مرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين    

   بعد الإطلاع على الدستور ,

   وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,

   وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين , وحكومة جمهورية إيران الإسلامية الموقعة في البحرين بتاريخ 8 فبراير 2000 ,

   وبناء على عرض وزير المواصلات ,

   وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

     صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 8 فبراير 2000 , والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                                            أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 ذي القعدة 1420هـ

الموافق: 20 فبراير 2000م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية النقل الجوي

بين حكومة دولة البحرين

وحكومة جمهورية إيران الإسلامية

 

مقدمة:

 

       إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية المشار إليهما " بالأطراف المتعاقدة " , بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م , ( 16 / 9 / 1323 ). ورغبة منهما في عقد اتفاقية بغية إقامة واستثمار خدمات جوية منتظمة بين وفيما وراء أقاليمهما ,

 

      قد اتفقنا على ما يلي:

 

المادة الأولى

تعاريف

 

1 -  لأغراض الاتفاقية , ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

       أ -  تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي , التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م ( 16 / 9 / 1323 ) , وتشمل أي ملحق يعتمد بموجب المادة ( 90 ) من تلك المعاهدة , وأي تعديل يدخل على ملاحق تلك المعاهدة بموجب المادتين ( 90 ) و ( 94 ) من هذه المعاهدة شريطة أن تكون تلك الملاحق , والتعديلات قد دخلت حيز التنفيذ أو قد صودق عليها من قبل كلا من الطرفين المتعاقدين.

       ب -  تعني عبارة " سلطات الطيران " بالنسبة لحكومة دولة البحرين وزارة المواصلات ممثلة في شئون الطيران المدني وبالنسبة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية هيئة الطيران المدني , أو في كلتا الحالتين أي شخص أو هيئة مخولة بممارسة أي وظيفة معينة تتعلق بهذه الاتفاقية.

      ج -  عبارة " مؤسسة النقل الجوي المعينة " تعني مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر والتي جرى تعيينها والترخيص لها وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

       د -  عبارة " التعرفة " ويقصد بها الأجور التي تدفع لقاء نقل الركاب والأمتعة , والبضائع , وشروط تطبيق هذه الأجور , بما فيها أجور وشروط الوكالة والخدمات الإضافية , لكن باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

      هـ -  يكون لعبارة " إقليم " بالنسبة للدولة , الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة.

      و -  يكون لعبارة " خدمة جوية " و " خدمة جوية دولية " و " مؤسسة نقل جوي " و " التوقف لغير أغراض النقل " المفهوم المحدد لكل منها في المادة ( 96 ) من المعاهدة.

      ز -  عبارة " السعة " بالنسبة للطائرة , تعني الحمولة المتوافرة لتلك الطائرة على الطريق الجوي أو على جزء منه , وتعني عبارة " السعة " بالنسبة " للخدمات المتفق عليها " حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الطريق الجوي أو على جزء منه.

2 -  من المفهوم أن العناوين الموضوعة على رأس كل مادة من مواد هذه الاتفاقية لا تحد ولا توسع بأية طريقة كانت معنى أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

 

                                                             المادة الثانية

مدى تطبيق معاهدة شيكاغو

 

     تخضع أحكام الاتفاقية الحالية لأحكام المعاهدة بقدر ما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات الجوية الدولية.

 

 

    

 

المادة الثالثة

منح الحقوق

 

1 -  يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغية إقامة واستثمار الخدمات الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية. وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما بعد " بالخدمات المتفق عليها " و " الطرق المحددة ".

2 -  تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين , عند استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة , بالحقوق التالية:

       أ -  حق التحليق دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

      ب -  حق التوقف في ذلك الإقليم لغير أغراض النقل , و

      ج -  التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة على ذلك الطريق في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية بغية أخذ وإنزال الركاب , والشحن والبريد.

3 -  لا يمكن اعتبار ما جاء في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة أنه يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تنقل من إقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب , والشحن , والبريد لقاء بدل أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

4 -  يخضع استثمار مثل هذه الخدمات في المناطق التي تتعرض لنزاع مسلح أو احتلال عسكري والمناطق التي تتأثر بذلك , إلى موافقة السلطات المختصة.

 

المادة الرابعة

تعيين مؤسسات النقل الجوي

 

1 -  يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة , كما يحق له سحب أو تعديل هذا التعيين.

2 -  على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الإخطار أن تصدر ترخيص التشغيل لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة دون تأخير , مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة , والفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة.

