قانون رقم (59) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية

بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية اليونان

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفه               ملك مملكة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 مايو 2006

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :

 

المادة الأولى

صودق على اتفاق النقل البحري للأغراض التجارية بين الحكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان,والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3مايو 2006 , والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الرئيس مجلس الوزراء- الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدرفي صقر الرفاع:                                                      ملك مملكة البحرين

بتاريخ 6 محرم 1431هـ                                               حمد بن عيسى آل خليفة

الموافق:23 ديسمبر2009م

 

اتفـــــــــــــاقيــــــــــــة

النقل البحري للاعراض التجارية

بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية اليونان

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان (يشار إليها فيمـا بعد بالطرف المتعاقدين),

رغبة منهما في تطوير التعاون في مجال النقل البحري للأغراض التجارية بين البلدين وذلك لغرض المساهمة في تطوير النقل الدولي على اسس ومبادئ حرية الملاحة التجارية ,

وإدراكا منهما بالمبادئ التي تنص عليها القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية في النقل الدولي المنضمة إليها كل من الدولتين المتعاقدتين ,

فقد اتفقنا على إبرام هذه الاتفاقية ,

 

ماده (1)

لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

·            تعني عباره سفينة الطرف المتعاقد (طرف متعاقد ): كل سفينة تجارية مسجلة في سجل النقل ورافعه لعلمه.

إلا أن هذه العبارة لا تشمل :

(أ‌)        السفن الحربية والسفن التابعة للبحرية.

(ب‌)   السفن التي تخصصها المملكة لمهام إدارية او وظائف عامة.

(ت‌)   سفن البحوث العلمية .

(ث‌)   سفن الصيد البحري.

 

·   تعني عبارة (عضو طاقم السفينة): الربان وكل فرد يعمل اثناء الرحلة على متن السفينة لإدارتها او قيادتها او صيانتها ومدرج بسجل الطاقم .

·   تعني عبارة (ملاحة داخلية): نقل البضائع والمسافرين بين موانئ أحد الطرفين المتعاقدين . وتتضمن عبارة (الملاحة الداخلية) نقــل البضائع بموجب بوليصة الشحن يصرف النظر عن مصدها او الجهة المقصودة, يتم نقلها مباشرة أو غير مباشرة الى سفينة أخرى في موانئ اي من الطرفين المتعاقد ,وذلك لغرض نقلها إلى ميناء آخر في نفس البلد, وتطبق الاحكام ذاتها في حالة نقل المسافرين حتى ولو تم نقلهم بمقابل أجر.

·   (النقل البحري الدولي) : يعني أي نقل وبواسطة سفينة لا يشمل السفينة التي تشتغل فقط بين أماكن واقعة في إقليم الطرف المتعاقد.

 

مادة (2)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير علاقتهما الخاصة بالنقل البحري على أساس مبدأ المنافسة الحرة العادلة وحرية الملاحة البحرية , وأن يمتنعا عن عمل اي نشاط لة اثر سلبي على التجارة والنقل البحري والدولي, ويلتزما بمبدأ اللا تمييز على الانشطة التجارية التابعة لموطني او كيانات قانونية تستخدم سفن ترفع علم أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة(3)

·   يبذل الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينها المحلية قصارى جهدها للحفاظ على التعاون الدائم بين السلطات المختصة في بلديهما وعلى وجه الخصوص يتفق الطرفان على القيام بمشاورات متبادلة وتبادل المعلومات بين الهيئات المختصة في الشئون البحرية .

·        (السلطة المختصة ) تعني:

1.    فيما يتعلق بمملكة البحرين هي وزراة المالية .

2.    فيما يتعلق بجمهورية اليونان هي وزارة التجارة البحرية .

3.  في حالة إدخال تعديلات بشأن أسماء أو وظائف السلطتين المختصتين,يقوم الطرفان المتعاقدان بإرسال الإخطارات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية.


 

مادة (4)

يتفق الطرفان المتعاقدان على تزويد كل منهما الآخرفي حدود إمكانياتهما بالمساعدة التقنية وذلك لتطوير النقل البحري. ولتحقيق هذا الغرض على الطرفين المتعاقدين  تعزيز وتشجيع الاتصالات والتعاون بين منظمات ومؤسسات النقل البحري في بلديهما.

