مرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1980

بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الباكستانية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة          أمير دولة البحرين .

      بعد الإطلاع على الدستور ,

      وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,

      وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الباكستانية ,

      وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ,

      وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بما يلي :

المادة الأولى

       ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الباكستانية الموقعة في البحرين بتاريخ 6 صفر 1395هـ الموافق 17 فبراير 1975م .

 

المادة الثانية

      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                                         أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 3 ربيع الأول 1400هـ

الموافق 21 يناير 1980م