مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1986

بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى دستور منظمة الأمم

المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الذي أقر في 8 أبريل 1979،

وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          ووفق على انضمام دولة البحرين إلى دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الذي أقر في 8 أبريل 1979، وأصبح ساري المفعول بتاريخ 21 يونيه 1985، وذلك بموجب الفقرة (3) من المادة (24) من هذا الدستور.

 

المادة الثانية

          على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين   

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1406هـ

الموافق: 1 فبراير 1986م