مرسوم بقانون رقم ( 29 ) لسنة 1999

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 3 ربيع الأول 1420هـ الموافق 17/6/1999م،

وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 3 ربيع الأول 1420هـ الموافق 17/6/1999م والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 ربيع الأول 1420هـ

الموافق: 10 يوليو 1999م

 

 


إتفاقية

تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة

بين

حكومة دولة البحرين

و

حكومة جمهورية الصين الشعبية

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية ( ويشار اليهما لاحقاً بالطرفين المتعاقدين )، رغبة منهما في تشجيع وحماية وتوفير ظروف ملائمة لقيام أي من مستثمري الطرفين المتعاقدين بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على أسس من مبادئ الإحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنافع المتبادلة، وذلك لغرض تنمية التعاون الإقتصادي بين البلدين.

 

قد إتفقتا على ما يلي:-

 

المادة –1-

لأغراض هذه الاتفاقية:-

 

أ‌-                  تعني كلمة "إستثمار" كافة أنواع الأصول المستثمرة من قبل أي من مستثمري الطرفين المتعاقدين، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر الذى يقبل الإستثمار في إقليمه، ويشتمل بشكل رئيسي على:

 

1-                           الأموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الأخرى.

2-                           أسهم الشركات، أو أي نوع من أنواع المساهمة في الشركات.

3-                           المطالبات المالية أو أي أداء آخر تكون له قيمة إقتصادية.

4-                           حقوق الطبع، والملكية الصناعية، والخبرة الفنية والتصنيع التقني.

5-                           أية حقوق يمنحها القانون بموجب عقد عام أو تصريح، أو رخصة أو أية إمتيازات صادرة بموجب قانون.

 

ب‌-             تعني كلمة "مستثمرين".

 

فيما يتعلق بدولة البحرين.

1-                                       الأشخاص الطبعيين الحائزين على جنسية دولة البحرين.

2-                                       الشركات والشركاء والكيانات القانونية الأخرى التي أنشئت ونظمت وفقاً لقوانين دولة البحرين والقائمة في إقليم دولة البحرين.

 

وفيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية:

 

1-               الأشخاص الطبعيين الحائزين على جنسية جمهورية الصين الشعبية.

2-               الكيانات الإقتصادية المؤسسة وفقاً لقوانين جمهورية الصين الشعبية والقائمة في إقليم جمهورية الصين الشعبية.

 

ج‌-                                       تعني كلمة "عائد" المبالغ العائدة من الإستثمارات كالأرباح، وأرباح الأسهم والفوائد، والإتاوات أو أي دخل مشروع آخر.

 

المادة –2-

1-               على كل طرف متعاقد أن يشجع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على توظيف الإستثمارات في إقليمه، وأن يسمح بدخول هذه الإستثمارات وفقاً لقوانينه وأنظمته.

2-               على كل طرف متعاقد أن يساعد ويسهل بالقدر الذي تسمح به قوانينه وأنظمته للحصول على تأشيرات الدخول لمواطني الطرف المتعاقد الآخر إلى أو في إقليم الطرف الأول فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بهذه الإستثمارات.

 

المادة –3-

1-    الإستثمارات والأنشطة المرتبطة بإستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين يجب أن تمنح معاملة منصفة ومتكافئة وأن تتمتع بالحماية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

2-    يجب أن لا تكون المعاملة والحماية المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة أقل من الرعاية أو الحماية الممنوحة للإستثمارات والأنشطة المصاحبة لها لمستثمري طرف ثالث.

 

3-    المعاملة والحماية المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لا تشملان أية معاملة تفضيلية يمنحها الطرف المتعاقد الآخر إلى إستثمارات مستثمري دولة ثالثة قائمة على أساس إتحاد جمركي، أو منطقة تجارة حرة، أو إتحاد إقتصادي، أو إتفاقية تتعلق بتجنب الإزدواج الضريبي أو لتسهيل التجارة عبر الحدود.

 

المادة –4-

1-    يجوز لأي طرف متعاقد لأغراض المصلحة العامة تأميم أو اتخاذ إجراءات أخرى مماثلة في إقليمه (يشار إليها لاحقاً بـ "نزع الملكية") ضد أي من إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن يكون نزع الملكية.

أ‌-                   بموجب إجراء قانوني محلي.