 

مادة (5)

1.     يتقيد الطرفان المتعاقدان بقواعد المنافسة الحرة والعادلة اانقل البحري الدولي وذلك لأجل:

·   ضمان دخول السفن التابعة لمملكة البحرين وجمهورية اليونان موانئ كلا منهما الآخر من غير قيود لتقل البضائع والمسافرين.

·        ضمان تقديم السفن التابعة للبلدين النتعاقدين خدمات النهر البحري الدولي وفقا لقوانينهما الوطنية .

·        التعاون بينهما للتخلص من العوائق التي تعيق تنمية التجارية البحرية بين موانئ الطرفين المتعاقدين.

·   الامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي تعرقل مشاركة السفن التابعة للطرفين المتعاقدين في التجارة البحرية بين موانئ كل منهما وموانئ الدول الأخرى.

·   القضاء على أية قيود تتخذ من جانب أحد الطرفين بشأن النقل البحري الدولي على البضائع والمسافرين التي تقتصر بصورة جزئية أو كلية على السفن التابعة للطرفين المتعاقدين.

2.  لا تؤثر احكام الفقرة(1) من هذه المادة على حقوق سفن الدول الأخرى في المشاركة في التجارة البحرية بين موانئ الطرفين المتعاقدين.

3.  لا تخل احكام هذه المادة بحق الطرفين المتعاقدين في اتخاذ خطوات مناسبة لضمان المشاركة الحرة لأسطولهما التجاري في التجارة الدولية على أساس المنافسة التجارية.


 

مادة (6)

عندما تسمح بدخول السفن التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين إلى ميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر وذلك لتفريغ جزء من شحنتها ,يجوز بعد التقييد بقوانين وأنظمة ذلك البلد أن تحتفظ السفن بجزء من شحنتها لنقلها غلى ميناء آخر سواء كان واقعا في نفس البلد أو أي بلد آخر , او نقلها إلى سفينة اخرى دون قيام الطرف المتعاقد الآخر أو السفينة التابعة له بسداد أية رسوم إضافية او جزء من الرسوم التي تفرض في الحالات المشار إليها , وتطبيق الطريقة ذاتها عند دخول السفن التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الى احد أوأكثر من ميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر أو السفينة التابعة له بسداد رسوم غير التي تفرض في الحالات المشابهة.

مادة(7)

1.  يمنح كل طرف متعاقد سفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يمنحها للسفن التابعة لة المشتغلة في الرحلات الدولية فيما يتعلق بحرية دخول الموانئ وتحديد مرسى السفينة واستخدام كافة التسهيلات في الميناء وشحن وتفريغ الشحنات ونقل وتنزيل المسافرين , دفع ضرائب أو رسوم ,والاستفادة من الخدمات المتعلقة بالملاحة والعمليات التجارية العادية الأخرى.

2.     احكام (1) من هذه المادة:

·        لا تطبق على الموانئ التي لا تسمح بدخول السفن الأجنبية.

·        لا يؤثر على الأنظمة المتعلقة بدخول الاجانب.

·   لا تطبق على الأنشطة التي يحتفظ بها كل طرف متعاقد على السفن التي ترفع علمه أو المؤسسات والهيئات التابعة لة , ويشمل على وجه الخصوص النقل البحري الداخلي ,الصيد البحري ,والتقيد بالعلامات البحرية للسفينة , وقطر السقينة وتقديم المساعدة البحرية.

·   لا يلزم أي طرف متعاقد بمنح سفن الطرف المتعاقد الآخر إعفاء من متطلبات الإرشادات البحرية الضرورية التي يمنحها إلى سفينه الاهلية.

·   لا يلزم أي طرف متعاقد بمنح سفن الطرف المتعاقد الآخر إعفاء من متطلبات الإرشادات البحرية الضرورية التي يمنحها الى سفينه الأهلية.

·        لا تطبق الهجرة ونقل المهاجرين.

مادة(8)

1.       مع مرعاة أحكام أية مادة من هذه الإتفاقية تنص على خلاف ذلك ,يمنح الطرفان المتعاقدان كلا منهما الآخر نفس المعاملة فيما يتعلق بالدولة الأكثر رعاية بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالنقل البحري.

2.       لا تطبق احكام الفقرة(1) من هذه المادة على المزايا الناتجة من مشاركة الطرف المتعاقد الآخر في اي نوع من الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة الآخرى.

ماده(9)

يتخذ الطرفان المتعاقدان ضمن حدود تشريعاتهما وانظمة موانئهما ,وفقا لالتزماتهما التي نص عليها القانون الدولي كافة الإجراءات الضرورية لتسهيل وتوسعة الخطوط البحرية وذلك لمنع أي تأخير لامبرر له للسفن , والعمل على توسعة وتبسيط إجرءات الجمارك والصحة والشرطة والاجراءات والاخرى المطبقة على الموانئ.

مادة(10)

1.  يعترف الطرف المتعاقد بالوثائق المعتمدة التي توضح جنسية السفن وأية وثائق أخرى الصادرة أو المعترف بها من قلب الطرف المتعاقد الآخر ,كماتعترف الدولتين المتعاقدتين بشأن السلامة بالشهادات المتعلقة بذلك الخصوص التي يمنحها الطرفان المتعاقدان للسفن التابعة لهم, بشرط أن تكون تلك الشهادات قد منحت طبقا للاتفاقات الدولية السارية المفعول والمتعلقة بذات الشأن.

2.  لا تخضع السفن التابعة لكل طرف متعاقد المزودة بشهادات قياس الوزن إلى إجراءات القياس مرة اخرى في الموانئ الطرف المتعاقد الآخر. ويجب أن يؤخذ بما جاء في الشهادة من بيانات لغرض الرسوم المحددة للميناء ,بشرط ان يتم إصدار الوثائق المذكورة إعلاه وفقا للإتفاقية الدولية سارية المفعول الخاصة بقياس الاوزان .الصادرة طبقا لقوانينهما الوطنية وعلى الخصوص ناقلات الزيت التي تساهم في منع التلوث المزودة بصهريج صابورة العزل   او القاطرات المزدوجه بأن تخفض رسوم الموانئ والإرشاد .

·   باقتطاع سعة صهريج العزل  او اجراء من القاطرة المزدوجة من المجموع الكلي لوزن السفينة طبقا لقرار المنظمة البحرية الدولية [(18)747] , او

·   منح خصم بنسب متساوية لسعه صهريج صابورة العزل او الاجزاء من القاطرة المزدوجة المتمثل في مجموع وزن السفينة.

2.  بالاظافة الى البيع الاجباري الناتج عن حكم او قرار محكمة لا تسجل السفن التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر بدون تقديم شهادة صادرة من السلطات المختصة للبلد مصدر السفينة يوضح بأن السفينة قد ألغيت من سجل ذلك الطرف المتعاقد.

مادة(11)

1.  على كل الطرف متعاقد الاعتراف بوثائق الهوية التي تصدرها السلطات المختصة في الدولة المتعاقدر الاخرى الأعضاء الطاقم من مواطني الطرف الآخر ,ويمنح الاشخاص حامللي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادتين(12)و(13) من هذه الإتفاقية بشأن الشروط التي حددتها, وهذه الوثائق وهي:

·        فيما يتعلق بمملكة البحرين رخصة البحار البحرينية .

·        فيما يتعلق بجمهورية اليونان رخصة البحار اليونلنية او الجواز اليوناني.

2.  تطبق احكام المواد (12) و(13) معا على أي شخص من غير مواطني أي الطرفين المتعاقدين ولكن يحمل وثيقة هوية البحار تتماشى مع احكام الإتفاقية بشأن تسهيل النقل الدولي للغغراض البحرية (1965) وملحقها او الذي صدر طبقا للاتفاقية رقم (108) لمنظمة العمل الدولي (1958) بشأن وثائق هوية البحار المحليين.

3.  تطبيق بقدر الإمكان إحكام المادتين (12) و(13) من هذه الاغتفاقية على أي شخص ليس من رعايا مملكة البحرين أو جمهورية اليونان يحمل وثائق هوية غير الذي أشارت إليها الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة(13)

1.  يصرح لحاملي وثائق هوية البحار التي نصت عليها المادة(11) من هذه الإتفاقية بدخول أو مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الآخر بأي وسيلة نقل كمسافرين لغرض الالتحاق بسفينتهم او التنقل الى سفينة أخرى عابرة للالتحاق بسفينتهم في بلد آخر او عودة للوطن او حالة طارئة او لأي غرض آخر توافق عليه سلطات الطرف المتعاقد الآخر.

