مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996

بالموافقة على الانضمام إلى إتفاقية باريس

لحماية الملكية الصناعية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى إتفاقية باريس لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،

وبناءً على عرض وزير التجارة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، المرافقة لهذا القانون ، والمبرمة في 20 مارس 1883 ، والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900 ، وواشنطن في 2 يونيه 1911، ولاهاي في 6 نوفمبر 1925 ، ولندن في 2 يونيه 1934 ، ولشبونة في 31 أكتوبر 1958 ، واستكهولم في 14 يوليو 1967 ، والمنقحة في 2 أكتوبر 1979.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 


أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ  17 جمادي الآخرة 1417 هـ

الموافق 29 أكتوبر 1996 م