قانون رقم (71) لسنة 2006

بالتصديق على اتفاقية

تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة

مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 19 رمضان 1427هـ

الموافق: 11 أكتوبر 2006 م 

 


اتفاقية

بشأن تشجيع وحماية الاستثمار

بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية الهند

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند (ويشار إلى أي منهما فيما يلي بـ "الطرف المتعاقد" ولكليهما معاً بـ "الطرفين المتعاقدين")،

رغبة منهما في إيجاد ظروف ملائمة للمزيد من النشاط الاستثماري لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،

وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات وفقاً لاتفاقية دولية من شأنها تحفيز المبادرة التجارية الفردية وتدعيم وزيادة الازدهار في كلتا الدولتين،

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة -1-

تعاريف عامة

لأغراض هذه الاتفاقية:

‌أ)       يعني مصطلح"مستثمر" :

1)    الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين النافذة في ذلك الطرف المتعاقد.

2)    الشركات أو المؤسسات أو الروابط التجارية المؤسسة أو المنشأة طبقاً للقانون النافذ لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

‌ب)  يعني مصطلح "استثمار" : كافة أنواع الأصول المستثمرة أو المكتسبة، بما في ذلك التغيير الذي يطرأ على ذلك الاستثمار، وفقاً للقوانين الوطنية في الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في إقليمه، وتشمل هذه الاستثمارات بوجه خاص وليس حصرياً ما يلي:

1)    الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى كالرهونات أو امتيازات أو ضمانات الدين.

2)    حصص وأسهم وسندات دين الشركات وأي شكل آخر مشابه من أشكال المساهمة في شركة ما.

3)    المطالبات بأموال أو بأي أداء بموجب عقد ذي قيمة مالية.

4)    حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقوانين النافذة في الطرف المتعاقد المعني.

5)    امتيازات الأعمال الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وتشمل امتيازات البحث واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.

‌ج)    يعني مصطلح "العوائد" : المبالغ العائدة من الاستثمار كالأرباح والفوائد ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم والأتاوات والرسوم.

‌د)      معني "الإقليم" :

1)    فيما يتعلق بمملكة البحرين، الإقليم الخاضع لسيادة مملكة البحرين ويشمل المياه الإقليمية والجرف القاري وأية منطقة اقتصادية خالصة تمارس عليها مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية طبقاً لأحكام القانون الدولي.

2)    فيما يتعلق بالهند، إقليم جمهورية الهند ويشمل المياه الإقليمية والفضاء الجوي فوقها والمناطق البحرية الأخرى بما فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تتمتع عليه جمهورية الهند بالسيادة أو بحقوق السيادة أو الولاية الحصرية وفقاً لقوانينها النافذة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام.1982

 

المادة -2-

نطاق تطبيق الاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، التي قبلها كاستثمارات طبقاً لقوانينه وأنظمته، سواء تمت قبل أو بعد سريان هذه الاتفاقية.

 

المادة -3-

تشجيع وحماية الاستثمار

1-    يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه، وأن يسمح بمثل هذه الاستثمارات وفقاً لقوانينه وسياساته.

2-    يجب منح استثمارات وعائدات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات.

 

المادة -4-

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية

1)    يجب على كل من الطرفين المتعاقدين ألا يخضع استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري أية دولة أخرى.

2)    يجب على كل من الطرفين المتعاقدين ألا يخضع في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لمعاملة تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمري دولة أخرى، وذلك فيما يتعلق بإدارة أو استغلال استثماراتهم أو الانتفاع بها أو التصرف فيها أو المحافظة عليها.

3)    لا تفسر أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على أنها تلزم أياً من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر حق الاستفادة من أية معاملة أو تفضيل أو امتياز يكون ناشئاً عن أي من الآتي:

‌أ)       أي اتحاد جمركي قائم أو يقوم مستقبلاً أو منطقة تجارية حرة أو مجلس تعاون إقليمي أو اتفاقية دولية مماثلة يكون أو يصبح أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها مستقبلاً.

‌ب)  أية اتفاقية أو ترتيبات دولية أو تشريع داخلي يتعلق كلياً أو جزئياً بالضرائب.

 

المادة -5-

نزع الملكية

1-    لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات مشابهة (ويشار لذلك فيما يلي بـ " نزع الملكية " ) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لأغراض المنفعة العامة طبقاً لأحكام القانون وعلى أساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل وكاف، وعلى أن يمثل ذلك التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة، أو قبل إعلان نزع الملكية للجمهور أيهما أسبق، وشمل ذلك التعويض الفائدة بسعر منصف وعادل حتى تاريخ السداد، ويجب أن يسدد هذا التعويض دون تأخير مع إتاحة الانتفاع به وضمان حرية تحويله.

