مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996

بالتصديق علي اتفاقية النقل الجوي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مالطا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مالطا الموقعة في المنامة بتاريخ 15 نوفمبر 1994 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الاولى

صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مالطا الموقعة في المنامة بتاريخ 15 نوفمبر 1994.

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 15 شوال 1416 هـ

الموافق 5 مارس 1996 م