مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982

في شأن الموافقة على اتفاقيات البريد

العالمية والعربية والخليجية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975م،

وعلى اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية،

وبناء على عرض وزير المواصلات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

أولا: ووفق على اتفاقيات البريد العالمية الآتية:

1- اتفاقية دستور الاتحاد البريدي العالمي الموقعة في مدينة فينا في 10 يوليه 1964 والمعدلة بالبرتوكولين الإضافيين لطوكيو 1969 ولوزان 1974م والبرتوكول الختامي لهذا الدستور والموقع في مدينة فينا في 10 يوليه 1964م.

2- اتفاقية النظام العام للاتحاد البريدي العالمي والبرتوكول الختامي لهذا النظام العام والنظام الداخلي للمؤتمرات والموقعة في مدينة ريودي جانيرو في 26 أكتوبر 1979م.

3- اتفاقية البريد العالمية والبرتوكول الختامي لهذه الاتفاقية والنظام التنفيذي لها والنماذج الملحقة والموقعة في مدينة ريودي جانيرو في 26 أكتوبر 1979م.

4- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية والبرتوكول الختامي لهذا الاتفاق والنظام التنفيذي له والنماذج الملحقة، والموقعة في مدينة ريودي جانيرو في 26 أكتوبر 1979م.

ثانيا: ووفق على اتفاقيات البريد العربية الآتية:-

1- اتفاقية دستور الاتحاد البريدي العربي الموقعة في مدينة القاهرة في 25 مارس 1971 وتعديلاتها الموقعة في مدينة الجزائر في 29 نوفمبر 1975، وملحق هذا الدستور المتضمن الاتفاق بين جامعة الدول العربية والاتحاد البريدي العربي.

2- اتفاقية النظام العام للاتحاد البريدي العربي الموقعة في مدينة القاهرة في 25 مارس 1975 وتعديلاتها الموقعة في مدينة الجزائر في 29 نوفمبر 1975 واتفاقية ملحق النظام العام " النظام الداخلي للمؤتمرات" الموقعة في مدينة القاهرة في 25 مارس 1975 وتعديلاتها الموقعة في مدينة الجزائر في 29 نوفمبر 1975م.

3- اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي الموقعين في مدينة القاهرة في 25 مارس 1975 وتعديلاتهما الموقعة في مدينة الجزائر في 29 نوفمبر 1975م.

4- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية في الاتحاد العربي ونظامه التنفيذي الموقعين في مدينة القاهرة في 25 مارس 1971 وتعديلاتهما الموقعة في مدينة الجزائر في 29 نوفمبر 1975م.

5- اتفاقيات بغداد البريدية العربية لسنة 1980 وهي اتفاقية البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي واتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي واتفاقية الطرود البريدية العربية والموقعة جميعا في مدينة بغداد في 21 سبتمبر 1980.

ثالثا: ووفق على اتفاقيات البريد الخليجية العربية الآتية:-

1-  اتفاقية النظام العام لهيئة بريد الخليج والموقعة عند انعقاد مؤتمر البريد لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في الفترة من 24 سبتمبر 1977 إلى 3 أكتوبر 1977م.

2-  اتفاقية النظام الأساسي لهيئة بريد الخليج واتفاقية البروتوكول الإضافي لهيئة بريد الخليج الموقعتين في مدينة بغداد في 14 يونيه 1978م.

3-  اتفاقية البروتوكول الإضافي للنظام الأساسي لهيئة بريد الخليج والاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج والموقعتين في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 شعبان 1401هـ الموفق 15 يونيه 1981م.

 

المادة الثانية

                   على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين   

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 ذي الحجة 1402هـ

الموافق: 10 أكتوبر 1982م