلس ان تكون أغلبية الاسهم ممثلة.

المادة الخامسة والعشرون

يكون لمجلس الادارة محاضر تدون فيها مداولاته وقراراته يوقع عليها رئيس الجلسة.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز لاى من أعضاء مجلس الادارة أثناء توليه منصبه أن يرتبط أو يتعامل في أي عمل أو مشروع من شأنه تحقيق منفعة شخصية له أو الاضرار بمصالح الشركة.

المادة السابعة والعشرون

أعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسئولون فرديا أو جماعيا عن كل مخالفة لاحكام الاتفاقية وملاحقها وعن سوء ادارتهم للشركة وذلك في مواجهة الشركة والغير.

الفصل الخامس – المدير العام ونوابه

المادة الثامنة والعشرون

يعين مجلس الادارة مديرا عاما للشركة يختاره من غير أعضائه على أن يكون من مواطنى الاقطار الاعضاء في المنظمة ومن ذوى الخبرة والكفاءة في المجالات البترولية.

ويكون تعيينه لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد.

المادة التاسعة والعشرون

المدير العام هو رئيس العاملين في الشركة ويكون مسئولا عن جميع الاعمال تحت اشراف مجلس الادارة، كما يقوم بتطبيق اللوائح والتنظيمات الادارية والمالية والفنية داخل الشركة، وله حق تعيين وفصل العاملين وفقا لانظمة الشركة.

المادة الثلاثون

يكون للمدير العام نائب أو أكثر يعينهم مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة الحادية والثلاثون

تحدد لوائح الشركة مهام نواب المدير العام وصلاحياتهم، ويختار المدير العام من يحل منهم محله في حال غيابه.

المادة الثانية والثلاثون

تسري على المدير العام ونوابه أحكام المادتين 26 و 27 من هذا النظام الاساسى.

الفصل السادس – الحسابات والتصفية

المادة الثالثة والثلاثون

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لاول سنة مالية تبدأ يوم اعلان تأسيس الشركة وتختم في 31 ديسمبر اللاحق وذلك ما لم تكن هذه المدة أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ الى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة الرابعة والثلاثون 

يوزع صافى أرباح الشركة السنوية، بعد خصم المصروفات العمومية والاستهلاكات والتكاليف الاخرى، على الوجه التالى:-

1-  يقتطع أولا مبلغ يوازى 10% (عشرة بالمائة) من الارباح لتكوين حساب الاحتياطى ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطى عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع.

2-  ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين بواقع 5% (خمسة بالمائة) من قيمة أسهمهم المدفوعة، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنة القادمة.

3-  وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية اما توزيع الباقى من الارباح كليا أو جزئيا على المساهمين بصفة حصة اضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لانشاء حساب احتياطى اضافى.

على انه لا يجوز توزيع أرباح الا بعد تغطية خسائر الشركة السابقة ان وجدت.

المادة الخامسة والثلاثون

يتم دفع الارباح الموزعه سنوياً في التواريخ وبالطريقة التى تحددها الجمعية العمومية.

المادة السادسة والثلاثون

يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العمومية سنويا ويجوز تجديد تعيينهم.

ويقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الارباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة.

ويكون لمراقبى الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع على السجلات الحسابية وجميع الوثائق المتعلقة بها. ويجب أن تكون الميزانية وحساب الارباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريرا مكتوبا عن كل ذلك مع ملاحظاتهم.

وتحدد الجمعية العمومية مقدار أتعاب مراقب أو مراقبى الحسابات.

المادة السابعة والثلاثون

اذا حلت الشركة فانها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين باقية من أجل التصفية.

وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية وتحدد أتعابهم.

وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة.

وبتعين المصفين تنتهى سلطات أعضاء مجلس الادارة. وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولاعطاء المخالصة للمصفين ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو اليه المصفون.

وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الاسهم فان الصافى المتبقى يوزع على المساهمين كل بنسبة حصته في الشركة.

