مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1977 بالموافقة على

الانضمام إلى اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات

والمقاييس بجامعة الدول العربية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة   أمير دولة البحرين بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1977،

وعلى اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية بتاريخ 12 ديسمبر  1965،

وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1977 بشأن الموازين والمقاييس والمكاييل،

وبناء على عرض وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بما يلي:

المادة الأولى

وافق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية بتاريخ 12 ديسمبر 1965 والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 19 ربيع الأول 1397هـ

الموافق 9 مارس 1977م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس

بجامعة الدول العربية

إن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية السودان

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية العربية اليمنية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العربية الليبية

المملكة المغربية

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

رغبة منها في إرساء كيانها الصناعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة، وتقديرا لأهمية المواصفات والمقاييس في ضبط جودة الإنتاج العربي ورفع مستواه ، وفي تيسير التبادل التجاري العربي والدولي بما يحقق الرخاء لاقتصادياتها جمعيا ، إدراكا  لضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة لبلوغ هذه الغايات وتحقيقا لأهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي،

قد اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي في دور انعقاده العادي الحادي عشر بتاريخ

12/12/1965.

ودعا الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

 

الباب الأول

أهدافها-أعضاؤها-تشكيلاتها

المادة 1:

تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها أسم " المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس" ويكون مركز جامعة الدول العربية مقرا لها ويعبر عنها في هذه الاتفاقية " بالمنظمة".

 

المادة 2:

أعضاء المنظمة العاملون هم الدول والبلاد العربية الموقعة على هذه الاتفاقية (  ويشترط في العضو العامل أن يكون له جهاز مختص بالمواصفات والمقاييس) ويجوز للدول والبلاد العربية الأخرى أن تشترك في المنظمة كأعضاء مراسلين أو مراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت

 

المادة 3:

تهدف المنظمة إلى:

أ‌-        الحث على إنشاء مؤسسات أو أجهزة خاصة للمقاييس والمواصفات في الدول العربية.

ب‌-    العمل على توحيد المصطلحات الفنية وطرق الفحص والتحليل  والقياس بين الدول العربية

ج – تنسيق وتوحيد المواصفات بين الدول العربية كلما كان ذلك ممكنا. وذلك في سبيل رفع مستوى الإنتاج العربي وتيسير التبادل التجاري والتعاون في الميادين الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية.

 

المادة 4:

للمنظمة أن تستعين على تحقيق أغراضها بكافة الوسائل وعلى الخصوص:

أ‌-        تكوين مركز للوثائق والمعلومات لنشر وتبادل كافة المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمواصفات وأنظمة المقاييس وطرق الاختبار والفحص المستخدمة في الدول العربية وبالقوانين واللوائح الصادرة في شأنها وبالإدارات والأجهزة والفنيين والمعامل المختبرات القائمة وبجميع ما يتعلق بمجالات المواصفات والمقاييس.

ب‌-    تنمية العلاقات وتشجيع التعاون بين الإدارات والأجهزة والأقسام والهيئات المعنية بشئون المواصفات والمقاييس في الدول والبلاد الأعضاء والاستفادة من الإمكانيات المعملية المتوفرة في المختبرات العربية القائمة وتقديم التوصيات لتنظيم اختبار المواد ومعايرة الأجهزة تحقيقا لمطابقة المواصفات الموضوعة ومعاونة الهيئات والإدارات القومية على استكمال إمكانياتها والعمل على تزويدها بما قد يلزمها من فنيين أو معدات.

ج – تنسيق وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالمواصفات والمقاييس واقتراح النظم الكفيلة بضبط جودة الإنتاج العربي ودقته والنهوض بمستواه وضمان سلامته

د – تنسيق وتوحيد وحدات القياس والتصانيف والمصطلحات والتعاريف والرموز الفنية وأسس الرسم وكذلك طرق التحليل والفحص والاختبار ونظم المطابقة للمواصفات.

هـ- إصدار ونشر توصيات أو مواصفات قياسية عربية موحدة لتحديد الخواص ومستويات الجودة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والأجهزة ولمعدات وأنظمة التنفيذ الفنية ، وكذلك لتنسيق وتوحيد المقاييس وأنظمة القياس والمطبقة في الدول والبلاد العربية.

و- العمل على إعداد  وتدريب ورفع كفاية المستويات المختلفة من الأخصائيين والفنيين وتأهيلهم للأعمال المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والرقابة على الإنتاج وضبط دقته  وجودته تمهيدا لإنشاء مركز عربي مشترك للتدريب والتأهيل في مجالات المواصفات والمقاييس.

ز- إصدار واعتماد  وتسجيل العلامات والبيانات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والأجهزة  والمعدات للتوصيات والمواصفات القياسية العربية ووضع الأنظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة المنوه عنها.

ح- عقد حلقات البحث والدراسة وكذلك المؤتمرات المحلية والإقليمية.

ط- تنسيق المواصفات والمقاييس العربية مع توصيات المنظمة الدولية للمقاييس والمواصفات وغيرها من المنظمات العالمية والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المماثلة.

 

المادة 5:

تتكون المنظمة من:

1-     اللجنة العامة للمنظمة.

2-     المكتب التنفيذي للمنظمة.

3-     اللجان الفنية والفرعية

4-     الأمانة العامة للمنظمة.

 

الباب الثاني

اللجنة العامة للمنظمة

المادة 6:

اللجنة العامة هي السلطة العليا للمنظمة وتهيمن على شئونها وتصريف أمورها وتختص  باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها والإشراف على أعمالها الفنية والإدارية والمالية وتقدم تقريرا سنويا عن نشاطها إلى المجلس الاقتصادي العربي ولها  أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق وحماية أهدافها في حدود هذه الاتفاقية ولها على الأخص

أ‌-        اعتماد التوصيات والمواصفات القياسية العربية وتعديلها كلما اقتضى الأمر.

ب‌-    تشكيل اللجان الفنية والفرعية لإنجاز أعمال المنظمة وتحديد اختصاصات كل لجنة واختيار الدولة التي يعهد إليها القيام بأعمال أمانتها الفنية.

ج – متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها

د‌-       وضع الأنظمة واللوائح الداخلية لسير العمل للأجهزة العامة في المنظمة المنصوص عليها في المادة الخامسة يما في ذلك الأنظمة الخاصة بشئون الموظفين

هـ- اعتماد الموازنة السنوية للمنظمة والتصديق على الحساب الختامي.

و- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمنظمة ومركزها المالي.

ز- اختيار ممثلي المنظمة في المؤتمرات  والاجتماعات العلمية والفنية المحلية والإقليمية والدولية.

 

المادة 7:

تتكون اللجنة العامة من ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء يكون من بينهم واحد على الأقل من المسئولين عن الجهاز المختص بالمواصفات والمقاييس لدى كل دولة ويكون لكل دولة صوت واحد.

 

المادة 8:

تجتمع اللجنة العامة في شهر مارس (آذار) من كل عام ويجوز لها أن تجتمع في أدوار غير عادية إذا طلب ذلك نصف الأعضاء العاملين.

 

المادة 9:

تكون اجتماعات اللجنة العامة للمنظمة قانونية بحضور أغلبية الأعضاء العاملين على الأقل وتعتبر القرارات ملزمة في حدود هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين باستثناء القرارات المتعلقة باعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة ، فيقتضي لها إجماع أعضاء المنظمة العاملين الحاضرين.

 

المادة 10:

تسند رئاسة اللجنة العامة عند افتتاح كل دورة اعتيادية بالتناوب على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الأعضاء العاملين من الدول والبلاد العربية. وتختار اللجنة نائبا للرئيس ومقررا من بين الأعضاء العاملين ويشترط أن يكون كل  منهما من غير جنسية الرئيس.

 

الباب الثالث

المكتب التنفيذي

المادة 11:

يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من الرئيس ونائبه والمقرر والأمين العام للمنظمة وتحدد اللجنة العامة اختصاصات المكتب التنفيذي.

 

الباب الرابع

اللجان الفرعية والفرعية

المادة 12:

تختص اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة العامة بإعداد ما تعهد به إليها من مشروعات توصيات ومواصفات قياسية واللجان الفنية أن تشكل لجانا فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها.

 

الباب الخامس

الأمانة العامة

المادة 13:

تتكون الأمانة العامة للمنظمة من الأمين العام ومن يعاونه من الموظفين الفنيين والإداريين.

 

الباب السادس

موازنة المنظمة

المادة 14:

يكون للمنظمة موازنة مستقلة لمواجهة نفقاتها يعد الأمين العام مشروعها ويعرضها على اللجنة العامة للمنظمة للموافقة عليها قبل بدء السنة المالية التي يحددها النظام الداخلي .

 

المادة 15:

تتكون موازنة المنظمة من الموارد الآتية:

أ‌-        اشتراكات الدول والبلاد الأعضاء وفقا لما تحدده اللجنة العامة للمنظمة في ضوء مساهمة كل من هذه الدول في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

ب‌-    الرسوم التي تحصلها المنظمة نتيجة لمباشرة نشاطها.

ج – المعونات والتبرعات التي تقدمها الحكومات والهيئات والأفراد وتوافق اللجنة العامة للمنظمة على قبولها.

 


الباب السابع

الأحكام العامة

المادة 16:

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دول وتبلغه للدول والبلاد المتعاقدة الأخرى.

 

المادة 17:

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق خمس من الأعضاء العاملين على هذه الاتفاقية.

 

المادة 18:

يجوز لدول الجامعة العربية والبلاد العربية الأخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

 

المادة 19:

يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ إعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله إلى الأمين العام للمنظمة وعلى الأمين العام أن يبلغ ذلك إلى الأعضاء خلال شهر من تاريخ تسلمه إعلان الانسحاب.

 

المادة 20:

يجوز للجنة العامة أن توصي بتعديل أحكام هذه الاتفاقية – عدا ما نصت عليه المادة التاسعة- أو بحل المنظمة إذا وافق على ذلك ثلثا الأعضاء العاملين الحاضرين على الأقل ويتم التعديل بتصديق ثلثي الدول  البلاد الموقعة على هذه الاتفاقية ، أما الحل فلا يتم إلا بتصديق جميع الدول والبلاد الموقعة على هذه الاتفاقية.

وفي حالة الحل تؤول أموال المنظمة إلى جامعة الدول العربية.

وإثباتا لما تقدم ، وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

علمت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في يوم 12 ديسمبر سنة 1965 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل من  الدول العربية الموقعة أو المرتبطة بها عن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديموقراقية الشعبية

جمهورية السودان

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية العربية اليمنية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العربية اللبيية

المملكة المغربية

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

 

 

 

 

 

 

 

بيان الدول الأعضاء

في المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس

 

الدولة

تاريخ ايداع وثيقة الانظمام

نوع العضوية

المملكة الأردنية الهاشمية

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان الديمقراطية

 الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العربية الليبية

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية العربية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية

25/3/1968

16/8/1973

 

 

6/2/1974

17/12/1968

13/8/1970

2/5/1966

 

24/6/1967

6/7/1974

27/2/1974

14/11/1966

وقعت في 27/3/1968

11/5/1967

5/3/1967

12/8/1973

 

24/1/1973

8/6/1972

عامل

عامل

 

 

مراقب

عامل

عامل

عامل

 

عامل

مراقب

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

 

مراقب

مراقب

 

 

 

تحريرا في أول يوليو "تموز" 1975