مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1996

بالتصديق علي بروتوكول تعديل الإتفاق التجاري والإقتصادي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 

 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة        أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1976 بالموافقة على الإتفاق التجاري والإقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ،

وعلى بروتوكول تعديل الإتفاق التجاري والإقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقع في 17 ذى القعدة 1415 هـ الموافق 17 أبريل 1995م ،

وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على بروتوكول تعديل الإتفاق التجاري والإقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقع في المنامة في 17 ذى القعدة 1415هـ الموافق 17 أبريل 1995م والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء -  كل فيما يخصه ـ  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 30 رمضان 1416 هـ

الموافق 19 فبراير 1996 م