ب‌-              دون تمييز.

ج- ومقابل تعويض.

 

2-    التعويض المذكور في الفقرة (1) البند (ج) من هذه المادة يجب أن يعادل القيمة السوقية للإستثمارات منزوعة الملكية وقت إعلان نزع الملكية، وأن يكون قابلا للتحويل وللتداول بحرية تامة. وأن يدفع بدون تأخير لا مبرر له.

 

3-    مستثمرو أي طرف متعاقد تتعرض إستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للخسارة الناتجة عن حرب، أو صراع مسلح آخر، أو ثورة، أو حالة طوارئ وطنية، أو تمرد أو أية أحداث أخرى مشابهة، يمنحون معاملة لا تقل رعاية عن التي سبق أن منحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمري دولة ثالثة.

 

المادة –5-

يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر تحويل إستثماراتهم وعوائدهم القائمة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك:

                     ‌أ.      الأرباح، وأرباح الأسهم، وأية فوائد ومداخيل مشروعة أخرى.

                ‌ب.      المبالغ العائدة من تصفية الإستثمارات.

                 ‌ج.      التسديدات المدفوعة بموجب إتفاقيات قروض تتعلق بالإستثمار.

                    ‌د.      العوائد المذكورة في (4)، البند (أ) من المادة (1).

                    ‌ه.      مدفوعات المساعدة الفنية، أو رسوم الخدمة التقنية، والأتعاب الإدارية.

                   ‌و.      المدفوعات المتعلقة بمشاريع متعاقد عليها.

                  ‌ز.      المكاسب العادية لمواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين يتعلق عملهم بالإستثمار في إقليم طرف متعاقد.

 

المادة –6-

التحويل المشار اليه أعلاه يكون بعملة قابلة للتداول الحر وبسعر الصرف السائد عند تاريخ التحويل في إقليم الطرف الذى يوجد فيه الاستثمار.

 

المادة –7-

إذا قام طرف متعاقد أو وكالته بالدفع إلى مستثمر بموجب ضمان منحة لاستثمار هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على هذا الطرف المتعاقد الآخر الإقرار بنقل أي حق أو مطالبة لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد أو وكالته والإقرار بأن يقوم الطرف المتعاقد أو وكالته مقام المستثمر فيما يتعلق بهذا الحق أو المطالبة، ويجب أن لا يكون الحق أو المطالبة البديلة أكبر من الحق أو المطالبة الأصلية للمسثمر المذكور.

 

المادة –8-

يجوز باتفاق الطرفين تمديد نطاق الاتفاقية ليشمل إستثمارات تمت قبل سريان هذه الاتفاقية شريطة عدم وجود تعارض مع هذه الاتفاقية وقوانين وانظمة الدولة المتعاقدة التى تم فيها الاستثمار.

 

المادة –9-

1-    أى نزاع ينشأ بين مستثمر تابع لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر بشأن استثمارات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب ان تتم تسويته بقدر الإمكان ودياً عن طريق المفاوضات.

 

2-    اذا تعذر تسوية النزاع ودياً عن طريق المفاوضات خلال مدة خمسة أشهر من تاريخ اللجوء الى التفاوض حسب ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمستثمر تابع لأى من الطرفين المتعاقدين احالة النزاع الى المحكمة ذات الاختصاص التابعة للطرف المتعاقد الذى تم الاستثمار في اقليمه.

 

3-    في حالة عدم تسوية النزاع حول مقدار التعويض الناشئ عن التأميم أو الاستيلاء خلال مدة خمسة أشهر من تاريخ اللجوء الى التفاوض، حسب ماورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يحال النزاع بطلب أحد الطرفين الى:-

 

أ‌-                   المركز الدولي لنسوية منازعات الإستثمار بموجب إتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين دول ومواطنى الدول الأخرى الموقعة في واشنطون بتاريخ 18 مارس 1965، أو

 

ب‌-              هيئة تحكيم خاصة.

 

4-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة فان هيئة التحكيم الخاصة المشار اليها في الفقرة 3(ب) من هذه المادة سيتم تشكيلها لكل حالة على حدة كالتالى:

يعين كل طرف من طرفي النزاع محكماً خلال مدة شهرين من تاريخ اشعار احد الطرفين خطياً للآخر لطلب التحكيم، ويقوم المحكمان باختيار مواطن من طرف ثالث كرئيس لهيئة التحكيم خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، واذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال المدة المحددة أعلاه يجوز لأى من طرفى النزاع ان يطلب من السكرتير العام للمركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار إجراء التعيينات اللازمة.

