قانون رقم ( 44 ) لسنة 2011
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل والارباح الرأسمالية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                          ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المائي بالنسبة للضرائب على الدخل والارباح الرأسمالية، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10 مارس 2010،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

 

المادة الاولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والارباح الرأسمالية، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10 مارس 2010، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزارء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين   
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 27 محرم 1433 هـ.
الموافق : 22 ديسمبر2011م

 

 

 

 

 

اتفاقية

 

بين حكومة مملكة البحرين

 

و

 

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

 

وايرلندا الشمالية

 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

 

بالنسبة للضرائب على الدخل والارباح الرأسمالية

 

 

ان حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

رغبة منهما في ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الارباح الرأسمالية.

 

قد اتفقتا على ما يلي :

 

مادة ( 1 )
الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاتفاقية

تسري احكام هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما.

مادة ( 2 )
الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1-    تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والارباح الرأسمالية المفروضة باسم دولة متعاقدة او وحداتها السياسية الفرعية او سلطاتها المحلية. بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها تلك الضرائب.

2-    تعتبر من ضرائب الدخل والارباح الرأسمالية جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الارباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة او الممتلكات غير المنقولة.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بشكل خاص هي :
أ ) بالنسبة لمملكة البحرين : ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لنسة 1979 ( ضريبة النفط ).
( ويشار اليها في هذه الاتفاقية بضريبة البحرين )
ب ) بالنسبة لمملكة المتحدة :
( 1 ) ضريبة الدخل،
( 2 ) ضريبة الشركات، و
( 3 ) ضريبة الارباح الرأسمالية،
( ويشار اليها فيما بعد بـ " ضريبة المملكة المتحدة " ).

4-    تطبق هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة في جوهرها تفرضها احدى الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب القائمة او بدلا عنها. ويتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تخطر كل منهما الاخرى بأية تغييرات جوهرية يتم ادخالها على قوانينها الضريبية.

 

مادة ( 3  )
تعاريف عامة

1-    لاغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سباق النص خلاف ذلك :
أ ) يعني مصطلح " البحرين " اقليم مملكة البحرين بالاضافة الى مياها الاقليمية وقاع وباطن الارض مما تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة  والولاية القضائية طبقا لاحكام القانون الدولي.
ب ) يعني مصطلح " المملكة المتحدة " بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، بما في تلك اية منطقة خارج المياه الاقليمية للمملكة المتحدة والتي وفقا للقانون الدولي تكون حددت او قد لا تحدد لاحقا  وفقت لقوانين المملكة المتحدة بشأن الجرف القاري كمنطقة تمارس فيها حقوق المملكة المتحدة بشأن قاع البحر وجوف الارض ومصادرهما الطبيعية،
ج ) تعني عبارتا " دولة متعاقدة " والدولة المتعاقدة الاخرى " البحرين او المملكة المتحدة حسبما يقتضية سياق النص.
د ) يشمل مصطلح " شخص " اي فرد وشركة واي مجموعة اخرى من الاشخاص،
هـ ) يعني مصطلح " شركة " اي كيان اعتباري يعامل كشركة او كشخص اعتباري لاغراض الضريبة، او اي كيان اخر يخضع الضرائب ينشأ او يعترف به بموجب قوانين دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية.
و ) يطبق مصطلح " مشروع " على ممارسة اي نوع من الاعمال.
ز ) يعني مصطلح " اعمال " اي نشاط يهدف الى تحقيق ربح، بما في ذلك اداء خدمات مهنية واية انشطة اخرى ذات طابع مستقل،
ح ) يعني مصطلح " مشروع دولة متعاقدة" ، ومصطلح " مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يدبره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى،
ي ) يعني مصطلح " السلطة المختصة " :
( 1 ) بالنسبة لمملكة البحرين، وزير المالية  او من يمثله قانونا.
( 2 ) في حالة المملكة المتحدة، مفوضي هيئة الايرادات والجمارك البريطانية او من يمثلهم قانونا.
ك ) يعني لفظ " مواطن " :
( 1 ) بالنسبة للبحرين، اي فرد يتمتع بجنسية او مواطنة البحرين واي شخص قانوني او شركة او مؤسسة تكتسب صفتها هذه وفقا للقانون الساري في مملكة البحرين.
( 2 ) بالنسبة لمملكة المتحدة اي مواطن بريطاني او اي من الرعايا البريطانين لا يحمل جنسية اي من دول او اقاليم الكومنواث، شريطة ان يكون لدية حق الاقامة في المملكة المتحدة، واي شخص اعتباري او شراكة او جمعية او اي كيان اخر يستمد وضعه ذلك من القانون النافذ في المملكة المتحدة.
ل ) يعني مصطلح " السوق المالية، المعترف بها " ما يلي "
( 1 ) سوق البحرين للاوراق المالية، او ما يحل مكانه مستقبلا او اي سوق بحريني استثماري اخر معترف به بموجب قانون البحرين.
( 2 ) سوق لندن للاوراق المالية، او ما يحل مكانه مستقبلا او اي سوق اسثماري تابع للمملكة المتحدة معترف به بموجب قانون المملكة المتحدة.
( 3 ) اي سوق اوراق مالية متفق عليها من قبل السلطات المختصة.

2-    فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة في اي وقت من الاوقات، فإن اي مصطلح لم يرد تعريفه فيها، وما لم يقض سياق النص خلاف ذلك، يكون له نفس الدلالة معناه في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة لاغراض الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية واي معنى للمصطلح وفقا لقوانين الضريبة المطبقة في تلك الدولة يتقدم على اي معنى معطى له بموجب القوانين الاخرى في تلك الدولة.

