مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1995

بالموافقة على انضمام دولة البحرين

إلى إتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                     أمير دولة البحرين.

          بعد الإطلاع على الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

          وعلى اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني المدني الموافق عليها من قبل مجلس جامعة الدول العربية بالقرار رقم 5440 – د.ع (102) – ج 3 – 15/9/1994،

          وبناءً على عرض وزير النفط والصناعة ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

 

          ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني المرافقة لهذا القانون ، وذلك وفقاً للمادة (22) من هذه الإتفاقية.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

                                                                            أمير دولة البحرين

                                                                       عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 14 صفر 1416هـ

الموافق 12 يوليو 1995م

 

 

 


اتفاقية

الهيئة العربية للطيران المدني

 

إن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

دولة البحرين.

الجمهورية التونسية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

جمهورية جيبوتي الديمقراطية.

المملكة العربية السعودية.

جمهورية السودان.

الجمهورية العربية السورية.

جمهورية الصومال الديمقراطية.

جمهورية العراق.

سلطنة عمان.

دولة فلسطين.

دولة قطر.

جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

دولة الكويت.

الجمهورية اللبنانية.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

جمهورية مصر العربية.

المملكة المغربية.

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية.

 

          اعترافاً بأن الطيران المدني يمثل قوة من أجل السلم والأمن وأداة للنهوض بالإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

          واعترافاً بأن تطوير الطيران المدني بين الدول العربية في الوقت الحاضر وفي المستقبل سوف يستفيد من وجود منظمة عربية يمكنها أن تقدم الخبرة في أمور الطيران المدني وجهازاً للتعاون المشترك فيما بينها.

         


          واستناداً إلى أحكام المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية الخاصة بتوثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها وتحقيقاً للتعاون بينها في مجال الطيران المدني فقد اتفقت على ما يلي:

 

المادة الأولى

تعاريف

          يقصد بالعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه الإتفاقية المعاني الواردة قرين كل منها:

1-          الهيئة: الهيئة العربية للطيران المدني.

2-          الجامعة: جامعة الدول العربية.

3-          الأمين العام: الأمين العام لجامعة الدول العربية.

4-          الاتفاقية: إتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني.

5-          الجمعية العامة: الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني.

6-          المدير العام  المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني.

7-          الإدارة العامة: الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني.

8-          المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.

9-          الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي.

 

المادة الثانية

إنشاء الهيئة

          تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة تسمى ( الهيئة العربية للطيران المدني ) تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

 

المادة الثالثة

العضوية

          تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

 

 

المادة الرابعة

مقر الهيئة

1-        يكون المقر الدائم للهيئة بمدينة الرباط / المملكة المغربية.

2-        يجوز بقرار من الجمعية العامة للهيئة نقل المقر إلى دولة أخرى من أعضائها.

 


الأهداف والمهام

المادة الخامسة

أهداف وأغراض الهيئة

    

تتمثل أهداف وأغراض الهيئة في تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل:

]                 وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية بقصد تنمية وتأمين سلامته.

]                 النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد.

]                 العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.

 

المادة السادسة

اختصاصات الهيئة

          تقوم الهيئة بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وبوجه خاص ما يلي:

1.     إجراء البحوث واعداد الدراسات ، حسبما يلزم ، بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالطيران المدني بين الدول الأعضاء.

2.     تنسيق مواقف الدول الأعضاء بصدد الأمور ذات المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني.

3.     تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية.

4.     تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض باستخدامها في الدول الأعضاء.

5.     رصد التغييرات ، بما في ذلك التغييرات التقنية , في الطيران المدني وتقييم متطلبات الدول الأعضاء للاستجابة للتحديات المهمة.

6.     تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات وإجراءات الطيران المدني في الدول الأعضاء والعمل على توحيد تلك التشريعات والإجراءات.

7.     تشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي.

8.     تعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء كلما ساهم ذلك في تنفيذ الخطط الإقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالملاحة الجوية.

 

 


09   تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء.

010   التنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين وجعلها تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للعالمين في مجال الطيران المدني.

011   دراسة أي موقف من شانه عرقلة تقدم النقل الجوي والملاحة الجوية في الدول العربية وذلك بناءً على طلب أي دولة عضو والتوصية بما تراه مناسباً.

 

المادة السابعة

أجهزة الهيئة

         تتكون أجهزة الهيئة من:

1-                           جمعية عامة.

2-                           مجلس تنفيذي.

3-                           إدارة عامة.

 

المادة الثامنة

الجمعية العامة

1-                            تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالهيئة ويكون التمثيل على مستوى الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني أو من ينوب عنهم.

2-                            تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي لأسمائها ومدة الرئاسة سنتان

3-                            تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين ، ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور أغلبية الدول الأعضاء.

4-                            يجوز للجمعية عقد دورات غير عادية بناءً على طلب أحد الأعضاء وموافقة أعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي ، ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام الهيئة.

5-                            يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دوراتها في مكان أخر خارج مقر الهيئة.

6-                            يكون لكل دولة عضو صوت واحد.

7-                            تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص خلاف ذلك.


المادة التاسعة

اختصاصات الجمعية العامة

        

         الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة , ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الهيئة في حدود هذه الاتفاقية على الأخص.

1-                            انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.

2-                            تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدمته.

3-                            اعتماد الخطط والبرامج والموازنة التقديرية للهيئة كل عامين وعرضها على لجنة التنسيق والمتابعة لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4-                            اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه.

5-                            إقرار الأنظمة السياسية والإدارية والمالية والداخلية للهيئة.

6-                            الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة  والمؤقتة والتصديق على توصياتها.

7-                            إنشاء المراكز والفروع الخاصة بالهيئة بشرط موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

8-                            دراسة واعتماد التقارير التي يضعها المجلس التنفيذي والمدير العام للهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة.

9-                            التصديق على الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة لعرضهما على الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية.

10-          تعديل اتفاقية الهيئة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
11-          الموافقة على قبول أعضاء جدد في الهيئة بموافقة ثلثي الأعضاء.
12-          الموافقة على حل الهيئة
13-          إقرار أسس التعاون بين الهيئة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
14-          قبول المعونات والتبرعات والمنح التي تقدم الهيئة.
15-          إقرار المشروعات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة.
16-          إقرار مشروع جدول الأعمال.
17-          نقل المقر الدائم للهيئة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
18-          تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء خدماته.
19-          تعيين الموظفين الرئيسيين.

 


المادة العاشرة

المجلس التنفيذي

1-                           يتكون المجلس التنفيذي من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين ويكون لكل عضو صوت واحد.

2-                           يكون أعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء والمديريين العامين للطيران المدني أو من كبار المسئولين في سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء الذين يتمتعون بالمعرفة الملائمة والخبرة في مجال الطيران المدني.

3-                           ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس , لمدة سنتين.

4-                           يكون الرئيس ونائب الرئيس من الرؤساء أو المديرين العامين للطيران المدني أو ممن يشغل منصباً معادلاً.

5-                           يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه.

      ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبة لمنصبيهما لأكثر من دورة واحدة.

6-                           تقديم تقرير عن أنشطة الهيئة ونتائج أعمالها آلي الجمعية العامة.

7-                           يدعو الرئيس ألي انعقاد المجلس التنفيذي.

8-                           يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها.

9-                           يجوز للمجلس التنفيذي عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.

10-                      يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحاً بحضور الأغلبية العادية لأعضائه وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين.

11-                      يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات المجلس التنفيذي.

 

المادة الحادية عشرة

اختصاصات المجلس التنفيذي

 

          يكون المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة الهيئة يتولى العمل على التحقيق أهدافها وعلى الأخص:

1-          اقتراح برامج الهيئة وعرضها على الجمعية العامة.

2-          اقتراح تعيين أو إنهاء خدمة المدير العام للهيئة.

3-          وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة.

4-          وضع مشروعات الأنظمة الاساسية والمالية والادارية والداخلية الخاصة بسير العمل في الهيئة واجهزتها الرئيسية والفرعية وعرضها على الجمعية العامة.

5-          اقتراح مشروع موازنة الهيئة وعرضة على الجمعية العامة لاقراره.

6-          مناقشة الحساب الختامي للهيئة وعرضه على الجمعية العامة لاقراره.

7-          دراسة وإقرار التقارير السنوية المقدمة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل بها وتنفيذ أنشطتها وسبل الإنفاق والتوجيهات المقترحة حيالها.

8-          متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومراقبة تنفيذ خطط الهيئة وبرامجها.

9-          إتخاذ كافة الوسائل التى مت شأنها تحقيق أهداف الهيئة  وتطوير الخدمات التي تؤيدها.   

10-     أقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين الى الجمعية العامة وفقاً للنظام الأساسي للهيئة.

11-     أقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء عقده ،وعرضه على الجمعيات العامة.

12-     اقتراح إنشاء فروع ومراكز للهيئة.

13-     أقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.

14-     اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة.

15-     اقتراح مشروع جدول أعمال الجمعية العامة.

16-     تقديم تقرير عن نشاط الهيئة الى الجمعية العامة.

17-     دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.

18-     النظر في أية امور يرفعها اليه المدير العام.

 

المادة الثانية عشر

الإدارة العامة

1-          الإدارة العامة هي الجهاز الإداري للهيئة وتتكون من المدير العام والموظفين الرئيسيين والفنيين والإداريين.

2-          يتم تعيين موظفى الإدارة العامة وفقاً للنظام الأساسي لموظفي الهيئة ويراعي في تعيينهم توفر الكفاءة والتخصص والخبرة والتوزيع الجغرافي مع مراعاة صلاحيات المجلس التنفيذي.

3-          تتولى الإدارة العامة إتخاذ جميع الإجراءات لتصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات أجهزتها وعلى الأخص:

أ0 أعداد مشروع الموازنة والميزانية والحساب الختامي.

ب- إعداد مشروعات النظم الإدارية والمالية والداخلية وتوصيف الوظائف للهيئة  وعرضها على المجلس التنفيذي.

ج- إعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

د- إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تطلبها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.

ه- القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء وبالمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.

و- أية مهام توكل إليها من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.

 

المادة الثالثة عشرة

المدير العام واختصاصاته

 

1-    المدير العام هو رئيس الإدارة والمسئول التنفيذي للهيئة.

2-    تنتخب الجمعية العامة مديراً عاماً متفرغاً بأغلبية أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين ويكون من بين مواطني الدول الأعضاء ومن المتخصصين في ميدان الطيران المدني ويراعي في اختياره التزامه بالعمل القومي والكفاءة والقدرة على القيادة.

3-    في حالة شغور منصب المدير العام يقوم المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي للهيئة بتعيين مدير عام مؤقت لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية.

4-    يكون المدير العام مسئولاً أمام المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة.

5-    يتولى المدير العام  إدارة أعمال الهيئة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والبرامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي ، ويقوم بتمثيل الهيئة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة والدفاع عن مصالحها والتعاقد والتقاضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد إليه به المجلس التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الأخص:

أ-   ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي.

ب- تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم طبقا للأنظمة التي تضعها الجمعية العامة.

ج- تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي والجمعية العامة عن أعمال الإدارة العامة وله أن يقدم لهما ما يراه ضرورياً من تقارير أخرى.

د- إعداد مشروع خطط الهيئة الإنمائية والإشراف على تنفيذها.

ه- إعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة لعامين وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

و- إعداد مشروع موازنة الهيئة.

ز- تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من المراجع القانوني وهيئة الرقابة المالية لجامعة الدول العربية ورفعه إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية العامة.

ح- إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

ط- الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة.

ي- دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي.

ك- تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة إلى مجلس وزراء النقل العرب.

