مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998

بالتصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى الإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 25/12/1418هـ الموافق 22/4/1998 ،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الداخلية ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على الإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 25/12/1418هـ الموافق 22/4/1998 والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 29 محرم 1419 هـ

الموافق 25 مايو 1998 م

 

 


الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

الديباجة

إن الدول العربية الموقعة:

رغبة في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها ، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية ،

والتزاماً بالمبادئ الإخلاقية والدينية السامية ، ولاسيما أحكام الشريعة الاسلامية، وكذا بالتراث الإنسان للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب ، وتدعو الى حماية حقوق الإنسان ، وهي الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام ، والتزاماً بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الامم المتحدة ، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الإتفاقية طرفاً فيها ،

وتأكيداً على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل ، بما في ذلك الكفاح المسلح من اجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقبلها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي ، وذلك كله وفقاً لمقاصد ومبادئ وميثاق وقرارات الأمم المتحدة ،

قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية ، راعية كل دولة عربية لم تشارك في ابرامها إلى الإنضمام إليها.

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:

1- الدولة المتعاقدة:

كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الإتفاقية ، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.

2- ا لإرهاب:

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي ويهدف الى القاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيلتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر ، أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الإستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.

3- الجريمة الإرهابية:

هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي ، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية ، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها:

              ‌أ.      اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/ 1963م.

         ‌ب.      اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الإستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/ 13/1970م.

    ‌ج.   اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/ 1971م ، والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال بتاريخ 10/5/1984م.

     ‌د.   اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيون والموقعة في14/12/1973م.

             ‌ه.      اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/13/1979م.

            ‌و.      اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م ، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.

المادة الثانية

‌أ)   لا تعد جريمة ، حالات الكفاح بمختلف الوسائل ، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.

‌ب)  لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار اليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، لا تعد من الجرائم السياسية - ولو كانت بدافع سياسي - الجرائم الآتية:

1)    التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

2)    التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.

3)    التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيها السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدين لديها.

4)    القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

5)    أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.

6)    جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لإرتكاب جرائم إرهابية.

 

الباب الثاني

أسس التعاون العربي لمكافحة الارهاب

الفصل الأول

في المجال الأمني

الفرع الأول

تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة الثالثة

تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو إرتكاب الأعمال الإرهابية أو الإشتراك فيها بأية صورة من الصور ، والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على:

أولا ً:  تدابير المنع:

1.  الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الإشتراك فيها بأية صورة من الصور ، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية اليها أو اقامتها على اراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو ايوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.

2.  التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة ، وخاصة المتجاورة منها ، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.

3.  تطوير وتعزيز الانظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار ، واجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى ، أو إلى غيرها من الدول ، إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.

4.  تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة باجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.

5.     تعزيز نظم التأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ورسائل النقل العام.

6.  تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة ، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع.

7.  تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الإعلامية ، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية  واحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.

8.  تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة بانشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب ، والتجارب الناجحة في مواجهتها ، وتحديث هذه المعلومات ، وتزويد الاجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها ، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.

ثانياً: تدابير المكافحة:

1)  القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني ، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية ، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.

2)    تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية.

3)    تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.

4)    توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.

5)  إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الارهابية ، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.

الفرع الثاني

التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة الرابعة

تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية ، طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة ، من خلال الآتي:

أولا ً: تبادل المعلومات:

1.     تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:

‌أ.    أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها ، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.

‌ب.  وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها ، ووثائق السفر التي تستعملها.

2.  تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى ، على وجه السرعة ، بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها ، على أن تبيّن في ذلك الاخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.

3.  تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية ، وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على اقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.

4.     تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى ، بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:

‌أ.    أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح تلك الدولة ، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.

‌ب.  أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدّت للاستحندام في جريمة إرهابية.

5.  تتعهد الدول المتعاقدة ، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها ، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها ، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.

ثانياً: التحريات:

تتعهد الدول المتعاقدة ، بتعزيز التعاون فيما بينها ، وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليها بجرائم إرهابية وفقاً لقوانين وأنظمة كل دولة.

ثالثاً: تبادل الخبرات:

1-  تتعاون الدول المتعاقدة ، على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية ، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.

2-  تتعاون الدول المتعاقدة ، في حدود امكانياتها ، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لاعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة ، للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.

الفصل الثاني

في المجال القضائي

الفرع الأول

تسليم المجرمين

المادة الخامسة

تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول ، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة

لا يجوز التسليم لي أي من الحالات التالية:

      ‌أ.   اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم ، جريمة لها صبغة سياسية.

         ‌ب.      إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.


    ‌ج.   إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ، قد ارتكبت في اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم ، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم ، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم ما لم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة.

     ‌د.   إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (له قوة الأمر المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم ، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة.

      ‌ه.   إذ ا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.

     ‌و.   إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها , وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.

           ‌ز.      إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.

    ‌ح.   إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها ، فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم الإرهابية ، إذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد، وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.

المادة السابعة

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوماً عليه عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم ، فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها  التسليم تسليمه مؤقتاً للتحقيق معه أو محاكمته ، بشرط إعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.

المادة الثامنة

لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة ، جناية كانت أو جنحة أو بالعقوبة المقررة لها ، بشرط أن تكون معاقباً عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.

الفصل الثاني

الانابه القضائية

المادة التاسعة

لكل دولة متعاقدة ان تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة ، القيام في إقليمها نيابة عنها ، بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة: 

              ‌أ.      سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.

         ‌ب.      تبليغ الوثائق القضائية.

          ‌ج.      تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.

             ‌د.      إجراء المعاينة وفحص الأشياء.

             ‌ه.      الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة ، أو نسخ مصدقة منها.

المادة العاشرة

تلتزم كل من الدول المتعاقدة بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية ، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:

              ‌أ.      إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الانابة.

         ‌ب.      إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.

المادة الحادية عشرة

ينفذ طلب الانابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وعلى وجه السرعة ، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع ، أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل ، على أن يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.

المادة الثانية عشرة

      ‌أ.   يكون للإجراء الذي يتم بطريق الانابة ، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، الأثر القانوني ذاته ، كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الانابة.

         ‌ب.      لا يتجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الانابة إلا في نطاق ما صدرت الانابة بشأنه.

الفصل الثالث

التعاون القضائي

المادة الثالثة عشرة

تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

المادة الرابعة عشرة

      ‌أ.   إذا انعقد الإختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية ، فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم فى اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة ، شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقباً عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد ، وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.

    ‌ب.   يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي اسندتها الدولة الطالبة الى المتهم ، وفقاً لأحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة

يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة ، وفقاً للبند (أ) من المادة السابقة ، وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته ، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.

المادة السادسة عشرة

      ‌أ.   تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجري فيها المحاكمة -  لقانون الدولة التي يتم فيها الاجراء وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.

    ‌ب.   لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو اعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته.

    ‌ج.   وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة ، بإخطار الدولة الطالبة ، بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمة ، كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات، أو المحاكمة التي تجريها.

المادة السابعة عشرة

للدولة المطلوب إليها اجراء المحاكمة ، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة اليها أو بعده.

 المادة الثامنة عشرة

لا يترتب على نقل الإختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة، ويكون له اللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.

الفصل الرابع

الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة

والناتجة عن ضبطها

المادة التاسعة عشرة

      ‌أ.   إذا تقر تسليم الشخص المطلوب تسليمه ، تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية ، أو المستعملة فيها ، أو المتعلقة بها ، للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير.

    ‌ب.   تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمها بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر ، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.

    ‌ج.   لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.

المادة العشرون

للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات ، إتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ، ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء  أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها ، أو أن تسلمها الى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

الفرع الخامس

تبادل الأدلة

المادة الحادية والعشرون

تتعهد الدول المتعاقدة ، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على اقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة ، ولها الإستعانة بأية  دولة متعاقدة أخرى في ذلك.  وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه  الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونية ، ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبات ذلك ، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.



الباب الثالث

آليات تنفيذ القانون

الفصل الأول إجراءات التسليم

المادة الثانية والعشرون

يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة ، أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها ، أو بالطريق الدبلوماسي.

المادة الثالثة والعشرون

يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بما يلي:

      ‌أ.   أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة ، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ، أو صورة رسمية مما تقدم.

    ‌ب.   بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها ، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني ، مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها ، وصورة من هذه المواد.

    ‌ج.   أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة ، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.

المادة الرابعة والعشرون

1)  للسلطات القضائية في الدولة الطالبة ، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها- بأي طريق من طريق الإتصال الكتابية - حبس (توقيف) الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم.

2)  ويجوز فى هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطياً ، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة ، فلا يجهز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ القاء القبض عليه.

المادة الخامسة والعشرون

على الدولة الطالبة ، أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه الإتفاقية، وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها ، على أن تحاط الدولة الطالبة !حن تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

المادة السادسة والعشرين

1)  في جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الإحتياطي ستين يوماً من تاريخ القبض.

2)  يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة ، على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.

3)    لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة السابعة والعشرون

إذ ا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، تخطر بذلك الدولة الطالبة ، وتحدد لها موعداً لاستكمال هذه الإيضاحات.

المادة الثامنة والعشرون

إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة ، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف ، وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق ، وتاريخ وصول الطلبات ، ودرجة خطورة الجرائم ، والمكان الذي ارتكبت فيه.

الفصل الثاني

إجراءات الانابة القضائية

المادة التاسعة والعشرون

يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:

              ‌أ.      الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.

         ‌ب.      موضوع الطلب وسببه.

          ‌ج.      تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.

     ‌د.   بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها ، وتكييفها القانوني ، والعقوبة المقررة على مقارفتها ، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها ، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.

المادة الثلاثون

1)  يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة ، إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها ، ويعاد بنفس الطريق.

2)  في حالة الإستعجال ، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة ، إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها.  وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت ، إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها ، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.

3)  يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.

المادة الحادية والثلاثون

يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها ، وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب إليها.

المادة الثانية والثلاثون

إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علماً بنفس الطريق.

المادة الثالثة والثلاثون

كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسبباً.

الفصل الثالث

إجراءات حماية الشهود والخبراء

المادة الرابعة والثلاثون

إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة ، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها ، ويتعيّن أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها ، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب.

المادة الخامسة والثلاثون

1)  لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على اكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.

2)  إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.

المادة السادسة والثلاثون

1.  لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في اقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب إليها ، وذلك أياً كانت جنسيته ، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.

2.  لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته فى اقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير - أياً كانت جنسيته - يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور، وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب إليها.

3.  3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوماً متعاقبة ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، أو اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.

المادة السابعة والثلاثون

1.  تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته ، وعلى الأخص:

‌أ.          كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك.

‌ب.     كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.

‌ج.       كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة.

2.  تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وأنواع المخاطر المتوقعة.

المادة الثامنة والثلاثون

1.  إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب إليها ، فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها ، ويجوز رفض النقل:

‌أ.          إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.

‌ب.     إذا كان وجوده ضرورياً من أجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها.

‌ج.       اذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.

‌د.         إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.

2.  يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في اقليم الدولة الطالبة إلى حين اعادته إلى الدولة المطلوب اليها ، ما لم تطلب الدولة الأخيرة اطلاق سراحه.

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة التاسعة والثلاثون

تكون هذه الاتفاقية محلا ً للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الدول الموقعة ، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار ، وعلى الأمانة العامة ابلاغ سائر الدول الأعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

 

المادة الأربعون

1-                  تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من سبع دول عربية.

2-                  لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى ، إلا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.

المادة الحادية والأربعون

لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة ، أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لنصوص هذه الإتفاقية ، أو خروج عن اهدافها.

المادة الثانية والأربعون

لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الإتفاقية ، إلا بناءً على طلب كتابي ، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

يرتب الإنسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب ، إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وتظل لحكام هذه الإتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل إنقضاء هذه المدة.

حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة / جمهورية مصر العربية في 25/12/1418هـ الموافق 22/4/ 1998م ، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الإتفاقية أو المنضمة إليها.

وإثباتاً لما تقدم ، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب بتوقيع هذه الاتفاقية ، نيابة عن دولهم