مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1992

بالموافقة على القرار رقم (3/6 – أت (ق.أ)

الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس بشأن

تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من

 ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ،

          بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

          وعلى وثيقة تصديق دولة البحرين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ 29 يونيو سنة 1972 ،

          وعلى القرار رقم (3/6 – أت (ق.أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من الميثاق بتجديد مدة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،

          وبناءً على عرض وزير الخارجية ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          ووفق على القرار رقم (3/6 – أت (ق.أ) المرافق الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس المنعقد في داكار بجمهورية السنغال من 3 – 5 جمادى الثانية 1412هـ الموافق من 9 – 11 ديسمبر 1991 ، والمتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق المؤتمر الإسلامي بتجديد مدة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الثانية

          على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين   

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 9 ربيع الآخر 1413هـ

الموافق 6 أكتوبر 1992م


* قرار رقم 3/6 – أت (ق.أ)

بشأن موضوع تجديد مدة الأمين العام

          إن مؤتمر القمة الإسلامي السادس (دورة القدس الشريف والوئام والوحدة) المنعقد في داكار في الفترة من 3 إلى 5 جمادى الثانية 1412هـ (الموافق 9 – 11 ديسمبر 1991م).

          إذ يذكر بأحكام الميثاق ذات الصلة وخاصة المادة السادسة منه ،

          وإذ أخذ علماً بالتقرير المقدم من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت ورئيس مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي أكد على ضرورة إدخال إصلاحات ملائمة لتحقيق الاستقرار والنجاح المطرد لعمل منظمة المؤتمر الإسلامي الوثيقة (IS/6- 91/5 - IS CHAIRMAN  ) ،

          وإذ أخذ علماً أيضاً بالتقرير المقدم من الأمين العام بشأن سير عمل منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ، ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية ، الوثيقة (IS/6-91/REP.4/REV.2) ، وتقريره بشأن تعزيز العمل الإسلامي المشترك ، الوثيقة (IS/6-91/EC/D.1/REV.2) ،

          وإذ يعرب عن ارتياحه لتوسع وتنوع نشاطات منظمة المؤتمر الإسلامي ،

          وإذ يدرك الدور المتنامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مواجهة التغيرات الجوهرية التي تشهدها الساحة الدولية واستجابة لمتطلبات وضروريات تنشيط العمل الإسلامي المشترك ،

          وإذ يدرك أيضاً الدور الأساسي الذي يؤديه الأمين العام في إعطاء قوة دفع وتنسيق وتنشيط لعمل منظمة المؤتمر الإسلامي ،

          وإذ يسجل بارتياح في هذا الصدد الأعمال القيمة التي يقوم بها الأمين الحالي منذ انتخابه ،

          وإذ يؤكد العزم على تمكين منظمة المؤتمر الإسلامي من الوسائل الضرورية لأداء مهمتها وسير عملها بصورة منظمة وضمان الاستمرارية والحيوية لها ، ومزيد الارتقاء بها إلى مستوى سائر المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

يقرر:

1- تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي كما يلي: ((يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه مؤتمر وزراء الخارجية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة)).

2- يجري سريان تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من تاريخ تصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء على التعديل ، وإبلاغ الأمانة العامة بذلك.

3- تجدد ولاية الدكتور حامد الغابد الأمين العام لمدة أربع سنوات بداية من 31 ديسمبر 1992 تاريخ انتهاء ولايته الحالية فور توفير التصديقات اللازمة طبقاً للميثاق.

4- يكلف مؤتمر وزراء الخارجية في دورته الحادية والعشرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعيين الأمين العام الحالي.

5- يعهد للأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار.