مرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1980

بالموافقة على قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة

للبترول بشأن تعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة

العربية للخدمات البترولية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين .

      بعد الإطلاع على الدستور ,

      وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,

      وعلى المرسوم بقانون رقم ( 33 ) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية ,

      وعلى القرار رقم 6 / 23 الصادر من مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الأعضاء في الشركة العربية للخدمات البترولية بتاريخ 4 ديسمبر 1979 ,

      وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ,

      وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

     ووفق على القرار رقم 6 / 23 الصادر من مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقع في الكويت بتاريخ 15 محرم سنة 1400 الموافق 4 ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1979 بتعديل المواد الأولى والخامسة عشرة والعشرين من اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية على النحو الموافق لهذا القانون .

 

المادة الثانية

     على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                                       

                                                                                                         أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 3 ربيع الأول 1400هـ

الموافق 21 يناير 1980م