 

مادة ( 4 )
المقيم

1-    لاغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة " مقيم في دولة متعقادة" :

أ ) بالنسبة للبحرين، اي فرد يكون سكنه الدائم او مركز مصالحه الحيوية او مكان اقامته الاعتيادية في البحرين واي شركة يكون مكان تعميلها وادارتها الفعلية في البحرين،

ب ) بالنسبة للمملكة المتحدة، اي شخص يكون خاضعا بموجب قوانين المملكة المتحدة للضريبة فيها بحكم اقامته او مقر ادارته او مكان تسجيله او اي معيار اخر ذي طبيعة مشابهة بيد ان هذا المصطلح لا يشمل اي شخص لا يخضع للضريبة في المملكة الممتحدة الا فيما يتعلق بالدخل المتأتي من مصادر في المملكة المتحدة.

2-    تشمل عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " ايضا تلك الدولة واي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية.

3-    عندما يكون فرد ما مقيما بمقتضى البند ( 1 ) من هذه المادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يتقرر وفقا للقواعد التالية :

أ ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يملك فيها سكنا دائما، فإن كان يملك سكنا دائما في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي تكون له فيها علاقات شخصية واقتصادية اوثق ( مركز المصالح الحيوية)،

ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحة الحيوية، او لم يكن لدية سكن دائم في اي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها اقامة معتادة،

ج ) اذا كان له مقر اقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين او لم يكن له مقر اقامة معتاد في اي منعما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها.

د ) اذا كان من مواطنى تلك الدولتين المتعاقدتين او لم يكن من مواطني اي منهما، عندئذ يجب على السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تسوية هذا الامر باتفاق مشترك.

4-    حيثما يتبين وفقا لاحكام البند ( 1 ) من هذه المادة ان شخصا غير فرد مقيم، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مكان ادارته الفعليه.

مادة ( 5 )
المنشأة الدائمة

1-    لاغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يتم من خلاله مزاولة عمل المشروع كليا او جزئيا.

2-    تشمل عبارة " االمنشأة الدائمة " على وجه الخصوص ما يلي :
أ ) مقر ادارة،
ب) فرع،
ج ) مكتب ،
د) مصنع،
هـ ) ورشة،
و ) مستودع،
 ز ) منفذ مبيعات،
ح ) منجم ، بئر نفط او غاز محجر او اي مكان آخر لاستكشاف او استخراج او استغلال موارد طبيعية.
ط ) مصفاة.

3-    يشكل موقع البناء او مشروع التشييد او التجميع او التركيب منشأة دائمة فقط اذا امتد مثل هذا الموقع او المشروع اكثر من اثني عشر شهرا.

4-    يعتبر مشروع له منشأة دائمة انها موجودة حيثما:
أ ) يقوم المشروع بتقديم خدمات من قبل موظفين او اشخاص اخرين بنتدبهم المشروع لهذا الغرض، ولكن فقط اذا استمرت مثل هذه الانشطة ( لنفس المشروع او مشروع مرتبط ) في دولة متعاقد لمدة او مدد تزيد في مجموعها على 183 يوما في اي مفترة اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
ب ) يقوم مشروع من خلال فرد مقيم في دولة متعاقدة بتقديم خدمات في الدولة المتعاقدة الاخرى، وكنت اقامة ذلك الفرد في تلك الدولة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة تفوق في مجموعها 183 يوما في اي فترة اثني عشرا شهرا تبدا او تنتهي في السنة الضريبية المعنية

5-    بالرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة، تعتبر عبارة " المنشأة الدائمة" غير شاملة لما يلي :

أ ) استخدام مرفق فقط لغرض تخزين او عرض او تسليم البضائع او النفع العائدة للمشروع.

ب ) الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع عائدة للمشروع فقط لأغراض التخزين او العرض او التسليم،

ج ) الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع العائدة للمشروع فقط لاغراض التصنيع من قبل مشروع آخر،

د ) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط لغرض شراء بضائع او سلع او لجمع معلومات للمشروع، تحضيرية او مساعدة للمشروع،

و ) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط للجمع بين أي من الانشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من ( أ ) الى ( هـ ) من هذا البند، شريطة ان يكون مجمل نشاط المقر الثابت للاعمال الناتج عن مثل هذا الجمع ذات طبيعة تحضيرية او مساعدة.

6-    بالرغم من احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة، عندما يتصرف شخص – بخلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي ينطبق عليه البند ( 6  ) من هذه المادة – نيابة عن مشروع وله سلطة ابرام عقود بإسم المشروع يمارسها في دولة متعاقدة بشكل اعتيادي، فيعتبر ان لذلك المشروع منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يخص اي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إلا اذا كانت انشطة ذلك الشخص مقتصرة على الانشطة المذكورة في البند ( 5 ) من هذه المادة، والتي اذا نفذت من خلال مكان ثابت للاعمال لا تجعل ذلك المكان الثابت منشأة دائمة بمقتضى احكام ذلك البند.

7-    بالرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر ان شركة تأمين دولة متعاقدة باستثناء ما يتعلق بإعادة التأمين، منشأة دائمة في الدولة المتعادقة الاخرى اذا كانت تجمع اقساط التأمين في اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى او تؤمن ضد مخاطر فيها من خلال شخص غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي يسري عليه البند ( 8 ) من هذه المادة.

8-    لا يعتبر المشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامة بنشاط تجاري في هذه الدولة من خلال سمسار او وكيل عام بعمولة او اي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة ان يتصرف هؤلاء الاشخاص في الاطار العادي لنشاطهم.

9-    اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم او تخضع لتحكم شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرة، او تزاول اعمالا في تلك الدولة الاخرى ( سواء كان ذلك من خلال منشأة دائمة او خلافه ) فإن ذلك لا يجعل ايا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الاخرى.

