قانون رقم (41) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة

للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) بشأن إنشاء المركز الاقليمي

لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                     ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

 

صودق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين والمرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 27 محرم 1433هـ

الموافق : 22ديسمبر2011م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق

 

 

بين

 

 

حكومة مملكة البحرين

 

 

و

 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )

 

بشأن إنشاء

 

المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ،

 

بالمنامة في البحرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الديباجة

 

بالنظر إلى الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي اعتمد في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1945،

 

وبالنظر إلى الاقتراح المقدم من حكومة مملكة البحرين لإنشاء مركز اقليمي على أراضيها ، يعنى بتطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال الرامية إلى تسخير إمكانيات هذه التكنولوجيات لأغراض اكتساب المعارف وتبادلها ، ويعمل تحت رعاية اليونسكو،

 

علماً بأن حكومة مملكة البحرين قد اتخذت بالفعل خطوات فعلية لتوفير المرافق الضرورية لهذا المركز ،

 

وبالنظر إلى ان المؤتمر العام لليونسكو قد أذن للمدير العام لليونسكو إبرام اتفاق مع حكومة مملكة البحرين يتمشى مع مشروع الاتفاق الذي قدم إلى المؤتمر العام ،

 

ورغبة في تحديد الأحكام والشروط المنظمة للمساهمة التي تمنح للمركز المذكور في هذا الاتفاق قد اتفقنا على ما يلي :

 

المادة الأولى – التفسير

في هذا الاتفاق تشير كلمة " اليونسكو " إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، كما يشار فيما يلي إلى حكومة مملكة البحرين باسم " الحكومة "

 

المادة الثانية – الإنشاء

توافق الحكومة على أن تتخذ التدابير التي قد تلزم من أجل إنشاء المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ( المشار إليه فيما بعد باسم " المركز " ) يتخذ مقرا له في المبنى الذي تحدده وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ( والمشار إليها فيما بعد باسم " وزارة التربية والتعليم " ) بالمنامة في البحرين ، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق

 

المادة الثالثة – المشاركة

1.      يعد المركز مؤسسة مستقلة خاضعة لوزارة التربية والتعليم تعمل في خدمة الدول الأعضاء في المنظمة التي ترغب في التعاون مع المركز بحكم اهتمامها المشترك بأهداف أنشطته في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بغرض تحقيق التنمية المستدامة للموارد التربوية والعلمية.

 

2.     ترسل الدول الأعضاء في اليونسكو التي ترغب في المشاركة في أنشطة المركز على النحو المنصوص عليه بموجب هذا الاتفاق ، إخطاراً بهذا المعنى إلى المدير العام لليونسكو ويبلغ المدير العام المركز والدول الأعضاء المذكورة اعلاه بتلقيه هذا الاخطار.

 

 

 

 

 

المادة الرابعة – الغرض من الاتفاق

الغرض من هذا الاتفاق هو تحديد أحكام وشروط التعاون بين اليونسكو والحكومة المعنية وأيضاً ما يترتب عليه من حقوق للطرفين ومن التزامات عليهما .

 

المادة الخامسة – الشخصية القانونية

يتمتع المعهد في أراضي مملكة البحرين ، وفي اطار سلطة وزارة التربية والتعليم ، بالشخصية المدنية والأهلية القانونية الضروريتين له كي يمارس مهامه ، ولا سيما أهليته لما يلي :

 

-         التعاقد

-         اتخاذ الإجراءات القانونية

-         حيازة الممتلكات المنقولة والممتلكات العقارية والتصرف فيها

 

المادة السادسة – الميثاق التأسيسي

 

يشمل الميثاق التأسيسي للمركز أحكاما تتعلق بما يلي :

1.     الوضع القانوني الذي يكفل للمعهد ، في اطار التشريعات الوطنية والأهلية القانونية المستقلة الضرورية لممارسة وظائفه وتلقي الإعانات المالية ، والحصول على مدفوعات نظير الخدمات التي يقدمها ، وحيازة جميع الوسائل اللازمه

 

2.     هيكل لإدارة المركز ، يتيح تمثيل اليونسكو في هيئة إدارته.

 

 

المادة السابعة – الأهداف والمهام

يتمثل هدف المركز في المساهمة في تنمية المنطقة العربية بتسخير طاقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأجل بناء القدرات في مجال تبادل المعارف واكتسابها من خلال إقامة مركز للمعارف يخدم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن ، وذلك عن طريق ما يلي :

1.     تعزيز الابداع والابتكار والتطبيقات العملية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال من أجل بناء القدرات وتنمية المهارات المهنية مدى الحياة.

2.     التمكين من تصميم المنتجات المعرفية وإعدادها وإنتاجها الفعلي ونشرها تحقيقاً لأغراض التنمية المستدامة.

3.     التشجيع على وضع ونشر مضامين رقمية عربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     يسير لجميع الموارد والدراية الفنية ومساهمات القطاع الخاص المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

 

2- ستحدد مهام المركز بحيث تسهم في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لاكتساب المعارف وتبادلها بغرض تشجيع التنمية المستدامة وبصفة خاصة ، سوف تتمثل مهام المركز في عمله بمثابة:

1)     معمل أفكارلإعداد الخطط والسياسات والممارسات الاستراتيجية من خلال تشبيك المهنيين على الصعيد الاقليمي ، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات المباشرة أو إنشاء جماعة ممارسين افتراضية في مجال اختصاص المركز

 

2)     مركز لتبادل الأفكار بشأن النظريات ، والخبرات ، والممارسات الحسنة في مجال تطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأغراض تبادل المعارف واكتسابها في نطاق العالم

 

3)    جهاز لبناء القدرات بتوفير التعليم والتدريب للمدربين في المجالات المرتبطة ببناء القدرات في تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأغراض تقاسم المعارف واكتسابها ، بما في ذلك تطوير النظم ، وإعداد التطبيقات ، والدراية الحاسوبية ، والدراية المعلوماتية ، وهلم جراء

 

4)    مركز للبحوث لتطوير وتنسيق البحوث الرامية على إيجاد حلول تكنولوجية لاكتساب المعارف وتقاسمها

 

5)    مركز للتكنولوجيا يوفر بيئة تحتية حاسوبية متقدمة للنهوض بتطبيقات معالجة البيانات على نطاق واسع والارتقاء بالبحث العلمي والأداء الحاسوبي الرفيع المستوى .

 

3-    يعمل المركز على تحقيق الأهداف وأداء المهام المذكورة اعلاه بالتنسيق الوثيق مع برامج المنظمة في مجال تسخير طاقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال لأغراض اكتساب المعارف وتقاسمها

 

4-    سوف تتوقف قدرة المركز على أداء المهام المذكورة أعلاه على مدى الدعم الدولي والاقليمي الذي يمكن تعبئته لصالحه

 

 

المادة الثامنة – مجلس الادارة

يتولى توجيه المركز والأشراف عليه مجلس إدارة يتألف من :

 

1.      أعضاء دائمين يختارون على النحو التالي :

‌أ.        يرأس المجلس وزير التربية والتعليم والذي تتبعه اللجنة الوطنية لليونسكو أو ممثله

‌ب.   ممثل القطاع الخاص للاتصال والمعلومات

‌ج.    ممثل وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى الوزير أو ممثله

‌د.       ممثل لجامعة البحرين

‌ه.       ممثل المدير العام لليونسكو

‌و.      ممثل عن كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي واليمن

‌ز.     ممثل عن مكتب التربية العربي لدول الخليج

 

2.     عضاء مؤقتين يختارون على النحو التالي : بناء على قرار ممثلي مجلس الادارة يمنح مقعد لعدد محدود من الدول الأعضاء في المنطقة التي تكون قد أرسلت إخطاراً للمدير العام والتي تقدم مساهمة كبيرة في الميزانية السنوية للمركز أو في إدارته .