المادة الثامنة والثلاثون

يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقا للمادة الثانية والعشرين من الاتفاقية.

المادة التاسعة والثلاثون

تتم الاخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة.

وتنشر الاعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الاساسى في الجرائد الرسمية للدول الاعضاء.

المادة الاربعون

يعتبر هذا النظام الاساسى نافذا من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

تم في مدينة الرياض بتاريخ 20 ذى القعدة 1395 هـ الموافق 23 نوفمبر / تشرين ثانى 1975م من نسخة واحدة تودع لدى الامانة العامة للمنظمة التى تقوم بتزويد الدول المصدقة والمنضمة بصورة طبق الاصل من هذا الملحق.

عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

عن حكومة الجمهورية العراقية

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة دولة الكويت

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

عن حكومة جمهورية مصر العربية

ملحق رقم (2)

اجراءات اعلان تأسيس الشركة

ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بانشاء الشركة العربية للخدمات البترولية،

تنفيذا للمادة الثانية من الاتفاقية.

اتفقت على ما يلي

المادة الاولى

عند نفاذ الاتفاقية يقوم أمين عام المنظمة بدعوة مجلس وزراء الدول التى صدقت عليها لاجتماع يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لاعلان تأسيس الشركة، ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية للشركة.

المادة الثانية

يرأس اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتقدم هذه الدولة التسهيلات اللازمة لعقد هذا الاجتماع.

المادة الثالثة

تختار الجمعية العمومية التأسيسية أول مجلس ادارة للشركة، ويمارس هذا المجلس صلاحياته وفقا للاوضاع المقررة في النظام الاساسى. كما تعين الجمعية العمومية التأسيسية مراقب أو مراقبى الحسابات الاولين.

المادة الرابعة

تدعو الجمعية العمومية التأسيسية الدول الاعضاء الى سداد قيمة أسهمهم لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها، وتودع هذه المؤسسات لحساب الشركة المبالغ المسددة.

المادة الخامسة

تعلن الجمعية العمومية التأسيسية تأسيس الشركة، وتفوض مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء نشاطها.

المادة السادسة

يعتبر هذا الملحق نافذا من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

تم في مدينة الرياض بتاريخ 20 ذى القعدة 1395هـ الموافق 23نوفمبر/تشرين ثانى 1975م، من نسخة واحدة تودع لدى الامانة العامة للمنظمة التي تقوم بتزويد الدول المصدقة والمنضمة بصورة طبق الاصل من هذا الملحق.

عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

عن حكومة الجمهورية العراقية

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة دولة الكويت

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

عن حكومة جمهورية مصر العربية

ملحق رقم (3)

ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بانشاء الشركة العربية للخدمات البترولية،

تنفيذا للمادة 22 من الاتفاقية.

اتفقت على ما يلي:

المادة الاولى

كل خلاف بين الدول الاعضاء حول تطبيق أو تفسير أو تنفيذ الاتفاقية يقع قبل قيام الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية المنظمة تطبق بشأنه احكام المواد الآتية فيما بعد.

المادة الثانية

اذا تعذر تسوية الخلاف وديا يحال الى هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة اعضاء يختار كل من طرفى الخلاف واحدا منهم ويختار العضوان العضو الثالث رئيسا للهيئة.

وفي حالة عدم الاتفاق على اختيار العضو الثالث رئيس الهيئة يتولى الامين العام للمنظمة هذا الاختيار.

المادة الثالثة

1-   تبلغ الدولة المعنية الامين العام للمنظمة بمذكرة تفصيلية وقائع الخلاف وابعاده المادية والقانونية، ويقوم الامين العام خلال ستين يوما من تسلمه هذه المذكرة بالاتصال بطرفى الخلاف لمحاولة تسويته وديا.