 

5-    تختص هيئة التحكيم الخاصة بتحديد اجراءاتها ويجوز لها أن تسترشد بقواعد التحكيم الخاصة بالمركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار.

 

6-    تصدر هيئة التحكيم المشار اليها في الفقرة 3 (أ) و (ب) من هذه المادة قراراتها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائياً وملزماً لطرفى النزاع ويتعين عليهما تنفيذ القرار.

 

7-    تطبق هيئة التحكيم المشار اليها في الفقرة 3(أ) و (ب) من هذه المادة قانون طرف النزاع المتعاقد الذى يوجد فيه الاستثمار بما في ذلك قواعد تنازع القوانين وأحكام هذه الاتفاقية ومبادئ القانون الدولى التى تحكم الموضوع.

 

8-    يتحمل طرفي النزاع أتعاب المحكم المعين من قبله في هيئة التحكيم ومن يمثله في الاجراءات، ويتحمل الطرفان مناصفة اتعاب رئيس هيئة التحكيم المعين والمصروفات الأخرى. ويجوز لهيئة التحكيم أن تحمل أحد الطرفين القسط الأكبر من المصروفات.

 

المادة –10-

1-    يجب تسوية جميع المنازعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بقدر الإمكان عبر القنوات الدبلوماسية.

 

2-    إذا تعذر تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين، يحال النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، إلى هيئة تحكيم.

 

3-    تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة كما يلي:

في خلال شهرين من تاريخ إستلام طلب الإحالة إلى التحكيم، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد. ويقوم هذان المحكمان معاً باختيار مواطن من طرف ثالث يكون رئيساً لهيئة التحكيم، ويتم تعيين الرئيس في غضون شهرين من تاريخ تعيين المحكمين.

 

4-    إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في غضون المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أية إتفاقية أخرى، أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان هذا الرئيس مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، يجب دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، فيطلب من ثاني أقدم عضو في محكمة العدل الدولية والذي يجب أيضا أن لا يكون مواطنا لأى من الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة.

5-    على هيئة التحكيم أن تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون تلك القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم المعين من قبله وممثله في الإجراءات التحكيمية، ويتحمل الطرفان المتعاقدان تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف الباقية الأخرى بالتساوى، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر تحميل أي من الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف، ويكون هذا القرار ملزما للطرفين المتعاقدين، وتحدد هيئة التحكيم إجراءاتها وقراراتها طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية.

 

المادة –11-

مع مراعاة حكم المادة (3) اذا كانت المعاملة التي منحها أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لقوانينه وأنظمته، لاستثمارات أو انشطة مرتبطة باستثمارات خاصة لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، أفضل من المعاملة التي تمنحها هذه الاتفاقية فتطبق المعاملة الأفضل.

 

المادة –12-

1-               تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام كلا الطرفين المتعاقدين الإشعار الكتابي بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بهما، وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات.

 

2-               تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول إذا لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بإرسال إشعار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر بإنهاء هذه الإتفاقية قبل سنة واحدة ( اثني عشر واحداً ) من انتهاء المدة المحددة في الفقرة    (1) من هذه المادة.

 

3-               بعد إنتهاء فترة السنوات العشر، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت، أن ينهي هذه الإتفاقية عن طريق إرسال إشعار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل ستة أشهر على الأقل من إنتهائها.

 

4-               بخصوص الإستثمارات التي تم توظيفها قبل تاريخ الإخطار بإنهاء هذه الإتفاقية، تظل أحكام المواد من (1) إلى (11) سارية المفعول لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ هذا الإنهاء.

واشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذا الإتفاقية.

 

حررت في بكين بتاريخ 17/6/1999م من نسختين طبق الأصل باللغات العربية والصينية والانجليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية. وفي حالة الإختلاف في التفسير، يرجع إلى النص الانجليزي.

 

عن جكومة                                                                عن حكومة

دولة البحرين                                                         جمهورية الصين الشعبية

عبدالله حسن سيف                                                                 جن رنجنج