مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1985

بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية

المنظمة البحرية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) وملاحقها .

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                                     أمير دولة البحرين

          بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

          وعلى اتفاقية المنظمة البحرية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) وملاحقها الموقعة في لندن بتاريخ 3 سبتمبر 1976 ،

          وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

1ـ ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة البحرية للأقمار الصناعية (انمارسات) وملاحقها الموقعة في لندن بتاريخ 3 سبتمبر 1976 .

2 ـ لا يعني انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه الاعتراف " بإسرائيل" أو إقامة أية اتصالات من وإلى "إسرائيل" أو أية سفن تابعة لها ، أو منظمات أو شركات تتعامل معها ، أو تكون مدرجة في قائمة المقاطعة العربية لإسرائيل .

 

المادة الثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

          أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 17 رجب 1405هـ

الموافق : 8 إبريــل 1985م

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________