 

مادة ( 6 )
الدخل المتحقق من الاموال غير المنقولة

1-    الدخل الذي حصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الاموال غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل المتحقق من الزراعة او الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرة، يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    يكون لمصطلح " الاموال غير المنقولة " المعنى المقصود به في قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الاموال المعنية. وف يجميع الاحوال، تشمل هذه العبارة الملكية الملحقة بالاموال غير المنقولة والموشي والآلات المستخدمة في الزراعة والغابات، والتي تسري على حقوق استخدامها احكام القانون المتعلقة بملكية الاراضي والعقارات، وحق الانتفاع بالاموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة او الثابتة كمقابل لاستغلال او الحق في استغلال الرواسب المعدنية، والمنابع، وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن او القوارب والطائرات من الاموال غير المنقولة.

3-    تسري احكام البند ( 1 ) من هذه المادة على الدخل المتأتى من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة او من تأجيرها او استغلالها بأي شكل آخر.

4-    تسري احكام البندين ( 1) و ( 3 ) من هذه المادة ايضا على الدخل من الاموال غير المنقولة لمشروع.

 

مادة ( 7 )
أرباح الاعمال

1-    تخضع ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط مالم يقم المشروع بنشاط تجاري في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها. وإذا قام المشروع بنشاط تجاري على النحو السالف الذكر، يجوز فرض الضريبة على ارباح المشروع في الدولة الاخرى على ان لا تفرض الا بمقدار الربح المنسوب الى تلك المنشأة الدائمة.

2-    مع مراعاة احكام البند ( 3 ) من هذه المادة، وعندما يقوم مشروع دولة متعاقدة بنشاط تجاري في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة فيها، تنسب الى تلك المنشأة الدائمة في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي يتوقع ان تحققها فيما لو كان المشروع مشروعا متميرزا ومستقلا يقوم بأنشطة مماثلة او مشابهة في ظروف مماثلة او مشابهة، وتعمل باستقلال تام مع المشروع التي هي منشأة دائمة له.

3-    عند تحديد ارباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصاريف التي تم تحملها لاغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والادارية العامة التي تم تحملها على هذا النحو، سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة او اي مكان آخر، والمسموح بها بموجب الاحكام المتعلقة بالمصاريف غير المباشرة في القانون المعمول به في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة.

4-    حيثما جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الارباح المنسوبة الى منشأة دائمة على اساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف اقسامه، فإن احكام البند ( 2 ) من هذه الماده، لا تمنع تلك المادة المتعاقدة من تحديد الارباح التي ستخضع للضريبة على اساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير ان طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ التي تتضمنها هذا المادة.

5-    لا تتسبب اية ارباح الى منشأة دائمة استنادا فقط الى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع او بضائع للمشروع.

6-    لأغراض البنود السابقة من هذه المادة، تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بنفس الاسلوب سنة بعد اخرة مالم يكن هناك سبب جيد وكاف ليفيد عكس ذلك.

7-    حيثما تشتمل الارباح على عناصر للدخل او الارباح الرأسمالية تمت معالجتها بشكل منفصل في مواد اخرى من هذه الاتفاقية، فإن احكام تلك المواد يجب ان لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

مادة ( 8 )
النقل البحري والجوي

1-    تخضع الارباح التي يجنيها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة.

2-    لأغراض هذه المادة، تشمل الارباح المتحققة من  تشغيل سفن او طائرات في النقل الدولي ما يلي :
أ )  الارباح المتحققة من تأجير السفن او الطائرات بدون طاقم،
ب ) الارباح المتحققة من تأجير السفين دام او صيانة او تأجيرحاويات ( بما في ذلك الشاحنات و المعدات ذات العلاقة بنقل الحاويات ) مستخدمة لنقل البضائع او السلع ،
حينما كان مثل ذلك التأجير او الاستخدام او الصيانة، حسب الحالة تابعا لتشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي .

3-    تسري احكام البند ( 1 ) من هذه المادة ايضا على الارباح المتأنية من الاشتراك في تجمع ( pool  ) او عمل مشترك او في وكالة تشغيل عالمية، ولكن فقط بالقدر الذي تكون فيه الارباح المتحققة منسوبة الى المشارك وبشكل تناسبي مع حصته في التشغيل المشترك.

4-    تسري احكام هذه المادة ايضا على ذلك الجزء من الارباح الذي تحققه شركة ملاحة بحرية او جوية والذي ينسب وفقا لعقدها التأسيسي، الى حكومة دولة متعاقدة، وتعامل الارباح المتحققة من تشغيل السفن او الطائرات من قبل هذه الشركة على انها متحققة من النقل الدولي الا اذا كانت تلك الارباح منسوبة الى تشغيل السفن او الطائرات فقط بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى.

 

مادة ( 9 )
المشروعات المشتركة

1-    حيثما :

أ ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة، بشكل مباشر او غير مباشر، في إدارة او رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى او النحكم به، او

ب ) يشارك نفس الاشخاض، بشكل مباشر او غير مباشر، في ادارة او رقابة او في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة، وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى، وفي أي هاتين الحالتين، اذا وضعت او فرضت شروط فيما بين المشروعين بشأن علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإن أية ارباح كان يمكن لأي من المشروعين تحقيقها لو لم تكن هذه الشروط، الا انه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز تضمينها من قبل دولة متعاقدة في ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2-    اذا ادرجت دولة متعاقدة ضمن ارباح مشروع تابع لها، واخضعت للضريبة تبعا لذلك، ارباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة عليها في تلك الدولة الاخرى، وكانت الارباح التي تم ادراجها على هذا النحو تشكل ارباحا كان من الممكن ان تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المذكورة اولا، اذا كانت الشروط الموضوعة بين المشروعيم هي نفسها التي كان من الممكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإنه يجب على تلك الدولة الاخرى ان تقوم بإجراء التعديل المناسب لمبلغ الضريبة المفروضة على تلك الارباح عند تحديد ذلك التعديل، يجب مراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية، وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينهما ان دعت الضرورة لذلك.

