مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984

بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983

بشأن تحديد وحماية الأجور

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                  أمر دولة البحرين .

        بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،

        وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

        وعلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الاجور ،

        وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي :

مادة أولى

        ووفق على انضمام دولةا لبحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983م بشأن تحديد وحماية الاجور والتي اقرها مؤتمر العمل العربي المنعقد في عمان في الفترة ما بين 6 ـ 16 مارس / أذار 1983 والمرافقة لهذا القانون .

 

مادة ثانية

        على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 23 جمادى الأولى 1404هـ

الموافق : 25 فبراير 1984م