قانون رقم (44) لسنة 2010

بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية الأمان النووي التي فتح باب التوقيع عليها يوم 20 سبتمبر 1994 خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي التي فتح باب التوقيع عليها يوم 20 سبتمبر 1994 خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرمسةي.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذي القعدة 1431 هـ

الموافق: 14أكتوبر2010م

 

اتفاقية الأمان النووي

1-    اعتمدت اتفاقية الأمان النووي في 17 حزيران/يونيه 1994 من قبل مؤتمر دبلوماسي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 14 إلى 17 حزيران/ يونيه 1994. وسوف يفتح باب التوقيع على الاتفاقية يوم 20 أيلول/سبتمبر 1994 خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للوكالة. سوف يبدأ نفاذها في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع (مدير عام الوكالة) ، بما في ذلك وثائق سبع عشرة دولة لدى كل منها منشأة نووية واحد على الأقل دخل قلب أحد مفاعلاتها في مرحلة الحرجية.

2-    ويستنسخ نص الاتفاقية بالصيغة المعتمدة في المرفق لكي تطلع عليها جميع الدول الأعضاء.


 

المرفق

اتفاقية الأمان النووي

الديباجة:

ان الأطراف المتعاقدة

1-    اذ تدرك الأهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مأمون وجيد التنظيم وسليم بيئياً.

2-    واذ تؤكد من جديد ضرورة الاستمرار في العمل على رفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم.

3-    واذ تؤكد من جديد أن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تخضع لولايتها منشأة نووية.

4-    ورغبة منها في نشر ثقافة فعالة عن الأمان النووي.

5-    وادراكا منها بأن الحوادث التي تقع في المنشآت النووية يمكن أن تكون لها آثار عابرة للحدود.

6-    واذ تضع في اعتبارها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1979) واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (1986). واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي (1986).

7-    واذ تؤكد على اهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان النووي من خلال الآليات القائمة الثنائية والمتعددة الأطراف ، ومن خلال هذه الاتفاقية المشجعة.

8-    واذ تؤكد بأن هذه الاتفاقية تنطوي على التزام بتطبيق مبادئ أساسية لأمان المنشآت النووي لا معايير مفصلة للأمان ، وبأن هناك مبادئ توجيهية للأمان صيغت على نطاق دولي ويتم استيفاؤها من حين لآخر ، وبذلك يمكن أن تقدم توجيهات بشأن الوسائل الحديثة لبلوغ مستوى عال من الأمان.

9-    واذ تؤكد على ضرورة البدء فوراً بوضع اتفاقية دولية بشأن أمان تصريف النفايات المشعة بمجرد أن تسفر العملية الجارية لوضع أساسية لأمان تصريف النفايات عن اتفاق دولي واسع النطاق.

10-                       واذ تسلم بجدوى القيام بمزيد من الأعمال التقنية المتعلقة بأمان الاجزاء الأخرى لدورة الوقود النووي ، وبأن هذه الأعمال يمكن أن تيسر في الوقت الملائم تطوير الصكوك الدولية الراهنة أو استحداث صكوك دولية لاحقة.

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل 1- الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق

المادة 1- الأهداف

          تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:

1-    بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم ،والحفاظ على ذلك المستوى ، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل –عند الاقتضاء- التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان.

2-    انشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة ، والحفاظ على تلك الدفاعات ، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للاشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت

3-    الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية ، وتخفيف حدة العواقب في حالة وقوعها.

المادة 2- التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

1-    تعني "المنشأة النووية" بالنسبة لكل طرف متعاقد أي محظة أرضية مدنية للقوى النووية تخضع لولايتها بما في ذلك ما قد يوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزين ومناولة ومعالجة المواد المشعة ، ترتبط ارتباطاً مباشراً بتشغيل محظة القوى النووية. ولا تعتبر مثل هذه المحطة منشأة نووية عندما يتم سحب جميع عناصر الوقود النووي بصفة دائمة من قبل المفاعل ، ويتم تخزينها بأمان وفقاً لإجراءات متفق عليها ، وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج لوفق التشغيل نهائياً.