2-   اذا تعذرت هذه التسوية الودية، خلال المدة المذكورة، يعتبر الخلاف موضعا للتحكيم، ويطلب الامين العام من كل من طرفى الخلاف تعيين حكمه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تسلم كل منهما هذا الطلب.

3-   على الحكمين الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتعينهما من قبل طرفى الخلاف، وذلك لاختيار العضو الثالث رئيس الهيئة.

4-   اذا لم يعين أي من طرفى الخلاف حكمه خلال المدة المحددة فللامين العام اختياره ودعوة الحكمين لاختيار العضو الثالث رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يحدده الامين العام لاجتماعهما.

5-   في حالة عدم اتفاق الحكمين على تسمية العضو الثالث رئيس الهيئة في المدة المحددة، يتولى الامين العام اختياره وتحديد تاريخ اجتماع الهيئة، ويبلغ كل ذلك الى طرفى الخلاف.

6-   في حالة اختيار العضو الثالث رئيس الهيئة من قبل الامين العام يجب الا يكون هذا العضو من مواطنى أى من طرفى الخلاف.

المادة الرابعة

اذا تعذر لاى سبب من الاسباب على أى من أعضاء هيئة التحكيم ممارسة مهمته قبل صدور قرار الهيئة في الخلاف عين عضو آخر مكانه بذات طريقة اختيار العضو الاصلى.

المادة الخامسة

يحدد رئيس الهيئة الاجراءات اللازمة لانعقاد الهيئة ومباشرة مهامها وما يتوجب على كل طرف في الخلاف ايداعه من مصاريف التحكيم الاولية بالتساوى.

ويتحمل كل من طرفى الخلاف مكافأة حكمه، ويتفق طرفا الخلاف على مكافأة رئس الهيئة، فاذا تعذر ذلك يحددها الامين العام للمنظمة.

كما يتحمل كل من طرفى الخلاف نفقات من يمثله أمام الهيئة من مستشارين وخبراء وغيرهم.

ويحدد قرار الهيئة في الخلاف الطرف الذى يتحمل نهائيا مصروفات التحكيم.

المادة السادسة

تحدد الهيئة الاجراءات الخاصة بنظر الخلاف بما في ذلك مواعيد الجلسات وتبادل المذكرات والمرافعات وما يقتضيه الفصل في الخلاف من تعين للخبراء وغير ذلك من الامور.

وتصدر الهيئة قرارها في الخلاف وفقا لاسس قانونية لفض الخلاف، واذا تعذر ذلك فانها تأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدالة.

المادة السابعة

يصدر قرار الهيئة بأغلبية هيئة التحكيم، واذا تعذر تحقيق هذه الاغلبية يكون قرار رئيس الهيئة نهائيا وملزما.

المادة الثامنة

ينص في قرار التحكيم على تاريخ معين لتنيفذه، ويعتبر أى طرف لا ينفذ القرار بعد انقضاء هذا التاريخ مخلا بالتزاماته، ويحق آنذاك للطرف الآخر اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية حقوقه.

المادة التاسعة

للهيئة التى أصدرت القرار صلاحية تفسيره والبت في الاشكالات التي يثيرها تنفيذه، وذلك بناء على طلب أى من طرفى النزاع.

المادة العاشرة

يجوز لاى من الدول الاعضاء طلب التدخل في الخلاف اثناء نظره، وللهيئة البت في قبول هذا التدخل أو رفضه، ولا يؤثر هذا التدخل، على أيى حال، في تشكيل الهيئة.

المادة الحادية عشرة

يعتبر هذا الملحق نافذا من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

تم في مدينة الرياض بتاريخ 20 ذى القعدة 1395هـ الموافق 23 نوفمير / تشرين الثانى 1975، من نسخه واحدة تودع لدى الامانة للمنظمة التي تقوم بتزويد الدول المصدقة والمنضمة بصورة طبق الاصل من هذا الملحق.

عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

عن حكومة الجمهورية العراقية

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة دولة الكويت

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

عن حكومة جمهورية مصر العربية