3 -  يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر , أن تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين , والأنظمة المعمول بها والتي تطبق عادة على استثمار الخدمات الجوية وفقا لأحكام المعاهدة.

4 -  لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح ترخيص الاستثمار المشار إليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة , أو فرض ما يراه ضروريا من هذه الشروط على ممارسة مؤسسات النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة ( 3 ) من الاتفاقية الحالية , وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية تلك المؤسسة وإدارتها الفعلية هو في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.

5 -  عند تعيين وترخيص مؤسسة النقل الجوي , فإنه بإمكانها في أي وقت أن تبدأ باستثمار الخدمات المتفق عليها , شريطة أن تكون التعرفة الموضوعة لذلك وفقا لأحكام المادة ( 15 ) من هذه الاتفاقية , نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.

 

المادة الخامسة

وقف وسحب تراخيص الاستثمار

 

1 -  لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء ترخيص الاستثمار , أو وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق المبينة في الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية , أو فرض ما يراه ضروريا من شروط لممارسة هذه الحقوق:

      أ -  في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وإدارتها الفعلية هو في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه , أو

     ب -  في حالة فشل تلك الشركة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق , أو

     ج -  في حالة فشل الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذه الاتفاقية.

2 -  ما لم يكن السحب الفوري , أو الإيقاف , أو فرض الشروط المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ضروريا لمنع التمادي في خرق القوانين والأنظمة , فلا يمارس هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة السادسة

رسوم المطار

 

1 -  يتوجب على كل طرف متعاقد أن يخصص في إقليمه مطارا , أو عدة مطارات لاستخدامها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة , كما يقتضي عليه أن يوفر في تلك المطارات التسهيلات التي تتعلق بالطيران , والأرصاد الجوية , وكذلك الخدمات الأخرى اللازمة لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

2 -  لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات , وتسهيلات الطيران لأخرى أعلى من تلك الرسوم المدفوعة من قبل طائراته الوطنية العاملة في خدمات دولية مماثلة.

 

المادة السابعة

الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم

 

1 -  تعفى من الرسوم الجمركية , ورسوم التفتيش , وغيرها من الضرائب والرسوم الوطنية الأخرى على أساس المعاملة بالمثل الطائرات التي تسيرها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين , والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية , وكذلك كميات الوقود , وزيوت التشحيم , والمواد الفنية الأخرى المخصصة للاستهلاك , وقطع الغيار , والمعدات العادية , وخزين الطائرات الموجودة على متن طائرات مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين والمرخصة للاستثمار على الطرق , والخدمات الجوية بموجب هذه الاتفاقية , لدى وصولها إلى , أو خروجها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر , حتى لو تم استعمال أو استهلاك تلك المؤن بواسطة تلك الطائرات أثناء استثمار الرحلات عبر ذلك الإقليم.

2 -  تعفى من الرسوم الجمركية , ورسوم التفتيش , والضرائب والرسوم المحلية الأخرى على أساس المعاملة بالمثل وقود الطائرات , وزيوت التشحيم , والمواد الفنية الأخرى المخصصة للاستهلاك , وقطع الغيار , والمعدات العادية , وخزين الطائرات التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف المتعاقد الآخر , بغرض استخدامها لطائرات ذلك الطرف.

3 -  تعفى من الرسوم الجمركية , ورسوم التفتيش , والضرائب والرسوم المحلية الأخرى على أساس المعاملة بالمثل وقود الطائرات , وزيوت التشحيم , والمواد الفنية الأخرى المخصصة للاستهلاك , وقطع الغيار , وخزين الطائرات الذي تمون به طائرات مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لاستخدامه في الخدمات الدولية.

4 -  المعدات الاعتيادية , والمستعملة لأغراض الطيران , وكذلك المواد , والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يمكن أن تفرغ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة السلطات الجمركية التابعة لذلك الإقليم , وفي مثل هذه الحالة فإنه يمكن وضع هذه المعدات تحت إشراف تلك السلطات إلى أن يعاد تصديرها أو التخلص منها طبقا للأنظمة الجمركية.

5 -  يخضع كل من الركاب والأمتعة والبضائع أثناء العبور المباشر عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وفي نطاق حدود المطار لإجراءات مبسطة. كما أن الأمتعة والبضائع في هذه الحالة تكون معفية من الرسوم الجمركية وأية ضرائب مماثلة.

6 -  تعفى أيضا من كافة الرسوم والضرائب على أساس المعاملة بالمثل الوثائق الرسمية التي تحمل شعار مؤسسات النقل الجوي , والبطاقات اللاصقة للأمتعة , وتذاكر السفر , وقوائم الشحن الجوي , وبطاقات الصعود إلى الطائرة , وكتيبات جداول الرحلات , والمعدات المكتبية , وأجهزة الحجز , والزي الرسمي , والمواد الدعائية , والمواد الترويجية , والمعدات الأرضية , وأجهزة الاتصالات التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض استخدامها حصرا من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

 

 

 

 

المادة الثامنة

المبادئ التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها

 

1 -  تعامل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين معادلة عادلة ومتكافئة , تمكنها من التمتع بالفرص العادلة عند استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

2 -  يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين , أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير ملائمة على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الآخر على نفس الطرق الجوية , أو على جزء منها.

3 -  يجب أن يكون الهدف الرئيسي من الخدمات الجوية المتفق عليها , والمقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين تأمين سعة بمعدل حمولة معقول , تتناسب مع المتطلبات القائمة , والمرتقبة بصورة معقولة لنقل الركاب , والشحن والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسات النقل الجوي وإقليم الطرف المتعاقد الآخر.

4 -  طبقا للمبادئ المذكورة في الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) من هذه المادة فإنه بإمكان مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تقدم سعة إضافية لمواكبة متطلبات الحركة بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر , والأقاليم الواقعة في الدول الأخرى المدرجة في جداول الطرق الملحقة بالأقاليم الحالية.

5 -  إن السعة المقدمة بما فيها عدد الرحلات , وطراز الطائرات المراد استخدامها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها , يجب أن يوافق عليها من قبل سلطات الطيران , حسب التوصيات المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة. وعلى تلك المؤسسات أن تدم توصياتها بعد التشاور فيما بينهما , آخذة في الاعتبار المبادئ المذكورة في الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) من هذه المادة.

6 -  في حالة عدم توصل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق في هذا الشأن تقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين بحل المسائل المشار إليها في الفقرة ( 5 ) أعلاه. وتبقى السعة المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة بدون تغيير لحين التوصل إلى ذلك الاتفاق.

 

المادة التاسعة

الموافقة على جدول الرحلات

 

على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيدها إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها قبل ثلاثين ( 30 ) يوما على الأقل من البدء في استثمار الخدمات المتفق عليها. ويجب أن تشتمل تلك الجداول على طبيعة التشغيل ,  وطراز الطائرات المراد استخدامها , وبرنامج الرحلات , وأية معلومات تتعلق بهذا الاستثمار , وينطبق ذلك على أية تعديلات لاحقة. وفي حالات خاصة يمكن تقليص الفترة المحددة آنفا بموافقة السلطات المذكورة أعلاه.

 

المادة العاشرة

تقديم الإحصاءات

 

على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر , بناء على طلبها بالمعلومات , والإحصائيات المتعلقة بالحركة المنقولة بواسطة الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل المعينة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر , والتي عادة ما يتم إعدادها , وتقديمها من قبل مؤسسات النقل الجوي إلى سلطات الطيران الوطنية في إقليمها. ويتعين أن تتضمن هذه البيانات تفاصيل حجم الحركة , والوجهات الموزعة عليها.

 

المادة الحادية عشرة

تطبيق القوانين والأنظمة

 

1-  تسري قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات مؤسسات النقل الجوي من قبل الطرف الآخر , وذلك أثناء دخولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر , والتواجد فيه , والتحليق فوقه , والتحليق فوقه , والخروج منه.

2 -  تسري قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول الركاب , وطاقم الطائرة , والبضائع , والبريد في إقليمه , وكذلك إجراءات الدخول والخروج ، والهجرة ، والجمارك ، والصحة ، والحجز الصحي على الركاب وطاقم الطائرة , والبضائع والبريد المنقول بواسطة المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدهم في هذا الإقليم.

3 -  على كل طرف متعاقد أن يزود الطرف المتعاقد الآخر عند الطلب بنسخ من الأنظمة والقوانين المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

4 -  يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تكون لها مكاتبها الخاصة بها , وتعيين وكيل عام أو وكيل عمومي لمبيعاتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويتم تعيين الوكيل العام أو وكيل المبيعات العمومي طبقا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف.

 

المادة الثانية عشرة

تحويل الإيرادات

 

يتم تحويل الإيرادات المحققة بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين حسب أنظمة الصرف الأجنبي السارية في كلا البلدين , ويتعين على الطرفين تقديم كل ما يلزم لتسهيل عملية تحويل تلك الإيرادات بعد خصم المصاريف المستحقة.

 

المادة الثالثة عشرة

الاعتراف بالشهادات والإجازات

 

شهادات الصلاحية , وشهادات الأهلية , والإجازات الصادرة , أو التي اعتبرت صالحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يتم الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المخصصة لذلك وفق هذه الاتفاقية , شريطة أن تكون المتطلبات الخاصة بتلك الشهادات والإجازات الممنوحة , أو المعتمدة معادلة أو تفوق مواصفات الحد الأدنى الموضوعة وفق المعاهدة. ويحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في عدم الاعتراف بشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لرعاياه , أو التي اعتبرت صالحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر , أو من قبل أية دولة أخرى لغرض الطيران فوق إقليمه.

 

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

 

1 -  يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد , تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي إن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية الطيران المدني لتأمين سلامته من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي , فإن على الطرفين المتعاقدتين أن يتصرفا بشكل خاص وفقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالمخالفات وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات , الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م ( 23 / 6 / 1342 ) , واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات , الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م ( 25 / 9 / 1394 ) , واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني , والموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م ( الموافق 1 / 7 / 1350 ).

2 -  يقدم كل من الطرفين المتعاقدين , عند الطلب إلى الطرف الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية , وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات , وركابها وطواقمها , والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

3 -  يجب أن يتصرف الطرفان المتعاقدان وفق علاقتهما المشتركة , طبقا لأحكام أمن الطيران المدني الدولي , والمحددة في صورة ملاحق بمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تنطبق تلك الأحكام الأمنية على الطرفين , وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما , أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي , أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليم كل منهما , ومستثمري المطارات في إقليم كل منهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة.

4 -  يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام مستثمري الطائرات التابعين له بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها بالفقرة ( 3 ) أعلاه , والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر , أو مغادرته , أو أثناء الوجود فيه , وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعلي للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرات , وفحص الركاب , والطاقم , والأمتعة الأخرى , والبضائع , وخزين الطائرات قبل وأثناء الصعود أو الشحن.

وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ في الاعتبار وبشكل إيجابي أي طلب يقدمه الطرف الآخر من أجل التوصل إلى تطبيق قواعد أمنية معقولة لمواجهة أي تهديد معين.

5 -  حين يقع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية , أو أي أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات , وركابها , وطواقمها , والمطارات , أو التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية , يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتعاونا لتسهيل الاتصالات , وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء الحادث بسرعة وأمان.

 

المادة الخامسة عشرة

التعرفة

 

1 -  تحدد تعرفة النقل التي تستوفى من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين نظير الخدمات المتفق عليها بمستويات معقولة , مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك , وبصفة خاصة تكاليف التشغيل , والربح المعقول , ومزايا الخدمة , وتعرفة مؤسسات النقل الجوي الأخرى , التي تعمل على نفس الخطوط المنتظمة على الطريق الجوي بأكمله أو على جزء منه.

2 -  يتم تحديد التعرفة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالاتفاق إن أمكن , بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تستثمر الطريق المعين بأكمله أو جزء منه , ويتعين إبرام مثل هذا الاتفاق إن أمكن باستخدام إجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بتحديد التعرفة.

3 -  تقدم التعرفة المحددة على هذا النحو لموافقة سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين قبل ( 60 ) يوما على الأقل من التاريخ المرتقب لدخولها حيز التطبيق , وفي حالات خاصة يمكن تخفيض هذه المدة بموافقة هذه السلطات.

4 -  تصدر الموافقة على تلك صراحة , وإذا لم تبدي أي سلطة من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها خلال    ( 30 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب وفقا للفقرة ( 3 ) من هذه المادة فتعتبر التعرفة موافق عليها , وفي حالة الاتفاق على تقليص المدة وفقا لما تنص عليه الفقرة ( 3 ) أعلاه فإنه بإمكان سلطات الطيران أن تتفق على أجل للإشعار بالرفض تكون مدته أقل من ( 30 ) يوما.

5 -  إذا لم يتفق على التعرفة وفقا للفقرة ( 2 ) من هذه المادة , أو إذا قامت سلطات الطيران خلال المدة التي يتعين تطبيقها وفقا للفقرة ( 4 ) من هذه المادة بإخطار سلطات الطيران الأخرى برفضها للتعرفة المتفق عليها طبقا لأحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ففي هذه الحالة تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين إلى تحديد تعرفة بالاتفاق المتبادل.

6 -  إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على التعرفة المقدمة لها طبقا للفقرة ( 3 ) من هذه المادة , أو على تحديد التعرفة طبقا للفقرة ( 5 ) من هذه المادة ففي هذه الحالة يتم تسوية الخلاف طبقا لأحكام المادة ( 18 ) من هذه الاتفاقية.

7 -  تبقى التعرفة الموضوعة وفقا لأحكام هذه المادة نافذة المفعول إلى أن يتم وضع تعرفة جديدة.

 

المادة السادسة عشرة

الرمز المشترك

 

1 -  عند تشغيل أو إقامة الخدمات المرخص بها على الطرق المتفق عليها فإنه باستطاعة أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدتين الدخول في ترتيبات في مجال رموز الرحلات المشتركة مع:

       أ -  مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين.

      ب -  مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر , شريطة أن تكون كافة مؤسسات النقل الجوي المرتبطة بهذه الترتيبات حائزة على الترخيص اللازم لذلك , وأن تتوافق تلك الترتيبات مع المتطلبات اللازمة في هذا الخصوص.

 

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

 

1 -  عملا بروح التعاون الوثيق يتشاور الطرفان المتعاقدان , أو سلطات الطيران التابعة لهما من حين إلى آخر بهدف تأمين تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها بطريقة مرضية.

2 -  إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها فإنه باستطاعته طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر , ويتعين البدء في هذا التشاور خلال ( 60 ) يوما من تاريخ الطلب.

      أية تعديلات يتفق عليها يتعين دخولها حيز النفاذ بعد أن يتم تأكيدها عبر تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.

3 -  إذا كانت التعديلات تتعلق بأحكام الاتفاقية , غير تلك الواردة في ملحق جدول الطرق فيجب أن يوافق عليها من قبل كل طرف متعاقد طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

4 -  إن التعديلات الخاصة بجدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية يمكن أن تكون موضع اتفاق مباشر بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.

5 -  أية تعديلات أو تغييرات تجرى على هذه الاتفاقية يقتضي دخولها حيز النفاذ طبقا لأحكام المادة ( 22 ) من هذه الاتفاقية.

 

المادة الثامنة عشرة

تسوية المنازعات

 

1 -  إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحقها فعليهما أولا فض النزاع عن طريق المفاوضات بينهما.

2 -  فإذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية النزاع عن طريق المفاوضات , جاز لهما الاتفاق على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم , أو شخص للفصل فيه. فإذا لم يتفقا على ذلك وفق الفقرة ( 1 ) أعلاه يحال النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين طبقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بذلك لدى كل منهما إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين للفصل فيه , ويعين كل طرف متعاقد محكما واحدا , ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث , وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع على مثل هذه الهيئة , وأن يجري اختيار المحكم الثالث خلال ستين يوما أخرى , وإذا تعذر علي أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة , أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة , يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتعيين محكم واحد , أو أكثر وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.

3 -  يتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكمة المعين بالإضافة إلى نفقات تمثيله الناشئة عن الهيئة التحكيمية , ويتحمل كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة نفقات المحكم الثالث وأية نفقات أخرى.

4 -  يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقا للفقرة ( 2 ) من هذه المادة.

 

المادة التاسعة عشرة

إنهاء الاتفاقية

 

1 -  لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية على أن يبلغ هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

2 -  وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر , إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وإذا لم يشعر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما على استلام منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار.

 

المادة العشرون

التلاؤم مع المعاهدات متعددة الأطراف

 

       تعدل هذه الاتفاقية وملاحقها بحيث تتلاءم مع أية معاهدة متعددة الأطراف قد تصبح ملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

 

 

 

 

المادة الحادية والعشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المني الدولي

 

تسجل هذه الاتفاقية وملاحقها , وأية تعديلات تطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الولي.

 

المادة الثانية والعشرون

الدخول حيز النفاذ

 

       تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار من قبل أي طرف متعاقد للطرف الأخر , والذي يؤكد من خلاله استكمال إجراءاته الدستورية في هذا الخصوص.

      

      وإثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا على هذه الاتفاقية.

 

حرر في البحرين بتاريخ 8 فبراير 2000 الموافق 3 ذي القعدة 1420هـ ( 19/ 11 / 1378 ) على نسختين أصليتين باللغات العربية , والفارسية , والإنجليزية , وكل النصوص متساوية الحجية , وفي حالة وجود أي خلاف على تفسير هذه النصوص , فيعتد بالنص الإنجليزي.

 

              عن حكومة دولة البحرين                           عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية

              إبراهيم عبد الله الحمر                                           بهزاد مظاهري

        وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني                    وكيل وزارة الطرق والمواصلات

                                                                           رئيس هيئة الطيران المدني