2-    للمستثمر المتضرر من نزع الملكية الحق في الحصول على مراجعة فورية لنزع الملكية وتقييم استثماراته وفقاً للمبادئ المذكورة في هذه الفقرة، وذلك من خلال سلطة قضائية أو جهة مستقلة تابعة للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية وطبقاً لقوانينه. ويجب على الطرف الذي قام بنزع الملكية أن يبذل كل جهد لإتمام هذه المراجعة دون تأخير.

3-    حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول شركة مؤسسة أو مشكلة بموجب القوانين النافذة في أي من أجزاء إقليمه وتكون لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حصص مملوكة في تلك الشركة، فإنه يجب على الطرف الذي يقوم بنزع الملكية تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض عادل وكافٍ عن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون الحصص المذكورة.

 

المادة -6-

تعويض الخسائر

يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأول لخسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أخرى أو حالة طوارئ وطنية أو اضطرابات مدنية معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأول لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى فيما يتعلق برد الحقوق إلى أصحابها أو التعويض عن أية خسارة أو عن تسويات أخرى، ويجب أن تسدد المبالغ الناتجة عن ذلك بعملة قابلة للتحويل.

 

المادة -7-

تحويل الاستثمارات وعائداتها

1)    على كل طرف متعاقد أن يسمح بحرية تحويل أموال مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة باستثمار في إقليمه، وذلك بدون تأخير غير مبرر وعلى أسس تمييزية، وتشمل هذه الأموال ما يلي:

‌أ)       رأس المال والمبالغ الإضافية المخصصة للإبقاء على الاستثمار وزيادته.

‌ب)  الأرباح التشغيلية الصافية بما في ذلك أرباح الأسهم والفائدة على الأسهم بنسبة الحصص التي يمتلكونها.

‌ج)    الأموال المستحقة من سداد القروض والفائدة المترتبة عليها.

‌د)      الأتاوات المستحقة ورسوم الخدمات المتعلقة بالاستثمار.

‌ه)       العائدات المستحقة من بيع الأسهم.

‌و)     العائدات المستحقة للمستثمر عن البيع جزئياً أو كلياً أو التصفية.

‌ز)     المكاسب التي يحصل عليها مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين والذين يعملون فيما يخص الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2)    لا يخل حكم الفقرة (1) من هذه المادة بالحق في تحويل أي تعويض طبقاً لحكم المادة (6) من هذه الاتفاقية.

3)    ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، يكون التحويل الذي يتم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بالعملة التي تم الاستثمار الأصلي بها أو بأية عملة قابلة للتحويل، على أن يكون التحويل بسعر الصرف السائد في السوق المالية في تاريخ التحويل.

 

المادة -8-

قيام الطرفين المتعاقدين مقام مواطنيهما

إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهة المعينة من قبله بمنح ضمان عن الأخطار غير التجارية لمستثمريه بشأن أي استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وقام هذا الطرف بسداد مبالغ لهؤلاء المستثمرين عن مطالباتهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الطرف المتعاقد الآخر يقر بأن يكون للطرف المتعاقد الأول أو الجهة المعينة من قبله الحق - بموجب حوالة - في مباشرة حقوق ومطالبات هؤلاء المستثمرين، على ألا تجاوز الحقوق والمطالبات التي تمت حوالتها الحقوق أو المطالبات الأصلية لهؤلاء المستثمرين.

 

المادة -9-

تسوية المنازعات الناشئة بين المستثمر والطرف المتعاقد

1)    ينبغي، إن أمكن، أن تتم ودياً عن طريق التفاوض تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والتي تنشأ بين مستثمر تابع لطرف متعاقد وبين الطرف المتعاقد الآخر بموجب هذه الاتفاقية.

2)    إذا لم تتم تسوية ذلك النزاع ودياً عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر، يجوز بموافقة الطرفين عرض النزاع:

‌أ)       لحسمه وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي سمح بالاستثمار بواسطة الجهات القضائية المختصة أو التحكيمية أو الإدارية التابعة له، أو:

‌ب)  لتسويته عن طريق التوفيق الدولي طبقاً لقواعد التوفيق الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

3)    في حالة تعذر اتفاق أطراف النزاع على إجراءات للتسوية طبقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة أو إذا عرض النزاع للتسوية عن طريق التوفيق ولم يتم التوصل لاتفاق موقع بشأن التسوية، فإنه يجوز عرض النزاع للتحكيم، وتكون إجراءات التحكيم على النحو التالي:

‌أ)       في حلى كون كل من الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المستثمر والطرف المتعاقد الآخر من بين أطراف اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام ،1965 وإذا ما وافق المستثمر كتابة على عرض النزاع على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، فإن النزاع يعرض في هذه الحالة على المركز، أو:

‌ب)  إذا وافق طرفا النزاع، يحسم النزاع طبقاً لإجراءات التسهيلات الإضافية لإدارة التوفيق والتحكيم وتقصي الحقائق، أو:

‌ج)    بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، يعرض على هيئة تحكيم تشكل لهذا الغرض، طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارية الدولي لعام ،1976 بمراعاة التعديلات الآتية:

1)    أن تكون السلطة التي تتولى التعيين وفقاً للمادة (7) من قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إما رئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه أو القاضي التالي في الأسبقية والذي لا يكون من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين، ويجب ألا يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين.

2)    يعين كل طرف متعاقد محكماً في غضون شهرين.

3)    يصدر قرار التحكيم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع.

4)    يحدد قرار التحكيم الأسس الذي بنى عليها القرار وأسبابه إذا ما طلب ذلك أي من طرفي النزاع.

 

المادة -10-

المنازعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين

1)    ينبغي، إن أمكن، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.

2)    إذا تعذر تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين في غضون (6) ستة أشهر من تاريخ نشوء النزاع، فإنه يجوز عرض النزاع بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم.

3)    تشكل هيئة تحكيم لكل حالة على حدة على النحو التالي:
- يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين، في غضون شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم، عضواً واحداً في هيئة التحكيم، ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن دولة ثالثة يعين رئيساً لهيئة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك، ويتم تعيين الرئيس المذكور خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين.

4)    إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق آخر بين الطرفين المتعاقدين، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية تعيينات لازمة، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية، والذي يجب ألا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.

5)    تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم، وتقسم أتعاب رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى ويتحملها مناصفة الطرفان المتعاقدان، إلا أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف ويكون هذا القرار ملزماً للطرفين المتعاقدين، وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.

 

المادة -11-

دخول وخروج الأفراد

يجب على الطرف المتعاقد بمراعاة قوانينه النافذة والمتعلقة بدخول وخروج الأجانب أن يسمح للأشخاص الطبيعيين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وللأفراد المستخدمين من قبل الشركات التابعة لهذا الطرف بالدخول والإقامة في إقليمه لغرض القيام بأنشطة تتعلق بالاستثمارات.

 

المادة -12-

القوانين واجبة التطبيق

1)    ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، تسري على كافة الاستثمارات القوانين النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه الاستثمار.

2)    على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا تمنع أي من أحكام هذه الاتفاقية الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه من اتخاذ إجراءات لحماية مصالحه الأمنية الأساسية أو في حالات الطوارئ القصوى طبقاً لقوانينه النافذة والمطبقة عادة بشكل معقول على أسس غير تمييزية.

 

المادة -13-

تطبيق الأحكام الأخرى

إذا كانت أحكام قانون أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت التزاماته وفقاً للقانون الدولي القائمة في الوقت الحاضر أو التي تنشأ بين الطرفين في وقت لاحق، إضافة لأحكام هذه الاتفاقية، تتضمن قواعد عامة أو خاصة تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك التي تمنحها الاتفاقية الحالية، تطبق تلك القواعد في الحدود التي تكون فيها أكثر رعاية بدلاً من أحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة -14-

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

يخطر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عند استيفاء المتطلبات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ آخر الإخطارين.

 

المادة -15-

مدة الاتفاقية وإنهاؤها

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بالاتفاقية قبل سنة واحدة من تاريخ الانتهاء، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء سريان الاتفاقية، يشترط أن تستمر أحكام الاتفاقية المتعلقة بتلك الاستثمارات لمدة خمس عشرة سنة بعد تاريخ إنهاء الاتفاقية.

 

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت في نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م من ثلاث نسخ طبق الأصل باللغات العربية، الهندية، والإنجليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجع إلى النص الإنجليزي.

 

عن حكومة

مملكة البحرين

 

عن حكومة

جمهورية الهند