3.      يقوم مجلس الإدارة بما يلي :

 

                                أ‌-          إقرار برامج المركز الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل

                             ب‌-       إقرار خطة العمل والميزانية السنويين للمركز ، بما في ذلك جدول الملاك الوظيفي

                             ت‌-       دراسة التقارير السنوية التي يقدمها مدير المركز

                             ث‌-       وضع لوائح ونظم المركز وتحديد إجراءاته المالية والإدارية وإجراءاته المتعلقة بإدارة شؤون النوظفين

                              ج‌-         البت في مشاركة المنظمات الاقليمية المشتركة بين الحكومات والمنظمات الدولية في اعمال المركز .

           

4.     يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية تعقد في آجال منتظمة ، بواقع مرة واحدة على الأقل كل سنة تقويمية ويجتمع في دورة استثنائية إذا دعاه رئيسه إلى الانعقاد ، أما بمبادرة منه أو بناء على طلب من المدير العام لليونسكو .

5.     يعتمد مجلس الادارة نظامه الداخلي وتحدد الحكومة واليونسكو الإجراءات التي يتبعها في أول اجتماع له.

6.     يترأس مجلس الادارة ممثل وزير التربية والتعليم

7.     يحدد مجلس الادارة آجال ومؤشرات التقييم الداخلي للمركز ويعين المقيمين

 

 

المادة التاسعة – اللجنة التنفيذية

ضماناً لتشغيل المعهد على نحو فعال خلال الفترات الفاصلة بين دوراته ، يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض إلى لجنة تنفيذية دائمة ، يحدد عضويتها ، مايراه ضروريا من صلاحيات.

 

المادة العاشرة – اللجنة الاستشارية التقنية

1.     سيطلب مجلس الإدارة المشورة التنفيذية من لجنة استشارية تقنية

2.     سوف تتألف اللجنة الاستشارية التقنية من :

 

(أ‌)    " أعضاء دائمين " يتم اختيارهم لتمثيل مجلس التعاون لدول الخليج العربي واليمن ( عضو واحد لكل بلد ) ويحدد مجلس التعاون الخليجي بنفسه هؤلاء الأعضاء ويعينهم مجلس الإدارة على أساس تناوبي كل أربعة أعوام.

 

ويسهم الأعضاء الدائمون في تحديد الأنشطة الاقليمية والمحلية التي قد تتطلب خبرة فنية محددة من المركز .

 

(ب‌)                       يدعى أيضا " اعضاء استشاريون " من ممثلي الدول الأعضاء الأخرى والقطاع  الخاص والمنظمات غير الحكومية والخبراء الدوليين ويتم اختيارهم من بين الشركاء والخبراء المعنيين بشبكة اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم

 

ويتولى أمانة اليونسكو تحديد الاعضاء الاستشاريين ، وتسميتهم ويعينهم مجلس الإدارة للفترة أربع سنوات على أساس تناوبي

 

وعند الاقتضاء يدعو مدير المركز الأعضاء الاستشاريين ، بالتشاور مع مجلس الإدارة التماسا لمشورتهم بشأن توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز ، والاضطلاع بمشروعاته وأنشطته والتوسع في استراتيجية المركز لجمع الأموال وتعزيز قدراته.

 

المادة الحادية عشرة – الأمانة

1.      تتكون أمانة المركز من مدير وما يلزم من موظفين لأداء المركز عمله على نحو سليم

2.     يعين رئيس مجلس الادارة مدير المركز بالتشاور مع المدير العام لليونسكو

3.     يجوز أن يكون من بين أعضاء الأمانة الآخرين

 

(أ‌)    موظفون في اليونسكو يمكن انتدابهم مؤقتا ووضعهم تحت تصرف المعهد ، وفقا لما هو منصوص عليه في نظم اليونسكو وفي قرارات هيئتيهما الرئاسيتين

(ب‌)                       أي شخص يعينه المدير وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

 

 

 

(ج) موظفون حكوميون يعارون إلى المعهد ، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام الحكومة .

 

المادة الثانية عشرة -  مهام المدير

يقوم المدير بأداء المهام التالية:

 

أ‌)       إدارة اعمال المعهد وفقا للبرامج والتوجيهات التي يضعها مجلس الادارة

ب‌)  اقتراح مشروع خطة العمل والميزانية الذي سيعرض على مجلس الإدارة لإقراره

ت‌)  إعداد جدول الأعمال المؤقت لدورات مجلس الإدارة وعرض أي اقتراحات قد يرى انها مفيدة لإدارة المعهد على المجلس

ث‌)  إعداد وتقديم تقارير عن أنشطة المعهد إلى مجلس الإدارة

ج‌)    تمثيل المعهد في المسائل القانونية وفي جميع الأمور المدنية

 

المادة الثالثة عشرة- مساهمة اليونسكو

1.     تقدم اليونسكو المساعدة التقنية اللازمة لوضع برامج المركز القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل .

 

2.     سوف تشجع المنظمة الكيانات المالية الدولية الحكومية وغير الحكومية وتلك التابعة للقطاع الخاص لتكنولوجيا المعلومات ، وكذلك الدول الأعضاء في المنظمة وعلى تقديم المساعدة المالية والتقنية وعلى اقتراح مشروعات ملائمة على المركز ، وسوف تيسر الاتصالات مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بمهام المركز.

 

3.     سوف تزود المنظمة المركز بالمطبوعات والمواد الأخرى ذات الصلة وتنشر المعلومات عن أنشطة المركز عن طريق موقع اليونسكو " عالم الويب " على الانترنت والنشرات الاعلامية ، والآليات الأخرى الموجودة تحت تصرفها .

 

4.     سوف تشارك المنظمة عند الاقتضاء في الاجتماعات التربوية والعلمية والتقنية والتدريبية التي يعقدها المركز.

 

5.     لايجوز أن تقدم اليونسكو مساهمات مالية لأنشطة معينه يضطلع بها المركز إلا إذا رئي أنها تتفق مع الأولويات البرنامجية لليونسكو إلا إذا كانت مدرجة في برنامج اليونسكو وميزانيتها وأن تقدم اليونسكو دعماً مالياً لأغراض إدارية أو مؤسسية

 

 

المادة الرابعة عشرة- مساهمة الحكومة

 

تقوم الحكومة بتوفير جميع الموارد ، مالية وعينية ، التي تلزم لإدارة المركز وسلامة ادائه وتقدم حكومة  مملكة البحرين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج المركز وأنشطته . وتشمل مساهمة الحكومات المشاركة في إنشاء المركز وتشغيله ما يلي :

 

أ‌)       سيقرر مجلس الادارة حجم المساهمة المالية لكل من البلدان المشاركة ولا سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي واليمن.

 

ب‌)   سيجري تشجيع الدول العربية الأخرى على الانضمام إلى المركز والمساهمة المالية فيه ويحدد مجلس الادارة أيضا حجم هذه المساهمة

 

ت‌)  تضطلع حكومة مملكة البحرين بالمسؤولية الكاملة ، بحكم استضافتها للمركز ورئاستها لمجلس الإدارة عن صيانة مقر المركز وتوفير الموظفين الإداريين والتقنيين الضرورين لأداء مهامه

 

المادة الخامسة عشرة – شروط اخرى

1.     لا تحول المساعدة التي تقدمها المنظمة دون حصول الحكومة على مساعدات إضافية من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة او من الدول الأعضاء في المنظمة ، سواء بموجب اتفاقات أحادية او ثنائية مع الحكومة أو من مؤسسات خاصة

2.     تحيط الحكومة المنظمة علماً بالمساعدات المبينه في الفقرة السابقة وتشتشيرها بشأنها.