2-    تعني "الهيئة الرقابية" بالنسبة لكل طرف متعاقد أو هيئة أو هيئات خولت السلطة القانونية من قبل ذلك الطرف المتعاقد لاصدار رخص للمنشآت النووية ، ولتنظيم عملية اختيار مواقعها وتصميمها وتشييدها واعدادها للتشغيل ، وتشغيلها ووقف تشغيلها نهائياً.

3-    تعني "الرخصة" أي اذن تصدر الهيئة الرقابية لمقدم الطلب لكي يضطلع بالمسؤولية عن اختيار الموقع الخاص بمنشأة نووية وتصميمها وتشييدها واعدادها للتشغيل وتشغيلها ووقف تشغيلها نهائياً.

المادة 3- نطاق التطبيق

     تنطبق هذه الاتفاقية على أمان المنشآت النووية

الفصل 2- الالتزامات

(أ‌)    أحكام عامة

المادة 4- تدابير التنفيذ

يتخذ كل طرف متعاقد ، في اطار قانونه الوطني ، ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 5- تقديم التقارير

          يقدم كل طرف متعاقد قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار إليها في المادة 20 تقريراً عما اتخذه من تدابير لتنفيذ كل من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية بغرض استعراضه.

المادة 6- المنشآت النووية القائمة

          يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل الاسراع قدر الامكان باستعراض أمان منشآته النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقدة ، ويكفل الطرف المتعاقد عندما يقتضي سياق الاتفاقية ذلك ، التعجيل باجراء جميع التحسينات المعقولة من الناحية العملية لرفع مستوى أمان المنشأة النووي ، فإذا تعذر رفع مستوى الأمان على هذا النحو ، ينبغي تنفيذ الخطط الموضوعة لإغلاق المنشأة النووية في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية. ويجوز أن يراعى في توقيت الاغلاق سياق الطاقة برمته والبدائل الممكنة، وكذلك الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

(ب‌)التشريع والرقابة

المادة 7- الاطار التشريعي والرقابي

1-    يضع كل طرف متعاقد اطاراً تشريعياً ورقابياً ، ويحافظ على هذا الاطار لتنظيم أمان المنشآت النووية.

2-    ينص الاطار التشريعي والرقابي على ما يلي:

1-    وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الأمان.

2-    وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية ، وحظر تشغيل أي منشأة نووية بدون رخصة.

3-    وضع نظام تفتيش رقابي وتقييمي للمنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح السارية وشروط أي رخص.

4-    انفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص ، بما في ذلك التعليق أو التعديل أو الالغاء.

المادة 8- الهيئة الرقابية

1-    ينشئ كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الاطار التشريعي والرقابي المشار إليه في المادة 7 وتُمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها.

2-    يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل الفصل فعال بين الوظائف التي تضطلع بها الهيئة الرقابية ، وتلك التي تضطع بها أي هيئة أو منظمة أخرى معنية بترويج الطاقة النووية أو استخدامها.

المادة 9- مسؤولية حامل الرخصة

يكفل كل طرف متعاقد اسناذ المسؤولية الأساسية عن أمان المنشأة النووية إلى حامل الرخصة ذات الصلة ويتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤوليته.

          (ج) اعتبارات الأمان العامة

المادة 10- أولوية الأمان

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل قيام جميع المنظمات التي تمارس أنشطة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطى الأولوية الواجبة للأمان النووي.

المادة 11- الموارد المالية والبشرية

1-    يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توفير  موارد مالية وافية لدعم أمان كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها.

2-    يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توافر أعداد كافية من الموظفين المؤهلية الحاصلين على قسط ملائم من التعليم والتدريب واعادة التدريب ، لجميع الأنشطة المتصلة بالأمان المضطلع بها داخل –أو من أجل- كل منشأة نووي طوال عمر تشغيلها.

