مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001

بالموافقة علي انضمام دولة البحرين إلى

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ،

وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الإجتماعية ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشوري ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

        أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 26 ذي القعدة 1421 هـ

الموافق 20 فبراير 2001 م

 

 

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 182

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

والإجراءات الفورية للقضاء عليها

 

إن المؤتمر العام لمنظمهَ العمل الدولية ،

إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/ يونيه 1999،

وإذ يلاحظ الحاجهَ إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي ، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان ، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام 1973، اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال ،

وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجانى وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار ،

وإذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996.

وإذ يقر بأن الفقر هو- إلى حد كبير- السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم الاجتماعي ، ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على صعيد عالمي.

وإذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثانى/ نوفمبر 1989 ،

وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته ، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998،

وإذ يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى ، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرفيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ، 1956:

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة ،


وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،

يعتمد في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/ يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية ، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999:

المادة - 1-

تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعَّالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

المادة - 2-

يطبق تعبير "الطفل" في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

المادة - 3-

يشمل تعيير "أسوأ أشكال عمل الأطفال" في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:

أ-  كافة أشكال الحق أو الممارسات الشبيهة بالحق كبيع الأطفال والإتجار بهم وعبودية الذين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري ، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.

ب- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.

ج- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ، ولا سيَّما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها.

د- الأعمال التي يرجح أن تؤدي ، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها ، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

المادة -4-

1-  تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة ، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال ، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) ، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار ولا سيما الفقرتان 3 و 4 من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.

2-   تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال ، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.

3-   تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة ومراجعتها عند الإقتضاء بصورة دورية.

وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.

 

 

المادة - 5-

تنشئ كل دولة عضو أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.

المادة - 6-

1-   تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من اْجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المقام الأول.

2-  ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال ، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى ، عند الاقتضاء بعين الاعتبار.

المادة -7-

1-  تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وانفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعّال ، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات عند الإقتضاء، وتطبيقها.

2- تتخذ كل دولة عضو ، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال ، تدابير فعّالة ومحددة زمنياً من أجل:

أ-   الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال.

ب- توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً.

ج-  ضمان حصول جمِع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً.

د-   تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم.

ه-  أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.

3-  تعيّن كل دولة عضو السلطة المختصة المسئولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية.

المادة - 8-

تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضاً في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون و/ أو المساعدة الدوليين ، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي.

المادة - 9-

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

 

 

المادة -10-

1-  لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

2-  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي إثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لآي دولة عضو بعد مضي إثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة -11-

1-  يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد إنقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

2-  كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة - 12-

1-  يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2-  يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة ، لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثانيِ المبلغ به ، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة -13-

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة ، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة -14-

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتأى ضرورة ذلك ، وينظر فيما إذا كان من المستصوب إدراج مسألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئي في جدول أعمال المؤتمر.

 

 

المادة -15-

1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أوجزئياً ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.

أ-  يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

ب- ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة - 16-

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان فيِ الحجية.


 

مؤتمر العمل الدولي

التوصية 190

توصية بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال

والإجراءات الفورية للقضاء عليها

 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولة إلى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/ يونيه 1999،

وإذ اعتمد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999،

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال ، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة ،

وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكفل اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999،

يعتمد ، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/ يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف التوصية التالية التي ستسمى أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999:

1-  تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999 (التي سيشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") ، وينبغي تطبيقها مقرونة بها.

أولاً- برامج العمل

2-  ينبغي أن تصمم برامج العمل المشار اليها في المادة 6 من الاتفاقية وتنفذ بسرعة ودون إبطاء بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومع منظمات أصحاب العمل والعمال على أن تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأطفال المتأثرين مباشرة بأسوأ أشكال عمل الأطفال ووجهات نظر أسرهم، وعند الاقتضاء، وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى التي نذرت نفسها لخدمة أهداف الاتفاقية وهذه التوصية. وينبغي أن تهدف مثل هذه البرامج ، بين جملة أمور، إلى:

(1) تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال والتنديد بها.

(ب) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال أو انتشالهم منها ، وحمايتهم من الإجراءات الانتقامية ، وتوفير الترتيبات لإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا من خلال تدابير تتصدى لاحتياجاتهم التعليمية والبدنية والنفسية.

 

 

 

(ج) إيلاء اهتمام خاص:

(1) للأطفال الأصغر سناً.

(3) للصبايا من البنات.

(3) لمشكلة الأعمال التي تنفذ في الخفاء. والتي تتعرض فيها الفتيات بشكل خاص للخطر.

(4) للمجموعات الأخرى من الأطفال الضعفاء بشكل خاص أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

(د) تحديد المجتمعات المحلية التي يتعرض فيها الأطفال بشكل خاص للخطر وإقامة صلات معها والعمل معها.

(ه) اطلاع وتوصية وتعبئة الرأى العام والمجموعات المعنية، بما في ذلك الأطفال و أسرهم.

ثانياً- الأعمال الخطرة

3-  ينبغى- عند تحديد أنواع العمل المشار اليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية وتحديد أماكن وجودها- أن يولى الاعتبار لأمور من بينها.

(أ)  الأعمال التي تعرِّض الأطفال للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي.

(ب) الأعمال التي تزاول في باطن الأرض ، أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة أو في أماكن محصورة.

(ج) الأعمال التي تستخدم فيها اَلات ومعدات وأدوات خطرة ، أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحمال ثقيلة يدوياً.

(د) الأعمال التي تزاول في بيئة غير صحية يمكن أن تعرض الأطفال ، على سبيل المثال. لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة ، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات ضارة بصحتهم.

(ه) الأعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طويلة مثلاً أو أثناء الليل ، أو العمل الذي يحتفظ فيه بالطفل في مكان صاحب العمل دون سبب معقول.

4-  فيما يتصل بأنواع العمل المشار اليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية وفي الفقرة 3 آَنفاً ، يجوز للقوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة أن تصرح- بعد التشاور مع المنظمات المعنية للعمال وأصحاب العمل- بالاستخدام أو العمل اعتباراً من سن السادسة عشرة ، شرط أن تقدم الحماية الكاملة لصحة الأطفال المعنيين وسلامتهم ومسلكهم الأخلاقي وشرط أن يكون هؤلاء الأطفال قد تلقوا تعليماً خاصاً أو تدريباً مهنياً ملائما في الميدان الذي سيعملون فيه.

ثالثاً- التطبيق

5- (1) ينبغي جمع معلومات مفصلة وبيانات إحصائية عن طبيعة عمل الأطفال ومداه وتحديث هذه المعلومات كي تستخدم كأساس لتحديد الأولويات في الإجراءات الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال ، ولا سيما حظر أسوأ أشكاله والقضاء عليها بسرعة ودون إبطاء.

(2) ينبغي أن تشمل تلك المعلومات والبيانات الإحصائية، قدر الإمكان ، بيانات مصنفة حسب الجنس، والفئة العمرية، والمهنة. وفرع النشاط الاقتصادي والوضع في العمل ، والمدارس التي تم التردد عليها، والموقع الجغرافي ، ويجب أن تؤخذ أهمية وجود نظام فعَّال لتسجيل المواليد، بما في ذلك إصدار شهادات الميلاد، بعين الاعتبار.

(3)  ينبغي جمع البيانات ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها والمحافظة على تحديثها.

6- ينبغي القيام بجمع المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقرة 5 أعلاه ومعالجتها بشكل يُراعى معه الحق في حماية الخصوصيات.

7- ينبغي أن يبلغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات التي يتم جمعها بمقتضى الفقرة ه أعلاه بشكل منتظم.

8- ينبغي للدول الأعضاء أن تنشئ أو تعين أجهزة وطنية ملائمة لرصد تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.

9- ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل وجود تعاون بين السلطات المختصة التي تضطلع بمسؤولية تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وتضمن وجود تنسيق بين أنشطتها.

10- ينبغي للقوانين أو التشريعات الوطنية أو السلطة المختصة أن تحدد الأشخاص الذين يتحملهن المسؤولية في حالة عدم مراعاة الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

11- ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها بسرعة ودون إبطاء، بقدر ما يتفق ذلك مع القانون الوطني وذلك عن طريق:

(أ)  جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنائية ، بما في ذلك الجرائم التي تضطلع فيها شبكات دولية.

 (ب) تعقب ومقاضاة الأشخاص الذين يشاركون في بيع الأطفال والاتجار بهم ، أو في استخدامهم أو تشغيلهم أو عرضهم في أنشطة غير مشروعة أو لأغراض الدعارة أو انتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.