 

مادة ( 10 )
أرباح الأسهم

1-    ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

2-    ومع ذلك يجوز ان تخضع ارباح الاسهم للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة التي تقيم  فيها الشركة الدافعة لارباح الاسهم وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم في الدولة المتعاقدة الاخرى يطبق الاتي :
أ ) باستثناء ما ورد بالفقرة الفرعية ( 2 ) ( ب ) من هذا البند، تعني ارباح الاسهم هذه من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدائمة لارباح الاسهم .
ب ) في الحالات التي لا يكون فيها الملك المستفيد نظام معاشات تقاعدية، حيث تدفع ارباح الاسهم من دخل تحقق بشكل مباشر او غير مباشر من املاك غير منقولة ضمن حدود معنة المادة ( 6 ) من هذه الاتفاقية من قبل اناة استثمارية توزع الجزء الاكبر من هذا الدخل سنويا وكان دخلها من هذه الاملاك غير المنقولة معفي من الضريبة، فإن الضريبة المفروضة من قبل الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الرباح الاسهم يجب ان لا تتعدى 15 بالمائة من المبلغ الاجمالي لارباح الاسهم.

3-    تعني عبارة " ارباح الاسهم " الواردة في هذا المادة الدخل المتحقق من اسهم او من حقوق اخرى، على ان لا تكون متطلبات ديون، مشاركة في الارباح، وكذلك الدخل المتحقق من حقوق اعتبارية اخرى خاضعة النص المعاملة الضريبية تدخل متحقق من اسهم بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الموزعة للأرباح مقيمة فيها، وكذلك تشكل أي بند آخر يعامل، وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الاسهك، كأرباح أسهم او توزيع شركة.

4-    لا تطبق احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم – كوفه مقيما في دولة متعاقدة – يزاول اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة الارباح الاسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت الملكية التي تدفع عنها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة في مثل هذه الحالة، تطبق احكام المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية.

5-    عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الاخرة ان تفرض اية ضريبة على ارباح الاسهم التي تدفعها الشركة الا بقدر ما يدفع من ارباح هذا الاسهم الى مقيم في تلك الدولة الاخرى، او بالقدر التي تكون فيه الملكية التي تدفع عنها ارباح الاسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة تقع في تلك الدولة الاخرى، ولا يجوز لها ايضا ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على الارباح غير الموزعة، وحتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح غير الموزعة تتكون بشكل كلي او جزئي من ارباح او دخل متحقق في تلك الدولة الاخرى.

6-    لا تطبق احكام هذه المادة اذا كان الغرض الاساسي او احد الاغراض الاساسية لاي شخص معفي بانشاء او التنازل عن الاسهم او اية حقوق اخرى تدفع عنها ارباح الاسهم هو الحصول على ميزة ضريبية بمقتضى هذه المادة من خلال ذلك الانشاء او التنازل.

 

مادة ( 11 )
الدخل من سندات المديونية

1-    يجوز ان يخضع الدخل من سندات المديونية الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرة للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    ومع ذلك يجوز ان يخضع الدخل ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الذي نشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن المالك المستفيد من الدخل مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وتوفر على الاقل شرط واحد من الشروط المذكورة بالبند ( 3 ) من هذه المادة فإن ذلك الدخل يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الاخرى.

3-    الشروط المشار اليها بالبند ( 2 ) من هذه المادة هي كالتالي :
أ ) ان يكون المالك المستفيد من الدخل :
( 1) تلك الدولة الاخرى نفسها، او اي من وحداتها السياسية الفرعية، او احدى سلطاتها المحلية او احد كياناتها المنشأة بقانون،
( 2 ) او شخصا طبيعيا،
( 3  ) او شركة تكون الفئة الرئيسية من اسهمها موضوع تداول هام ومنتظم في سوق اوراق مالية معترف به،
( 4 ) او شركة يكون اقل من 25 5 من اسهمها او حقوقها الاخرى سلوكة بصفة مباشرة او غير مباشرة من قبل اشخاص غير مقيمين في البحرين.
( 5 ) او نظام معاشات تقاعدية.
( 6 ) او مؤسسة مالية لا ترتبط بالجهة الدافعة للدخل وتتعامل معها باستقلالية تامة ( وتعني عبارة " مؤسسة دائمة " بنك او مؤسسة اخرى تستمد ارباحها اساسا من الحصول على تمويل عن طريق الذين في الاسواق المالية او من خلال قبول ودائع بفائدة واستعمال هذه الاموال في ممارسة نشاط تقديم التمويل ).
ولم تكن الفائدة مدفوعة كجزء من ترتيب يتضمن قروضا بالتعقب او من اي ترتيب اخر يكون معادلا من الناحية الاقتصادية للقروض بالتعاقب وان تكون النية من وراءه تحقيق اثار مشابهة لاثار القروض بالتعاقب، او
ب ) ان يكون الدخل دفع :
( 1 ) من قبل دولة متعاقدة، او اي من وحداتها الفرعية، او سلطاتها المعنية او كياناتها المنشأة بقانون،
( 2 ) من قبل بنك في اطار السير العادي لاعماله البنكية.
( 3 ) او عن سندات دين يتم تداولها في احد الاسواق المالية الاوروبية.

4-    يعني مصطلح " الدخل من سندات المديونية " او " الدخل " حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من سندات المديونية بكافة انواعها سواء كانت مضمونة او غير مضمونة برهن، وسواء كانت تحمل او لا تحصل حق المشاركة في ارباح المدين، وبالتحديد، الدخل المتحقق من الاوراق المالية الحكومية، ومن السندات او سندات المديونية، ولا يشتمل المصطلح غرامات التأجير ولا أي دخل يعامل كأرباح اسهم بمقتضى احكام البند ( 3 ) من المادة ( 10 ) من هذه الاتفاقية.

5-    لا تطبق احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من الدخل كونه مقيما في دولة متعاقدة، يزاول اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي ينشأ فيها الدخل من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت سندات المديونية التي يدفع عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة، في مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية.

6-    حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد، او بينهما معا وبين شخص اخر، بأن قيمة الدخل تتجاوز لأي سبب من الاسباب القيمة التي يمكن ان يكون قد تم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق احكام هذه المادة فقط على القيمة الاخيرة المشار اليها، وفي مثل هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبية وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وذلك مع مراعاة الاحكام الاخرة الواردة في هذه الاتفاقية.

7-    لا تطبق احكام هذه المادة اذا كان الغرض الاساسي او احد الاغراض الاساسية لاي شخص معفي بإنشاء او التنازل عن سندات المديونية الذي يدفع عنها الدخل هو الحصول على ميزة ضريبية بمقتضى هذه المادة من خلال ذلك الانشاء او التنازل.

 

مادة ( 12 )
الانارات

1-    الانارات التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    تعني عبارة " الانارات " كما هو استعمال اي حقوق نشر أعمال ادبية او فنية او علمية ( بما في ذلك الافلام السينمائية والافلام او الاشرطة المعدة للبث الاذاعي او التلفزيوني )، او حقوق اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او مخطط او تركيبة سرية او عملية سرية، او معلومات ( تقنية ) خاصة بخبرات صناعية او تجارية او علمية.

3-    لا تطبق احكام البند ( 1 ) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من الانارات، كونه مقيما في دولة متعاقدة، يزاول اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الانارات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق او الملكية اللذان تدفع عنهما الانارات يرتبطن ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق احكام المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية.

4-    حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد، او بينهما معا وبين شخص اخر، ان مبلغ الانارات المدفوعة يتجاوز لأي سبب من الاسباب المبلغ الذي يمكن ام يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة، عندئذ، تطبق احكام هذه المادة فقط على القيمة الاخيرة المشار اليها في مثل هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع ضرورة مراعاة الاحكام الاخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

5-    لا تطبق احكام هذه المادة اذا كان الغرض الاساسي او احد الاغراض الاساسية لأي شخص معفي بإنشاء او التنازل عن حقوق تدفع عنها الانارات هو الحصول على ميزة ضريبية بمقتضى هذه المادة من خلال ذلك الانشاء او التنازل.

 

مادة ( 13 )
الأرباح الرأسمالية

1-    الارباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الاموال غير المنقولة المشار اليها في المادة ( 6 ) من هذه الاتفاقية الكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    الارباح  التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في :
أ ) اسهم، من غير ذلك تلك التي تكون موضوع تداول مهم ومنتظم في سوق مالية، تستمد قيمتها او الجزء الاكبر من قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر، من اصول غير منقولة توجد في الدولة المتعاقدة الاخرى، او
ب ) حصة في شراكة او صندوق ائتماني تتكون اصولهما بشكل اساسي من اصول غير منقولة توجد في الدولة المتعاقدة الاخرى، او من الاسهم المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذا االبلد.
يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى :

3-    الارباح المتحققة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزء من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بما ذلك الارباح التي تتحقق من التصرف في ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة ( بمفردها او مع مشروع ككل ) فإنه يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

4-    الارباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في ملكية سفن او طائرات يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي من قبل مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة، او اموال منقولة متعلقة بتشغيل تلك السفن او الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

5-    فيما يتعلق بالارباح الرأسمالية التي تحققها شركة ملاحة بحرية او جوية منصوص عليها بالبند ( 4 |) من المادة ( 8 ) من هذه الاتفاقية، تسري احكام البند ( 4 ) من هذه المادة على الجزء من تلك الارباح المسوب وفقا لعقدها التأسيسي الى حكومة الدولة المتعاقدة التي نسبت اليها الارباح المذكورة بالبند ( 4 ) من هذه المادة ( 8 ) من هذه الاتفاقية.

6-    تخضع الارباح المتحققة من التصرف في اي ملكية غير التي أشير اليها في البنود ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من هذه المادة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية.

مادة ( 14 )
الدخل المتحقق من الوظائف

1-    مع مراعاة احكام المواد ( 15 ) و ( 17 ) و ( 18 ) من هذه الاتفاقية، تخضع الرواتب والاجور والكافآت المماثلة التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة فيها للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الاخرى، فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز اخضاع تلك المكافآت للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    بالرغم من احكام البند ( 1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة اولا إذا :

أ‌)       تواجد المستفيد في الدولة الاخرى لفترة او لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اي فترة اثني عشر شهرا تبدأ وتنتهي في السنة الضريبة المعنية.\

ب‌)  ودفعت المكافآت من قبل او نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الاخرى.

ت‌)  ولم تكن المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الاخرى.

 

3-    بالرغم من الاحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المتعلقة من مزاولة وظيفة على من سفينة او طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي بواسطة مشروع دولة متعاقدة يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة.

4-    الفرد الذي يكون مواطنا لدولة متعاقدة وموظف في مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة يتمثل نشاطه الاساسي في تشغيل الطائرات في النقل الدولي، والذي يحصل على مكافآت عن واجباته التي يؤديها في الدولة المتعاقدة التخرى، يعفي من الضريبة في تلك الدولة الاخرى عن المكافآت التي حصل عليها من وظيفته في ذلك المشروع لمدة اربع سنوات تبدأ من التاريخ الذي بدأ فيه اداء واجباته في تلك الدولة الاخرى، لاغراض هذا البند، يعامل مواطن دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكون موظفا في مشروع دولة متعاقدة معاملة مواطني مملكة البحرين.

