مرسوم  بقانون رقم ( 29 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاق بشأن تعديل وإضافة

مواد مكملة لاتفاقية النقل الجوي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين

          بعد الإطلاع على الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975،

          وعلى إتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 18 يونيو 1991 ، المصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1993 ،

          وبناء على عرض وزير المواصلات ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          صودق على الاتفاق المرافق الموقع في دولة البحرين في اليوم الثاني من شهر أكتوبر سنة 2000 ، والخاص بتعديل وإضافة مواد مكملة لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

المادة المادة الثانية

على وزير المواصلات  تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

                                                                             أمير دولة البحرين

                                                               حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 1 شعبان 1421 هـ

الموافق: 28 أكتوبر  2000 م

 

 

 

اتفاق بشأن تعديل وإضافة مواد مكملة لإتفاقية النقل الجوي

الموقعة بين دولة البحرين جمهورية ألمانيا الإتحادية

 

أن دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الإتحادية

 

رغبة منهما في تعديل وإضافة مواد مكملة لإتفاقية النقل الجوي الموقعة بين دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الإتحادية بتاريخ 18 يونيو 1991 ( المشار إليها فيما بعد " باتفاقية " ) ،

قد اتفقنا على ما يلي:

 

مادة أولى

 

تعدل وتضاف مواد مكملة لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الإتحادية بتاريخ 18 يونيو 1991 كما يلي:

 

                        تستبدل بعبارة " وزير النقل الإتحادي " الواردة حرفيا" بالفقر (1) من المادة الأولى من الإتفاقية بعبارة " وزارة النقل والمباني والإسكان الإتحادية " وتستبدل بعبارة " إدارة الطيران المدني " بعبارة " شئون الطيران المدني بوزارة المواصلان ".

 

  (2)              يتم إدخال مادة جديدة تحت رقم ( 11 أ ) بعد المادة ( 11 ) من الاتفاقية كما يلي:

 

المادة الحادية عشرة ( أ )

سلامة الطيران

 

                        يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات حول معيير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها أو عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر. ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما" من تقديم الطلب أعلاه.

 

  (2)              فإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ولا ينفذ بفاعلية المعيير الدنيا للسلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو ، فعلى الطرف المتعاقد الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها والخطوات الضرورية التي يلزم إتخاذها مع تلك المعيير الدنيا وأنه على الطرف المتعاقد الآخر إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. إن فشل الطرف المتعاقد الآخر في إتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة ( 15 ) يوما" أو أي فترة أطول يتفق عليها ، بعد سببا" لتطبيق المادة ( 4 ) من هذه الاتفاقية.

 

  (4)              إذا أدت من الفحوصات الميدانية إلى الاستنتاجات التالية:

 

أ-   أن الطائرة ، أو تشغليها لا يتفقان بشمل للقلق مع مستويات الحد الأدنى للسلامة الجوية المعمول بها في حينه المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو ، أو.

ب- افتقار التنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو.    

 

                        بالرغم من الشروط الوارد في المادة ( 33 ) من معاهدة شيكاغو فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينه على الخدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صلاحية الشهادات ، والتراخيص الخاصة بها ، وبملاحيها ، وكذلك للتأكد نت حالة الطائرة العامة ومعداتها ( والتي يشار إليها من خلال هذه المادة " بالفحص الميداني ") شريطة أن لا يتسبب ذلك في حدوث تأخير غير مبرر للطائرة.فيحق للطرف المتعاقد الذي يجرى الفحص الميداني وفقا" للأغراض التي نصت عليها المادة (33) من معاهدة شيكاغو الاستنتاج بأن المتطلبات أصدرت الشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو بملاحيها أو تلك التي بموجبها أعتبرت أنها سارية ، أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتطابق او ترقى عن المعايير الدنيا المعمول بها وفق معاهدة شيكاغو.

 

  (5)              في حالة رفض ممثل مؤسسة النقل الجوي المعنية إجراء الفحص الميداني لطائرة تشغيل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا" للفقرة (3) من هذه المادة ، فغنه يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج أن القلق المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة قد نجم الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاجات المشار إليها في نفس المادة.

 

                        يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في إيقاف أو تعديل ترخيص التشغيل لمؤسسة ، أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا" في حالة إستنتاج الطرف المتعاقد الأول إتخاذ إجراءات هاجلة ضروري لسلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي ، سواء كان ذلك نتيجة فحص ميداني أو فحوصات ميدانية ، أو جراء رفض إجراء الفحص الميداني أو بسبب المشاورات أو غير ذلك.

 

  (7)              يجب إيقاف إجراء يتخذ من قبل الطرفين المتعاقدين طبقا" للفقرتين (2) أو (6) أعلاه في حالة إنتهاء الأسباب التي أدت إلى إتخاذه.

 

                        يتم إدخال مادة جديدة تحت رقم (13أ) بعد المادة (13) من الاتفاقية كما يلي:

 

 

المادة الثالثة عشرة

الرمز المشترك للرحلات

 

  (1)              عند تشغيل أو تقديم الخدمات الجوية المرخص بها على الخطوط المتفق عليها ، فإنه يجوز لأي مؤسسة نقل جوي معينه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات الرمز المشترك للرحلات مع:

 

أ-            مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لنفس الطرف المتعاقد.

 

ب-          مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، و.

 

ج-           مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لطرف ثالث ، شريطة أن تقوم دولة ذلك الطرف الثالث بالترخيص أو السماح بترتيبات مماثلة بين مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر ومؤسسات النقل الجوي الأخرى العاملة في الخدمات من وإلى وعبر الطرف الثالث.

 

              يشترط على مؤسسات النقل الجوي التي تمارس الترتيبات أعلاه:

 

د-       حيازة الترخيص المناسب للتشغيل على الطرق والمقاطع الجوية ، و.

 

ه-       أن تفي بالمتطلبات المعمول بها عادة" لمثل هذه الترتيبات.

 

  (2)              يجب على أية مؤسسة نقل جوي تكون طرفا" في ترتيبات رموز الرحلات المشتركة طبقا" للفقرة (1) من هذه المادة ، أن توضح لمشتري التذاكر المباعة من قبلها في نقاط البيع إسم مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالتشغيل الفعلي في كل مقطع جوي ومع أي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي سيكون للمشتري علاقة تعاقدية.

 

المادة الثانية

 

تطبق وتفسر إتفاقية النقل الجوي الموقعة بتاريخ 18 يونيو 1991 بين دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الإتحادية ، وهذه الاتفاقية على إعتبار أنهما وثيقة واحدة.

 

المادة الثالثة

 

                        يصادق الطرفان المتعاقدان على الاتفاقية الحالية ويتم تبادل وثائق التصديق بين الطرفين في برلين.

 

     2-              تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين.

 

حرر في البحرين بتاريخ 2 أكتوبر 2000 من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والأنجليزية ، وتعتبر النصوص الثلاثة متساوية في الحجية.

 

 

عن دولة البحرين                        عن جمهورية ألمانيا الإتحادية