(ج) حفظ سجل بأسماء مرتكبي مثل هذه الجرائم.

12- ينبغي للدول الأعضاء أن تعتبر أسوأ أشكال عمل الأطفال التالية في عداد الجرائم الجنائية:

(أ)  كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالحق ، كبيع الأطفال والاتجار بهم ، وعبودية الدين والقنانة والعمل القسرى أو الإجبارى ، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.

(ب) استخدام أو تشغيل أو عرض طفل لأغراض الدعارة أو إنتاج أعمال إباحية ، أو أداء عروض إباحية.

 

(ج) استخدام أو تشغيل أو عرض طفل لمزاولة أنشطة غير مشروعة ، وخاصة إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة ، والاتجار بتلك المواد ، أو لمزاولة أنشطة تستدعي حمل الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة أو استخدامها بشكل غير قانوني.

13- ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن إيقاع العقوبات بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، العقوبات الجنائية ، عند ارتكاب الانتهاكات للأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أي نوع من أنواع العمل المشار اليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية والقضاء عليها.

14- ينبغي للدول الأعضاء أن ترتأي أيضا بسرعة ودون إبطاء تدابير علاجية جنائية أو مدنية أو إدارية أخرى. عند الاقتضاء لضمان التنفيذ الفعال للأحكام الوطنية الراميِة إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها ، كالإشراف الخاص على المنشآت التي تلجأ إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال والنظر- عند الاستمرار في عمليات الخرق هذه- في سحب رخص التشغيل الممنوحة لها بشكل مؤقت أو دائم.

15- يمكن للتدابير الأخرى الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها ، أن تشمل ما يلي:

أ- إطلاع وتوعية وتعبئة الجماهير العامة، بما في ذلك القيادات السياسية الوطنية والمحلية وأعضاء المجالس النيابية والسلطات القضائية.

ب- إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات المدنية وتوفير التدريب لها.

ج- توفير التدريب الملائم للموظفين الحكوميين المعنيين ، وبوجه خاص للمفتشين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، وكذلك لغيرهم من المهنيين ذوي العلاقة.

د- السماح بأن يحاكم مواطنو الدول الأعضاء الذين يرتكبون جرائم تنص عليها الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها فوراً في بلدانهم ، حتى في حالة ارتكابهم تلك الجرائم في بلد آخر.

ه- تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية والتحقق من كونها ملائمة وسريعة.

و- تشجيع المنشآت على وضع سياسات لتعزيز أهداف الاتفاقية.

ز- رصد أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال والترويج لها.

ح- الترويج للأحكام القانونية أو غيرها من الأحكام المتعلقة بعمل الأطفال بمختلف اللغات أو اللهجات.

ط- وضع إجراءات خاصة لبحث الشكاوى ووضع أحكام لحماية الأشخاص- الذين يكشفون بصورة شرعية عن انتهاكات أحكام الاتفاقية- ضد التمييز والأعمال الانتقامية ، وتخصيص خطوط هاتفية أو مراكز للمساعدة وتعيين محققين في الشكاوى.

ي- اعتماد تدابير ملائمة لتحسين الهياكل الأساسية للتعليم وتدريب المعلمين من أجل تلبية متطلبات الفتيات والفتيان.

 

ك- أن تأخذ برامج العمل الوطنية في حسبانها قدر الإمكان:

1-  ضرورة استحداث الوظائف وتقديم التدريب المهني لآباء الأطفال الذين يعملون في ظل الظروف المشمولة بهذه الاتفاقية وللكبار الذين ينتمون إلى أسر هؤلاء الأطفال.

2- وضرورة إثارة وعي الأباء بمشكلة الأطفال الذين يعملون في مثل هذه الظروف.

16- ينبغي على التعاون الدولي المعزز و/ أو المساعدة الدولية المعززة فيما بين الدول الأعضاء من أجل حظر أسوأ أشكال العمل والقضاء عليها بشكل فعال أن يكملا الجهود الوطنية وأن يطورا وينفذا ، عند الاقتضاء بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. ويجب أن يشمل مثل هذا التعاون الدولي و/ أو المساعدة الدولية مايلي:

أ-  تعبئة الموارد من أجل البرامج الوطنية والدولية.

ب- المساعدة القانونية المتبادلة.

ج- المساعدة التقنية بما في ذلك تبادل المعلومات.

د- دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي.