مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996

بالموافقة على الإنضمام

الى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993

بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع علي الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ،

وبناءً  على عرض وزير العمل والشئون الإجتماعية ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الإتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين المرافقة ، مع إرجاء الإرتباط حالياً بالمواد (18، 19، 21) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 18 رمضان 1416هـ

الموافق  7  فبراير 1996 م