2.  في جميع الحالات التي حددتها الفقرة(1) من هذه المادة يجب على البحارة تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.

مادة(14)

1.  مع مراعاة احكام المواد (11-13) من هذه الإتفاقية تطبق بصورة فعالة في إقاليم الطرفين المتعاقدين الانظمة الوطنية المتعلقة بحرية دخول وإقامة وخروج الأجانب.

2.     يجتفظ كلا من الطرفين المتعاقدين بحقة في منع دخول أو أقامة البحارة الغبر مرغوب فيهم في إقليمية.

3.  تطبق أيضا أحكام المادتين (12) و(13) من هذه الإتفاقية على الأشخاص الذين يشتغلون على متن السفن التابعه للطرفين المتعاقدين من غير اعضاء الطاقم او المسجلين ضمن أعضاء الطاقم , والذين يقومون بواجبات متعلقة بخدمة او عمل السفينة أثناء رحلتها ومسجلين في اللائحة الخاصة .

مادة(15)

1.  يقوم اصحاب السفن التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بتشغيل البحارة ومواطني الطرف المتعاقد الآخر على ظهر سفنهم وفقا للقوانين الوطنية للطرف التي تحمل السفينة علمه.

2.  يوافق ملاك السفن والبحارة على الشروط العمل المتضمنة في عقد العمل وتحدد شروط العمل باتفاق مشترك يوقع عليه اتحاد اصحاب السفن التابع لأحد الطرفين المتعاقدين وإتحاد البحارة التابع للطرف المتعاقد الآخر او السلطة العامة التابعة له.

3.  عندما تحمل سفينة علم طرف متعاقد تدخل موانئ الطرف المتعاقد الآخر يجب على هذا الطرف تقديم التسهيلات للبحارة العاملين على ظهر هذه السفينة عند استبدالهم وعودتهم.

4.  في حالة نشوء اية منازعات ناتجة عن عقد العمل فإنها تكون من اختصاص السلطة القضائية وقوانين اللطرف الذي ترفع السفينة علمه.

 

مادة(16)

1.  إذا قام أي عضو من طاقم سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين بارتكاب مخالفه على السفينة أثناء تواجدها في المياه الداخلية للطرف المتعاقد الآخر ,يجب أن لا يحاكم على فعلته بدون موافقة الهيئة الدبلوماسية والقنصلية لذلك الطرف المتعاقد الأول إلا في الحالات التالية:

·        ان تكون آثارالمخالفة قد امتدت الى اقليم الطرف المتعاقد الثاني.

·        ان يتنج عن المخالفة إزعاج الأمن والنظام العام في بلد الطرف المتعاقد الثاني.

·        ان تكون المحاكمة ضرورية للقضاء على تهريب المخدرات (العقاقير المخدرة).

·        اذا كان ذلك بطلب من قبطان السفينة لتقديم المذنب الى المحاكمة.

·        إذا كانت المخالفة قد حدثت ضد اي شخص من غير اعضاء طاقم السفينة.

2.  في حالة حدوث مخالفة على ظهر سفينة تحمل علم احد الطرفين المتعاقدين,تبخرفي المياه الإقليمية التابعة للطرف المتعاقد الآخر, يطبق أحكام المادة(27) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار الخاص بالآلية القضائية على الأعمال الإجرامية.

3.  فيما يتعلق بالفقرتين (1)و(2) من هذه المادة يجب أن يرسل إشعار مسبق إلى السلطات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للطرف التي ترفع السفينة علمه قبل أن تتخذ سلطات الدولة الساحلية أي إجراء.

·        يجوز عند الضرورة عمل الإشعار المشار إليه عند اتخاذ الإجراءات المشار إليها .

·   لا تؤثر أحكام الفقرة(1) من هذه المادة على حق سلطتي الطرفين المتعاقدين من عمل أي تدقيق او تحقيق طبقا لقوانينهما الوطنية.

4.  عند ممارسة سلطتهم الجزائية والمدنية والنظامية , يجب على طرف متعاقد اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتجنب حجز السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر . وإذا كان هذا مثل هذا الحجز ضروري يجب على الطرف المتعاقد تقليل فترة الحجز أو للسفينة بالإبحار عند تقديم ضمان.


 

مادة(17)

يجب ان تتخذ السلطات الإدارية او القضائية في الدولتين المتعاقدتين إية إجراءات مدنية تتعلق  بعقد أعضاء طاقم السفينة للطرف الثاني إلا بالرجوع الى السلطات الدبلوماسية والقنصلية للبلد التي ترفع السفينة علمها.

مادة(18)

1.  اذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب وجنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر او تعرضت الى اي حادث لبمعلمبة لبتي يمنحها للسفن والشحنات التابعة له.

2.     يقدم للسفينة وطاقمها والمسافرين والشحن في جميع الأوقات المساعدة والمعاونة بنفس ما يمنح الى سفنه الوطنية.

3.  لا تخضع الى رسوم جمركية الشحنة او البضاعة التي يتم تفريغها او انقاذها من السفينة والمواد المفرغة او حصل عليها من السفينة التي نصت عليها الفقرة (1) من هذه المادة , بشرط أن لا تكون سلمت للاستخدام او الاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

4.  تسلم إلى مالك السفينة أو من يمثلة عند الطلب , السفينة المعطلة او المتضررة او اجزاء حطامها وملحقات السفينة اللازمة وجميع اجهزتها والمؤن والبضائع التي انقذت بما في ذلك البضائع التي ترمي من على ظهر السفينة للنجاة من الغرق او الحريق او الحالة الطارئة وجميع الوثائق الموجودة على ظهر السفينة المعطلة او المتضررة او تعود عليها.

5.     لا تؤثر احكام هذه المادة على حقوق الطرفين المتعاقدين او سلطاتهما المختصة بأن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر او من سلطاتة ,تعويض عن اي اجراء اتخذ او اي مساعدة قدمت لإنقاذ السفينة, والطاقم, والمسافرين والشحن.

 

مادة (19)

لا تؤثر احكام هذه الإتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة من معاهدات واتفاقيات دولية سارية المفعول تتعلق بمسائل النقل البحري.


 

مادة(20)

1.  تخضع لضريبة الارباح الناتجة من تشغيل او بيع السفن المستخدمة في حركة النقل الدولي في الدولة المتعاقدة المسجلة فيها السفن او الموثقة فيها.

2.     تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الارباح الناتجة من المشاركة في اتحاد () او عمل تجاري مشترك او وكالة.

3.  الدخل الناتج من تشغيل السفن بما في ذلك الدخل المكتسب من استخدام, صيانة او تاخير الحاويات(يشمل القاطرات والاجهزة المتعلقة بالنقل, الحاويات) المتعلقة بنقل البضائع او التجارة في حركة النقل الدولي.

 

مادة (21)

1.       ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بطلب من الطرفين المتعاقدين لضمان تنفيذ هذه الإتفاقية والتشاور في المسائل الرئيسية الكتعلقة بالعلاقات المتبادلة في مجال النقل البحري. فضلا عن قيام اللجنةبالاشراف على تطبيقهذه الاتفاقية , يحق لها تقديم توصياتها الى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

2.       تتفق السلطات المختصتان في الدولتين المتعاقدتين على تشكيل اللجنة المشتركة النذكورة وعلى المسائل التي تعرض للمناقشة.

مادة (22)

يتم تسوية أية خلافات تتعلق بتفسير او تنفيذ هذه الإتفاقية بالتفاوض عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة (23)

1.       يبدا سريا مفعول هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار يتبادلة الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام إجراءاتهما الدستورية .

2.       تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول ,مالم يبد احد الطرفين المتعاقدين عن الرغبة في إنهاء العمل بها, ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عن رغبة في انهاء هذه الاتفاقية كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل اثنى عشر شهر من موعد انتهاء مدة سريانها.

وإشهاد على ذلك قام الموقعان ادناه المخولان من قبل حكومتيها بتوقيع هذه الاتفاقية .

حررت من نسختين اصليتين في المنامة بتاريخ 3مايو 2006م بللغات العربية واليونانية والانجليزية حجية متساوية , وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع الى النص الإنجليزي.

 

 

عن حكومة البحرين                                                               عن حكومة

مملكة البحرين                                                                     جمهوريه اليونان

احمد بن محمد آل خليفة                                              مانوليس كيفا لويانيس

  وزير المالية                                                       وزير التجارة البحرية