المادة 12- العوامل البشرية

          يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل مراعاة قدرات وحدود الأداء البشري طوال عمر تشغيل المنشأة النووية.

المادة 13- ضمان الجودة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية ايجاد الثقة في الوفاء بالمتطلبات المحددة لجميع الأنشطة الهامة من حيث الأمان النووي طوال عمر تشيل المنشأة النووية.

المادة 14- تقييم الأمان والتحقق منه

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

1-    إجراء تقييمات شاملة ومنهجية للأمان قبل تشييد المنشأة النووية واعدادها للتشغيل وطوال عمر تشغلها. ودعّم من هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد ، ويتم اسيفاؤها فيما بعد على ضوء الخبرة التشغيلية والمعلومات الهامة الجديدة المتعلقة بالأمان ، واستعراضها بموجب السلطة المخولة للهيئة الرقابية.

2-    إجراء تحقق عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار والتفتيش ، يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادة للمنشأة النووية ، وتشغيل هذه المنشأة ، وبين تصميمها ومتطلبات الأمان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية.

المادة 15- الحماية من الاشعاعات

          يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ، في جميع الحالات التشغيلية ، حصر تعرض العاملين والجمهور للاشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية في أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة وعدم تعرض أي فرد لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة.

المادة 16- التأهب للطوارئ

1-    يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه ، يتم اختبارها بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل الأنشطة المقرر الاضطلاع بها في حالة الطوارئ.

وبالنسبة لأي منشأة نووية جديدة يتم اعداد هذه الخطط واختبارها قبل أن يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضاً تقره الهيئة الرقابية.

2-    يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل تزويد سكانه والسلطات المختصة في الدول الواقعة في مناطق مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط والتصدي لحالات الطوارئ بقدر ترجيح احتمال تأثرهم بأي طرئ اشعاعي.

3-    تتخذ الأطراف المتعاقدة التي لا توجد في أراضيها أي منشأة نووية ، الخطوات المناسبة التي تكفل وضع واختبار خطط للطوارئ في أراضيها تشمل الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها في حالة وقوع طارئ اشعاعي ، بقدر ترجيح احتمال تأثرها في حالة وقوع مثل هذا الطارئ في منشأة نووية مجاورة.

(د) أمان المنشآت

المادة 17- اختيار المواقع

          يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ إجراءات ملائمة تستهدف ما يلي:

1-    تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع ، والتي يرجح أن تؤثر على أمان المنشآت النووية خلال عمر تشغيلها المنظور.

2-    تقييم ما يرجح أن يترتب على المنشأة النووية المقترحة من أثر على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة.

3-    إعادة تقييم جميع العوامل ذات الصلة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) عند الضرورة ضماناً لإستمرار صلاحية موقع المنشأة النووية من حيث الأمان.

4-    التشاور مع الأطراف المتعاقدة الواقعة في مناطق مجاورة للمنشأة المقترحة بقدر ترجيح احتمال تأثر هذه الأطراف بتلك المنشأة وتزويدها بالمعلومات اللازمة بناءً على طلبها لتمكينها من تقييم الأُثر المرجح لهذه المنشأة النووية من حيث الأمان في أراضي تلك الأطراف وتكوين رأيها الخاص عنه.

المادة 18- التصميم والتشييد

          يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

1-    أن يوفر تصميم وتشييد المنشأة النووية عدة مستويات وطرق يعول عليها في الحماية (الدفاع المتعمق) من انطلاق مواد مشعة بغية الحيلولة دون وقوع حوادث ، والتخفيف من عواقبها الإشعاعية في حالة وقوعها.

2-    أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في تصميم وتشييد المنشأة النووية قد ثبتت صلاحيتها عن طريق التجربة ، أو تأكدت صلاحيتها عن طريق الاختبار أو التحليل.

3-    أن يحقق تصميم المنشأة النووية عولية التشغيل واستقراره وسهولة إدارته ، على أن تراعى على وجه التحديد العوامل البشرية والعلاقة بين الإنسان والآلة.

المادة 19- التشغيل

          يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

1-    أن يستند الاذن المبدئي بتشغيل المنشأة النووية إلى تحليل ملائم للأمان ، وإلى برنامج لدء التشغيل يبرهن على أن المنشأة على النحو الذي شيدت به ، مطابقة لمتطلبات التصميم والأمان.

2-    أن تعرف الحدود والشروط التشغيلية المشتقة من تحليل الأمان والاختبارات والخبرة التشغيلية وتنتج هذه الحدود والشروط حسب الاقتضاء لتعيين حدود التشغيل المأمونة.

3-    أن يتم تشغيل المنشأة النووية وصيانتها وتفتيشها واختبارها وفقاً للإجراءات المعتمدة.

4-    أن تتخذ إجراءات تكفل التصدي لمصادفات التشغيل المتوقعة وللحوادث.

5-    أن يتوفر الدعم الهندسي والتقني الضروري في جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل المنشأة النووية.

6-    أن يقوم حامل الرخصة ذات الصلة بتبليغ الهيئة الرقابية على وجه السرعة بالحادثات المؤثرة من حيث الأمان.

7-    أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية وتحليلها ، وأن يتم العمل وفق النتائج المحررة والاستنتاجات المستخلصة ، وأن تستخدم الآليات القائمة لتقاسم الخبرات الهامة مع الهيئات الدولية ومع المؤسسات المشغلة والهيئات الرقابية الأخرى.

8-    أن يتم حصر توليد النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل المنشأة النووية ضمن أدنى حد يمكن تحقيقه عملياً بالنسبة للعملية المعنية. سواء يفما يتعلق بالنشاط أو الحجم وأن تراعى مقتضيات التكييق والتخلص في أي عملية معالجة وتخزين تقتضي الضرورة إجراءها للوقود المستهلك والنفايات وترتبط ارتباطاً مباشراً بالتشغيل وتتم في نفس موقع المنشأة النووية.

الفصل 3- اجتماعات الأطراف المتعاقدة

المادة 20- الاجتماعات الاستعراضية

1-    تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات (ستدعى فيما يلي "الاجتماعات الاستعراضية") لغرض استعراض التقارير المقدمة عملاً بالمادة 5 وفقاً للإجراءات بموجب المادة 22.

2-    رهنا بأحكام المادة 24 يجوز انشاء أفرقة فرعية تضم ممثلين عن الأطراف المتعاقدة ، ويجوز لهذه الأفرقة أن تعمل أثناء الاجتماعات إذا كان ذلك ضرورياً لغرض استعراض مواضيع محددة تضمنتها التقارير.

3-    تتاح لكل طرف متعاقد فرضة معقولة لمناقشة ما تقدمه أطراف متعاقدة أخرى من تقارير وطلب إيضاحات بشأن هذه التقارير.

المادة 21- الجدول الزمني

1-    يُعقد اجتماع تحضيري للأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

2-    تحدد الأطراف المتعاقدة في هذا الاجتماع التحضريري موعد أول اجتماع استعراضي ، ويعتمد هذا الاجتماع الاستعراضي في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ثلاثين شهراً من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

3-    تحدد الأطراف المتعاقدة في كل اجتماع استعراضي موعد الاجتماع الاستعراضي التالي ، ولا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية ثلاث سنوات.

المادة 22- الترتيب الإجرائية

1-    تقوم الأطراف المتعاقدة ، في الاجتماع التحضيري المعقود وفقاً للمادة 21 ، باعداد النظام الداخلي واللائحة المالية واعتمادهما بتوافق الآراء. وبصفة خاصة تقوم الأطراف المتعاقدة وفقاً للنظام الداخلي بما يلي:

1-    وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل وهيكل التقارير التي تقدم عملاً بالمادة 5.

2-    تحديد موعد تقديم هذه التقارير.

3-    تحديد عملية استعراض هذه التقارير.

2-    يجوز للاطراف المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة ، أن تستعرض في الاجتماعات الاستعراضية الترتيبات الموضوعة بمقتضى الفقرات الفرعية (1)-(3) أعلاه ، وأن تعتمد تنقيحات بتوافق الآراء ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلي واللائحة المالية بتوافق الآراء.

المادة 23- الاجتماعات الاستثنائية

يعقد اجتماع استثنائي للأطراف المتعاقدة:

1-    اذا وافق على ذلك أغلبية الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

2-    أو بناء على طلب كتابي من أحد الأطراف المتعاقدة ، وفي غضون ستة أشهر من ابلاغ هذا الطلب للأطراف المتعاقدة وتلقي الأمانة للاخطار المشار اليه في المادة 28 والذي يفيد بأن هذا الطلب نال تأييد أغلبية الأطراف المتعاقدة.

المادة 24- الحضور

1-    يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة ويمثله في هذه الاجتماعات مندوب واحد ومن يرى ضرورة حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارين.

2-    يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدعو ، بتوافق الآراء ، أي منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، لحضور أي اجتماع أو جلسات خاصة منه بصفة مراقب. وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة ومسبقاً أحكام المادة 27.

المادة 25- التقارير الموجزة

          تعتمد الأطراف المتعاقدة ، بتوافق الآراء ، وثيقة تتناول القضايا التي نوقشت والاستنتاجات التي تم التوصل اليها أثناء الاجتماع وتتيح تلك الوثيقة للجمهور.

المادة 26- اللغات

1-    اللغات المستخدمة في اجتماعات الأطراف المتعاقدة هي الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. مالم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

2-    تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة 5 باللغة الوطنية للطرف المتعاقدة الذي يقدمها أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها في النظام الداخلي. وفي حالة تقديم التقرير بلغة وطنية خلاف اللغة المعينة. يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير باللغة المعينة.

3-    على الرغم من أحكام الفقرة (2). تتولى الأمانة –في حالة تعويضها- مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأي لغة منن اللغات المستخدمة في الاجتماع إلى اللغة المعينة.

المادة 27- السرية

1-    لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة بمنع افشاء المعلومات ولأغراض هذه المادة. تشمل "المعلومات" ضمن ما تشمل (1) البيانت الشخصية ، (2) والمعلومات التي تحميها حقوق الملكية الفكرية أو مقتضيات السرية الصناعية أو التجارية ، (3) والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي وبالحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.

2-    إذا قدم طرف متعاقد في سياق هذه الاتفاقية ، معلومات يعتبرها سرية على النحو المبين في الفقرة (1) ، لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض التي قدمت من أجلها ، وتحترم سريتها.

3-    تراعى سرية مضمون المناقشات التي تدور في كل اجتماع أثناء استعراض الأطراف المتعاقدة للتقارير.

المادة 28- الأمانة

1-    توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي "الوكالة") خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة.

2-    تقوم الأمانة بما يلي:

1-    الدعوة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة والاعداد لها وخدمتها.

2-    احالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلى الأطراف المتعاقدة.

وتتحمل الوكالة ضمن ميزانيتها العادية ، ما تتكبده من تكاليف عند تنفيذها المهام المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) أعلاه.

3-    يجوز للأطراف المتعاقدة ، بتوافق الآراء ، أن تطلب من الوكالة تقديم خدمات أخرى لدعم اجتماعات الأطراف المتعاقدة. ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا أمكن الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانيتها العادية ، وإذا تعذر ذلك ، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا ما توفر تمويل طوعي من مصدر آخر.

الفصل 4- الأحكام الختامية وأحكام أخرى

المادة 29- حل الخلافات

          في حالة نشوء خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تتشاور الأطراف المتعاقدة في اطار اجتماع للأطراف المتعاقدة بغية حل هذا الخلاف.

المادة 30- التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

1-    يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر 1994 وحتى بدء نفاذها.

2-    تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة.

3-    بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يفتح باب الانضمام إليها أمام جميع الدول.

4-    1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام المنظمات الإقليمية ذات الطبيعة التكاملية أو غيرها ، بشرط أن تتكون مثل هذه المنظمات من دول ذات سيادة ، وأن تكون مختصة بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية تتعلق بأمور تشملها هذه الاتفاقية ، وتوقيع مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها.

2-تقوم مثل هذه المنظمات –بالأصالة عن نفسها- في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصها ، بممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التي تسندها هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.

3-عندما تصبح مثل هذه المنظمات طرفاً في الاتفاقية ، ترسل إلى الوديع إعلاناً يبين أي الدول أعضاء فيها وأي مواد هذه الاتفاقية تنطبق عليها ، ومدى اختصاصها في المجال الذي تشمله تلك المواد.

4-لا يكون لمثل هذه المنظمات أي صوت بالإضافة إلى أصوات دولها الأعضاء.

5-    تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

المادة 31- بدء النفاذ

1-    يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع ، بما في ذلك وثائق سبع عشرة دولة لدى كل منها منشأة نووية واحد على الأقل دخل قلب أحد مفاعلاتها في مرحلة الحرجية.

2-    يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة اقليمية ذات طبيعة تكاملية أو غيرها ، تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد تاريخ آخر وثيقة مطلوبة لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة (1) في اليوم التسعين من تاريخ ايداع تلك الدولة أو المنظمة للوثيقة الملائمة لدى الوديع.

المادة 32- ادخال تعديلات على الاتفاقية

1-    يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح ادخال تعديل على هذه الاتفاقية ، وينظر في التعديلات المقترحة في اجتماع استعراضي أو في اجتماع استثنائي.

2-    يُقدم نص أي تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذي يبادر على الفور بارسال الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة قبل موعد الاجتماع الذي سينظر خلاله في التعديل المقترح بتسعين يوماً على الأقل ، ويرسل الوديع أي تعليقات ترد بشأن هذا الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة.

3-    تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح ما إذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء أم تعرضه على مؤتمر دبلوماسي في حالة غياب مثل هذا التوافق ، ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسي بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل وقت التصويت. ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

4-    يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التعديلات المقترح ادخالها على الاتفاقية واعتمادها ، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة ، ويبذل المؤتمر الدبلوماسي قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد التعديلات بتوافق الآراء. فإذا تعذر ذلك ، فإن اعتماد التعديلات يكون بأغلبية ثلثي جميع الأطراف المتعاقدة.

5-    تخضع التعديلات التي اعتمد ادخالها على هذه الاتفاقية ، بمقتضى الفقرتين 3و4 أعلاه ، للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد من جانب الأطراف المتعاقدة. ويبدأ نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو أكدتها في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة على الأقل ، ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها في اليوم التسعين من تاريخ ايداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة.

المادة 33- النقض

1-    يجوز لأي طرف متعاقد أن ينفقض هذه الاتفاقية باخطر كتابي موجه إلى الوديع.

2-    يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للاخطار ، أو في أي تاريخ لاحق يحدده الاخطار.

المادة 34- الوديع

1-    يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

2-    يقوم الوديع بابلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي:

1-    توقيع هذه الاتفاقية وايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، وفقاً للمادة 30.

2-    تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة 31.

3-    اخطارات نقض الاتفاقية وتواريخها المقدمة وفقاً للمادة 33.

4-    التعديلات التي تقترح أطراف متعاقدة ادخالها على هذه الاتفاقية ، والتعديلات التي يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ذو الصلة أو يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة ، وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات. وفقاً للمادة32.

المادة 35- النصوص الموثقة

          يودع أصل هذه الاتفاقية –التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية- لدى الوديع الذي يرسل نسخاً مصدقة منها إلى الأطراف المتعاقدة.