 

المادة السادسة عشرة – المسؤولية

لما كان المركز مستقلا من الناحية القانونية عن المنظمة ، فإنها غير مسؤولة قانونا عنه ولا تتحمل إزاءه أي التزامات من أي نوع ، مالية كانت أو غير مالية ، باستثناء ما نصت عليه صراحة أحكام هذا الاتفاق

 

المادة السابعة عشرة – التقييم

1.    يجوز لليونسكو وللحكومة ، مشتركتين أو منفصلتين ان تجريا في أي وقت تقييما لأنشطة المركز للتحقق مما يلي :

 

-        ما إذا كان المركز يساهم مساهمة ذات شأن في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لليونسكو

-        ما إذا كان الأنشطة التي يضطلع بها المركز متفقة بالفعل مع الأنشطة المبينه في هذا الاتفاق.

 

 

2.    توافق اليونسكو والحكومة على موافاة مجلس إدارة المركز ، في أقرب فرصة ، بتقرير عن أي تقييم تجريانه

 

3.    يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في إلغاء هذا الاتفاق أو في طلب تعديل محتوياته على ضوء النتائج التي يسفر عنها أي تقييم يتم إجراؤه.

 

المادة الثامنة عشرة – استخدام اسم اليونسكو وشعارها

1.      يجوز للمركز أن يذكر انتسابه الى اليونسكو ويجوز له من ثم ، ان يستخدم بعد اسمه عبارة " تحت رعاية اليونسكو "

2.     يرخص للمركز بأن يستخدم شعار اليونسكو أو صيغة من ذلك الشعار على أوراقه ووثائقه وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو.

 

المادة التاسعة عشرة – بدء النفاذ

يبدأ نفاذ الاتفاق بعد أن يوقع عليه الطرفان المتعاقدان ، عندما يكون كل منهما قد قام بإخطار الآخر خطيا باستكمال جميع الشكليات المطلوبة لهذا الغرض بموجب القانون الداخلي للبلد والنظم الداخلية لليونسكو . ويعتبر تاريخ تسلم آخر إخطار هو تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق

 

المادة العشرون- مدة الاتفاق

يبرم هذا الاتفاق لفترة عشر سنوات ابتداء من بدء نفاذه ، ويجوز تجديده بالاتفاق الضمني

 

المادة الحادية والعشرون- أحكام ختامية

1.     دون الأخلال بما تقدم ، يكون من حق كل من اليونسكو والحكومة إلغاء هذا الاتفاق من جانب واحد بناء على اشعار خطي يوجه الى الطرف الآخر ، وفي هذه الحالة ينتهي الاتفاق بعد انقضاء تسعين (90) يوما من تاريخ تسلم هذا الاخطار بيد أن الإلغاء لا يؤثر على الالتزامات المنصوص عليها بموجب هذا الاتفاق التي يكون الطرفان قد تعاقدا عليها ولكن لم يتم الوفاء بها في تاريخ الاخطار المذكور اعلاه.

 

2.      يجوز تنقيح هذا الاتفاق بالتراضي بين الحكومة واليونسكو

 

3.     يعرض أي خلاف بين اليونسكو والحكومة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق في حالة عدم تسويته بالتفاوض أو بأي طريقة اخرى ملائمة يوافق عليها الطرفان ، على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء لاتخاذ قرار نهائي بشأنه ، أحدهم يعينه ممثل الحكومة ، والثاني يعينه المدير العام لليونسكو ، والثالث الذي يترأس هيئة التحكيم ، يختاره الاثنان الأولان وإذا تعذر على عضوي هيئة التحكيم الاتفاق على اختيار العضو الثالث ، يتولى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين ذلك العضو الثالث . ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا.

 

4.يجري التقيد بالالتزامات المتعاقد عليها من قبل اليونسكو والحكومة بموجب هذا الاتفاق بعد انتهاء أجله بقدر ما تقتضيه التعهدات المقطوعة فيما يتعلق بسحب موظفي المنظمة وأموالها وممتلكاتها وتسوية الحسابات بين طرفي هذا الاتفاق.

 

حرر في جنيف في يوم 26 نوفمبر 2008 ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية.

 

 

من حكومة مملكة البحرين                عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 

 

 

ماجد بن علي النعيمي                               كويشيرو ماتسورا

وزير التربية والتعليم                                 المدير العام