مادة ( 15 )
أتعاب المديرين

اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفتة عضوا في مجلس ادارة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

مادة ( 16 )
الفنانون والرياضيون

 

1-    بالرغم من احكام المادتين ( 7 ) و ( 14 ) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا، كممثل مسرحي او سينمائي او اذاعي او تلفزيوني، او موسيقيا او رياضيا من نشاطاته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الاخرى، يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    حينما يتحقق دخل مقابل انشطة شخصية يزاولها فنانون او رياضيون بصفتهم المذكورة، وكان ذلك الدخل ليس للفنان او للرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، فإن تلك الدخل، وعلى الرغم من احكام المادتين ( 7 ) و ( 14 ) من هذه الاتفاقية، يجوز اخضاعه للضريبية في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة انشطة الفنان او الرياضي.

3-    يعفي الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة في دولة متعاقدة بصفته فنانا او رياضيا من انشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة في تلك الدولة الاخرى واذا كانت زيارته لتلك الدولة مدعومة كليا او بشكل اساسي من اموال عامة من قبل الدولة المتعاقدة المذكورة اولا او وحدة سياسية فرعية او سلطة معطية فيها او تجري وفقا لاتفاقية ثقافية بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

 

مادة ( 17 )
المعاشات التعاقدية

1-    مع مراعاة احكام البند ( 2 ) من المادة ( 18 ) من هذه الاتفاقية فإن :
أ )  المعاشات التقاعدية وأي مكافآت اخرى مماثلة تدفع نظير وظيفة سابقة.
ب ) وأية مرتبات عمرية،
مدفوعة الى فرد يعتبر مقيما في دولة متعاقدة يجب ان تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

2-    يعني مصطلح " مرتبات عمرية " مبلغا محددا يدفع دوريا الى فرد في اوقات محددة خلال سنوات الحياة او خلال فترة محددة او يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبالغ مقابل تعويض كاف وتام من المال او ما يعادله.

 

مادة ( 18 )
الخدمات الحكومية

1       – أ ) الرواتب والاجور والمكافآت المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة او أي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية الى فرد نظير خدمات قدمها لهذه الدولة المتعاقدة او اي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب ) وعلى الرغم من تلك فإن مثل هذه الرواتب والاجور والمكافآت المماثلة الاخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت الخدمات قد قدمت في تلك الدولة ويكون الفرد مقيما فيها، وكان :

 (  1 ) احد مواطني تلك الدولة، او
( 2 ) لم يصبح مقيما في تلك الدولة من اجل تقديم الخدمات فقط.

2       – أ ) على الرغم من احكام البند ( 1 ) من هذه المادة، فإن اي معاش تقاعدي والمكافآت الاخرى المدفوعة من قبل – او من خلال صناديق يتم انشاؤها م نقبل – دولة متعاقدة او اي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية الى فرد مقابل خدمات قدمها لتلك الدولة او اي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب ) وعلى الرغم من ذلك، فإن مثل هذا المعاش التعاقدي والمكافآت الاخرى المماثلة يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى إذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة الاخرة واحد مواطنيها.

3_ تطبق احكام المواد ( 14 ) و ( 15 ) و ( 16 ) و ( 17 ) من هذه الاتفاقية على الرواتب والاجور والمعاشات التعاقدية والمكافآت المماثلة المتعلقة بتأدبة خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة او أي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية.

 

مادة ( 19 )
الطلبة

المبالغ التي يتسلمها طالب او متدرب مهني، يكون او كان قبيل زيارته دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وتواجد في الدولة المذكورة اولا فقط لغرض الدراسة او تلقي تدريب، من اجل معيشته او تعليمه او تدريبه، لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة اولا، شريطة ان تكون تلك المدفوعات تنشأ من مصادر خارج تلك الدولة.

 

مادة ( 20 )
الدخل الآخر

1-    تخضع عناصر الدخل التي يملكها مستفيد مقيم في دولة متعاقدة، اينما تنشا، والتي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، للضريبة فقط في تلك الدولة.

2-    لا تطبق احكام البند ( 1 ) من هذه المادة على الدخل، من غير الدخل من اموال غير منقولة كما حدد من البند ( 2 ) من المادة ( 6 ) من هذه الاتفاقية، اذا كان المالك المستفيد لمثل ذلك الدخل، كونه مقيما في دولة متعاقدة، يمارس اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق او الممتلكات التي دفع عنها الدخل يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق احكام المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية.

3-    على الرغم من احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة، فإن عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة التي لم يتم التطرق اليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الاخرى، يجوز ان تخضع ايضا للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

 

مادة ( 21 )
تجنب الازداوج الضريبي

1-    بالنسبة للبحرين، يجب ان يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي :
حيثما يحقق مقيم في البحرين دخلا خاضعا للضريبة في المملكة المتحدة استنادا الى احكام هذه الاتفاقية، عندئذ يجب على البحرين ان تسمح بخصم مبلغ كم الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم سنويا للضريبة المدفوعة في المملكة المتحدة شريطة ان لا يتجاوز الخصم ذلك الجزء من الضريبة المصوب قبل السماح بالخصم، والذي ينسب الى الدخل المتحقق من المملكة المتحدة.

2-    مع مراعاة احكام قانون المملكة المتحدة حول السماح بإحتساب خصم مقابل ضريبة المملكة المتحدة للضريبة واجبة الدفع في منطقة خارج المملكة المتحدة او كما يكون الحال فيما يتعلق بالاعفاء من ضرائب المملكة المتحدة من الارباح الناشئة في منطقة خارج المملكة المتحدة ( والتي لن تؤثر على المبدأ العام لهذه الاتفاقية ) :
أ ) الضريبة البحرينية واجبة الدفع بمقتضى قوانين البحرين واستنادا الى هذه الاتفاقية سواء بشكل مباشر او بواسطه
الخصم، عن الارباح او الدخل او الارباح الخاضعة للضريبة المتحققة من داخل البحرين ( باستثناء حالة ضريبية ارباح الاسهم واجبة الدفع عن الارباح التي دفعت منها ارباح الاسهم بانه يجوز ان يسمح بها كخصم مقابل اية ضريبة للمملكة المتحدة تم احتسابها بالرجوع الى نفس الارباح او الدخل او الارباح الخاضعة للضريبية والتي تحسب على اساسها الضريبة البحرين.
ب ) ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في البحرين الى شركة مقيمة في المملكة المتحدة يجب ان تكون معفية من ضرائب المملكة المتحدة، متى توافرت شروط الاعفاء وفقا لقانون المملكة المتحدة.
ت ) في حالة وجود ارباح اسهم غير معفية من الضريبة وافق الفقرة الفرعية ب ( وذلك لعدم توافر شروط الاعفاء وفقا لقانون المملكة المتحدة ) والتي تقوم شركة مقسمة في البحرين بدفعها الى شركة مقيمة في المملكة المتحدة والتي تتحكم، بشكل مباشر او غير مباشر، بما نسبته 10 % على الاقل من سلطة التصويت في الشركة الدافعة لارباح الاسهم، فإن الخصم المذكور في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذا البند يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الضريبية البحرينية التي تدفعها الشركة عن الارباح التي تندفع منها ارباح الاسهم المذكورة.

3-    لاغراض البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة، فإن الارباح والدخل والمكاسب التي يملكها مقيم في دولة متعاقدة، والتي يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى وفقا لهذه الاتفاقية يجب اعتبارها ناشئة من مصادر في تلك الدولة الاخرى.

 

المادة ( 22 )
عدم التمييز

1-    لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضريبة او أية متطلبات تتعلق بها تكون مغايرة او اكثر عبثا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع او يجوز ان يخضع لها في ظروف مماثلة، وخاصة فيما يتعلق بالاقامة، مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2-    يجب عدم فرض ضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بشكل اقل رعاية في تلك الدولة الاخرى من فرض الضريبية على مشاريع تلك الدولة الاخرى بمزاولة نفس النشاطات.

3-    باستثناء ما ينطبق عليه البند ( 1 ) من المادة ( 9 )، او البند ( 4 ) من المادة ( 11 ) ، او البند ( 4 ) من المادة ( 12 ) من هذه الاتفاقية، يكون الدخل من سندات المديونية والانارات واي مدفوعات اخرى يدفعها مشروع دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى قابلى للخصم، من اجل تحديد الارباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع، تحت نفس الشروط التي ستخصم بها لو انها دفعت الى مقيم في الدولة المتعادقة المذكورة اولا.

4-    مشاريع دولة متعاقدة التي يملك رأسمالها جزئيا او كليا، او يسيطر عليه بشكل مباشر او غير مباشر، مقيم او اكثر في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب ان لا تخضع في الدولة المذكورة اولا لأية ضريبة او متطلبات متعلقة بها تكون مغايرة او اكثر عبثا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها او يجوز لها مشاريع اخرى مماثلة تابعة للدولة المتعاقدة المذكورة اولا.

5-    لا يوجد في هذه المادة ما يمكن ان يفسر على انه يلزم ايا من الدولتين المتعاقدتين على منح الافراد غير المقيمين في تلك الدولة اي من العلاوات والاعفاءات والتخفيضات الشخصية لاغراض ضريبية والتي تمنح للافراد المقيمين فيها او لمواطنيها.

6-    تطبق احكام هذه المادة على المادة على الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.

 

 

مادة ( 23 )
اجراءات الاتفاق المتبادل

1-    حيثما يعتبر مقيم في دولة متعاقدة ان اجراءات احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او سوف تؤدي فيما يخصه الى فرض ضريبة غير متفقة مع احكام هذه الاتفاقية، يجوز له، وبغض النظر عن الحلول التي ينص عليها القانون المحلي في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عرض قضيته للسطلة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، او للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو من مواطتبيها اذا كانت قضيته تتدرج تحت البند ( 1 ) من المادة ( 22 ) من هذه الاتفاقية .

2-    يجب على  السلطة المختصة، اذا تبين لها ان الاعتراض مسوغا واذا لم تكن هي قادرة على التوصل الى حل مرضي، ان تسعى الى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى، وذلك من اجل تجنب فرض الضريبة بشكل يخالف احكام هذه الاتفاقية.

3-    يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسعى من خلال الاتفاق المتبادل فيما بينهما الى التغلب على الصعوبات او الغموض الذي قد ينشأ جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما التشاور فيما بينهما لازاله الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-    يجوز ان تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضهما البعض بشكل مباشر من خلال لجنة مشتركة تتألف من السلطتين او ممثليهم لاجل التوصل الى اتفاق على معنى البنود السابقة.

5-    حيثما :
أ ) قام شخص، وفقا للبند ( 1 ) من هذه المادة بعرض قضيته للسلطة في دولة متعاقدة على اساس ان الاجراءات التي اتخذتها احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما ادت الى فرض ضريبة مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الشخص.
ب ) وبقيت السلطات المختصة عاجزة عن التوصل الى اتفاق لحل تلك القضية وفقا للبند ( 2 ) من هذه المادة خلال ثلاث سنوات من عرض القضية على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الاخرى،

فإن اي مسائل ناشئة عن القضية ولم تحل يجب ان تخضع للتحكيم اذا طلب الشخص ذلك وباستثناء حالات رفض الشخص المعني مباشرة بالقضية اجراءات الاتفاق المشترك التي تتخذ لتنفيذ قرار التحكيم، فان ذلك القرار يكون ملزما لكلتا الدولتين المتعاقدتين ويجب تنفيذه بغض النظر عن الحدود الزمنية المنصوص عليها في االقوانين الداخلية للدولتين وتحدد السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المشترك كيفية تطبيق هذا البند.

 

مادة ( 24 )
تبادل المعلومات

1-    يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان يتبادلا المعلومات كلما كان ذلك ذا صلة لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او لادارة او تنفيذ القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين الخاصة بالضرائب من اي نوع او وصف المفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين او وحداتهما السياسية الفرعية اوسلطاتهما المحلية طالما ان تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية، وبشكل خاص، لمنع الاحتيال ولتسهيل ادارة الاحكام القانونية ضد التهرب الضريبي، ولا تحد المادتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الاتفاقية من تبادل المعلومات.

2-    تعامل اي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وفقا للبند ( 1) من هذه المادة بسرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بمقتضى القانون المحلي لتلك الدولة، ولا يتم الكشف عنها الا للأشخاص او السلطات ( بما ذلك المحاكم والهيئات الادارية ) التي تعمل في مجال تقدير قيمة او تحصيل الضرائب المشار اليها بالبند ( 1 ) من هذه المادة او تنفيذ او اقامة الدعوى فيما يختص بهذه الضريبة ا و البت بالطعون المتعلقة بها وكذلك الاشخاص المسؤولين عن الاشراف على الاشخاص والسلطات والانشطة المذكورة، وعلى هؤلاء الاشخاص او السلطات استخدام تلك المعلومات لمثل هذه الاغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن المعلومات في اجراءات المحكمة العلنية او في الاحكام القضائية.

3-    لا يجوز بأي حال من الاحوال تفسير احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة بشكل يؤدي الى الزام دولة متعاقدة بما يلي :

أ‌)       تنفيذ اجراءات ادارية مخالفة للقوانين او الممارسات الادارية في تلك الدولة او في الدولة المتعاقدة الاخرى،

ب‌)  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية او في الدولة المتعاقدة الاخرى،

ت‌)  تقديم معلومات من شانها ان تكشف اسرار التجارة او الاعمال او الصناعة او المعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او اي معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسية العامة.

4-    اذا تم طلب معلومة من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، يجب على الدولة المتعاقدة الاخرى ان تستخدم اجراءاتها للمتبعة لجمع المعلومات للحصول على المعلومة المطلوبة، حتى وان لم تكن هذه الدولة الاخرى تحتاج تلك المعلومة لاغراضها الضريبية، ويخضع الالتزام الوارد بالجملة الاخيرة الى الحدود الواردة بالبند ( 3 ) من هذه المادة، لكن لا يجوز بأي حال من الاحوال تفسير تلك الحدود على أنها تسمح المعلومة.

5-    لا يجوز بأي حال من الاحوال تفسير احكام البند ( 3 ) من هذه المادة على أنها تسمح لدولة متعاقدة ان ترفض تقديم المعلومة فقط لان المعلومة في حوزة بنك، او مؤسسة مالية أخرى، او شخص مسمى او شخص يتصرف بصفته وكيلا او امينا على الممتلكات او لان المعلومة تتعلق بحصص ملكية في شخص ما.

 

مادة ( 25 )
اعضاء البعثات الدبلوماسية او الدائمة
والبعثات القنصلية

لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية او الدائمة القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي او بموجب احكام اتفاقية خاصة.

مادة ( 26 )
نفاذ الاتفاقية

 

1-    يجب ان تخطر الدولتان المتعاقدتان كل منهما الاخرى، من خلال القنوات الدبلوماسية، باكتمال الاجراءات التي تتطلبها قوانينهما من اجل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ اخر هذين الاخطارين.

2-    تصبح احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول :
أ ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المتبع، بالنسبة الى المبالغ المدفوعة او المقيدة في الحساب في او بعد اليوم الاول من يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي دخلت ايها الاتفاقية حيز النفاذ.
ب ) فيما يتعلق بالضرائب الاخرى بالنسبة الى السنوات الضريبية ( وفي حالة ضريبة الشركات في المملكة المتحدة السنوات المالية ) التي تبدأ في او بعد اليوم الاول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت فيها الاتفاقية حيز النفاذ.

 

مادة ( 27 )
انهاء الاتفاقية

1-    تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لحين انهائها من قبل احدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية، من خلال القنوات الدبلوماسية، وبواسطة اخطار انهاء خطي قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية اي سنة ميلادية بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2-    يتوقف سريان مفعول الاتفاقية :
أ ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع بالنسبة الى المبالغ المدفوعة او المقيدة في الحساي في او بعد اليوم الاول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تسليم الاخطار.
ب ) وفيما يتعلق بالضرائب الاخرى، بالنسبة الى السنوات الضريبية ( وفي حالة ضريبة الشركات في المملكة المتحدة، السنوات المالية ) التي تبدأ في او بعد اليوم الاول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تسليم الاخطار.


واشهادا على ذلك، قام الموقعان ادناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت من نسختين في المنامة بتاريخ 10 مارس 2010 باللغتين العربية والانجليزية، ويتساوى النصان في الحجية وفي حال الاختلاف يرجح النص الانجليزي.

 

 

          عن \ حكومة مملكة البحرين               عن \ حكومة المملكة المتحدة

                                                       لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية