قانون رقم (43) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لمكافحة الإرهاب

 

نحن  سلمان بن حمد آل خليفة             ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت في الفترة 27 - 28 شوال 1424 هـ الموافق 21 - 22 ديسمبر 2003م ،

وعلى اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425 هـ الموافق 4 مايو 2004م،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425 هـ الموافق 4 مايو 2004 م، المرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 20 ذي القعدة 1426هـ

الموافق : 22 ديسمبر 2005م

 

 

 

 

اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب