مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1998

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة اليابان

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين 0

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1998 ،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة اليابان الموقعة في البحرين بتاريخ 4 مارس 1998 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة اليابان الموقعة في البحرين بتاريخ 4 مارس 1998. 

المادة الثانية

على وزير المواصلات  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 22 ذى القعدة 1420 هـ

الموافق 21 مارس 1998 م