 

المادة الرابعة عشرة

ميزانية الهيئة ومواردها

 

1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة لا تتجاوز مبلغ نصف مليون دولار سنوياً وتقر الجمعية العامة مشاريعها ويعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

2- تعد مشاريع الهيئة لكل سنتين.

3- تتكون موارد الهيئة من:

أ‌-        مساهمات الدول الأعضاء في الهيئة.

          ب- دخل الهيئة من خدماتها وأنشطتها كبيت خبرة عربي متخصص.

  ج- لهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات التي تقرر الجمعية العامة قبولها.

4- تخضع ميزانية الهيئة للرقابة المالية للجامعة.

5- تدفع مساهمات الدول في الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربي.

 

المادة الخامسة عشرة

العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية

1-     تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وكذلك بتنفيذ قراراتهم فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى.

2-     تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وبرامجها وموازنتها على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

3-                تضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية والمالية والمحاسبية بما يتفق والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4-                تطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد.

5-                تتولى الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة.

6-                تقدم الهيئة تقريراً دورياً عن نشاطها إلى مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

7-                تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب بصفة مراقب.

8-                تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.

 

المادة السادسة عشرة

المحكمة الإدارية

          تكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية هي المحكمة المختصة في كل نزاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها.

 

المادة السابعة عشرة

التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية

 

          للهيئة أن تتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية حكومية أو غير حكومية المعنية بالطيران المدني ، ولها أن تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون وعلى الأخص الاتحاد العربي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي.

          ومن أجل تنفيذ هذا الحكم تتبادل الهيئة مع منظمة الطيران المدني الدولي مشاريع برامج العمل والدعوات لحضور دورات الجمعية العامة لكل من المنظمتين.

 

المادة الثامنة عشرة

نتائج عدم الوفاء بالالتزامات

          يجوز بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الهيئة حجب حق التصويت عن الدولة العضو التي تتأخر في دفع مساهماتها لمدة تزيد عن سنتين وحرمانها من الخدمات التي تقدمها الهيئة بدون مقابل ما لم تقدم الدولة أسباباً تقبلها الجمعية العامة.

 

المادة التاسعة عشرة

المزاياوالحصانات

          تسري على الهيئة جميع احكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية ولها أن تعق اتفاقاً خاصاً مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية المشار اليها.

 

 

 

 

 

 

 

المادة العشرون

تسوية الخلافات والمنازعات

1-          إذا نشأ خلاف بين دولتين أو اكثر من أعضاء الهيئة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو حول شؤن الطيران المدني ولم تفلح المفاوضات في فضة , يقوم المدير العام بناءً على طلب أحد ، الأطراف ببذل أقصى جهده لحل هذا الخلاف ، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ رفع الأمر أليه فإا لم يتوصل المدير العام الى حل يرضي الاطراف المتنازعة وجب عليه رفع الامر آلي المجلس التنفيذي.

2-          إذا لم يتمكن المجلس التنفيذي من التواصل آلي حل بشأن فصل الخلاف فعليه أن يرفع الأمر آلي الجمعية العامة في أول دورة عادية تعقدها أو في دورة غير عادية تعقد خصيصاً لهذه الغاية.

3-          إذا لم تتمكن الجمعية العامة من التواصل آلي حل الخلاف يعرض الأمر من قبل أحد الأطراف المتنازعة على هيئة محكمين تشكل وفق النظام التحكيمي ، الذي تقرره الجمعية العامة أو على محكمة العدل العربية بعد إنشائها.

4-          لا يحق للدولة التي تكون طرفاً في النزاع التصويت عند بحث هذا الخلاف سواء كان ذلك في المجلس التنفيذي أو الجمعية العامة.

5-          يعتبر قرار الهيئة التحكيمية أو حكم محكمة العدل العربية النهائية وملزماً للفرقاء.

المادة الحادية والعشرون

تعديل الاتفاقية

1-          يجوز تعديل الاتفاقية بناءً على الاقتراح عضو أو اكثر يقدم آلي المدير العام ويوافق عليه نصف الأعضاء أو بناءً على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام با بلاغ الاقتراح آلي جميع الدول الأعضاء في الهيئة.

2-          تدرس الجمعية العامة التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل ، كما يجوز الدعوة إلى اجتماع غير عادي النظر في التعديل على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل 90 يوماً من تاريخ الاجتماع.

3-    تصدر الجمعية العامة قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الهيئة ، ويصبح التعديل نافذاً بعد موافقة الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة.

المادة الثانية والعشرون

التصديق والانضمام

1-          يصدق على هذه الاتفاقية من جانب الدول الموقعه.

2-          تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

3-          يجوز لاية دولة عربية غير موقعة على هذه التفاقية أن تنضم اليها باعلان يرسل آلي كل من الامين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يبلغ أنضمامها آلي الدول الاعضاء.

المادة والثالثة والعشرون

الانسحاب من الهيئة

1-          يجوز لاي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار كتابي موجة الى كل من الامين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يقوم بابلاغة الى جميع الدول العربية.

2-          يعتبر الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ اخطار الامين العام لجامعة الدول العربية بة. وفي جميع الاحوال تبقى الدولة المنسحبة مسؤلة عن جميع الالتزامات المترتبة عليها حتى زوال العضوية.

المادة الرابعة والعشرون

حل الهيئة

         يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها حل الهيئة على أن يعرض قرار الحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية للموافقة علية وتؤول أموالها المنقوله وغير المنقولة آلي الجامعة.

 

المادة الخامسة والعشرون

نفاذ الاتفاقية

1-          يعمل بهذة الاتفاقيه بعد أنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع خمس دول عربية وثائق تصديقها أو انضمامها آلي الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

2-          تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للدول المصدقة والمنضمة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق تصديقها أو أنضمامها آلي الهيئة.

 

المادة السادسة والعشرون

         يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمعية العامة عند دخول الاتفافية حيز التنفيذ.

         وقع المندوبون المفوضون عن حكومات:

·        المملكة الأردنية الهاشمية.

·        دولة الإمارات العربية المتحدة.

·        دولة البحرين.

·        الجمهورية التونسية.

·        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

·        جمهورية جيبوتي.

·        المملكة العربية السعودية.

·        الجمهورية العربية السورية.

·        جمهورية الصومال الديمقراطية.

·        جمهورية العراق.

·        سلطنة عمان.

·        دولة فلسطين.

·        دولة قطر.

·        جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

·        دولة الكويت

·        الجمهورية اللبنانية.

·        الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

·        جمهورية مصر العربية.

·        المملكة المغربية.

·        الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

·        الجمهورية اليمنية.


اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني

 

         إن مجلس الجامعة

بعد إطلاعه:

-       على مذكرة الأمانة العامة.

-       وعلى مشروع المعدل لاتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني.

-       وعلى ملاحظات الدول الأعضاء.

-       وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة في اجتماعها من 3-5 سبتمبر ( أيلول ) 1994م.

-       وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1223 – د.ع/54- ج2- 8/9/1994.

-       وعلى توصية لجنة الشئون القانونية.

 

يقرر:

 

1-     الموافقة على اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني بالصيغة المرفقة.

2-     تخويل الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة الدول العربية لتوقيعها والتصديق عليها.

 

( ق.رقم 5440 – د.ع (102) – ج 3 – 15/9/1994 )

 

          تبدي المملكة المغربية تحفظها بخصوص ما وقع من حذف مادة جوهرية تتعلق بطريقة عمل الهيئة خلال المرحلة الانتقالية ويتعلق الأمر بالفقرتين ب.ج من المادة (33) للاتفاقية الموقعة.

 

ملاحظات جمهورية السودان

 

          تؤكد جمهورية السودان على ملاحظاتها التي سبق أن سلمتها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بموجب مذكرة وزارة العدل ( مكتب النائب العام ) رقم د ن ع /ق ع / اتفاقيات /2503 بتاريخ 29/8/1994. وذلك فيما يخص مشروع اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني.