قانون رقم (40) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل

نحن سلمان بن حمد آل خليفة    ملك مملكة البحرين بالنيابة

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 24 أبريل 2010.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 24 أبريل 2010 والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 16 محرم 1433 هـ

الموافق: 11ديسمبر2011م

 


 

اتفاقية

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

بين

حكومة مملكة البحرين

و

حكومة جمهورية سيشل

 


 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل ،

رغبة منهما في إبرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ،

قد اتفقنا على الآتي:

مادة -1-

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

مادة -2-

1)    تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها الدولة المتعاقدة أيا كانت طريقة جبايتها.

2)    تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل ، بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في ملكية الأموال المنقولة أو العقارية.

3)    تسري أحكام هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة حالياً وهي على وجه الخصوص:

‌أ.        بالنسبة لمملكة البحرين:

ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 (ضريبة النفط).

(ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضريبة البحرين").

‌ب.   بالنسبة لجمهورية سيشل:

-ضريبة الأعمال التجارية.

(ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضريبة سيشل").

4)    تسري أحكام هذه الاتفاقية كذلك على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة جوهرياً والتي تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية أو التي تحل محلها ، وتقوم السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدتين بإخطار السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر خلال مدة معقولة بأية تعديلات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

مادة -3-

تعريفات عامة

1)    لأغراض هذه الاتفاقية ومالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

‌أ.        يقصد بمصطلح (البحرين): إقليم مملكة البحرين والمناطق البحرية ، بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض الذي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية طبقاً لأحكام القانون الدولي.

‌ب.    يقصد بمصطلح (سيشل): إقليم جمهورية سيشل ، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تمارس عليه سيشل حقوق السيادة والولاية طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

‌ج.    يقصد بعبارة "دولة متعاقدة" أو "الدولة المتعاقدة الأخرى": مملكة البحرين أو جمهورية سيشل ، حسبما يقتضيه سياق النص.

‌د.      يقصد بمصطلح (شخص): تشمل أي فرد أو شركة أو مجموعة من الأشخاص أو أي كيان آخر.

‌ه.      يقصد بمصطلح (شركة): أي جهة اعتبارية أو تعامل بهذه الصفة للأغراض الضريبية أو أي جهة أخرى مؤسسة أو معترف بها كجهة اعتبارية وفقاً لقوانين أي من الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.

‌و.     يقصد بمصطلح (مشروع): تنطبق على ممارسة أي عمل تجاري.

‌ز.      يقصد بعبارتي "مشروع الدولة المتعاقدة" أو "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى": على التوالي منشأة خاصة لمقيم في دولة متعاقدة أو منشأة خاصة لمقيم في دولة متعاقدة أخرى.

‌ح.    يقصد بعبارة (النقل الدولي): أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تشغل من قبل منشأة دولة متعاقدة ، ويستثنى من ذلك التشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة.

‌ط.     يقصد بمصطلح "مواطن":

1.     أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

2.     أي شخص قانوني ، بما في ذلك أي شراكة أو رابطة يستمد هذه الصفة القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

‌ي.    تعني عبارة "السلطة المختصة":

1.     بالنسبة لمملكة البحرين: وزير المالية أو من يمثله قانوناً.

2.     بالنسبة لجهورية سيشل: وزير المالية أو من يمثله قانوناً.

‌ك.     تشمل عبارة (أعمال تجارية): تقديم خدمات ذات طابع مهني أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل.

‌ل.     يقصد بمصطلح (ضريبة): ضريبة البحرين أو سيشل حسبما يقتضيه سياق النص ولا تشمل أية مبالغ واجبة السداد عن أي تخلف أو إغفال متعلق أو عبارة عن غرامة تفرض بشأن هذه الضرائب.

2)    عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت من الدولتين المتعاقدتين ، يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها الاتفاقية ، وذلك ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

مادة -4-

1)    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في الدولة المتعاقدة" الآتي:

‌أ.        بالنسبة لمملكة البحرين: أي فرد من مواطني مملكة البحرين ومقيم فيها لمدة أو لمدد في مجموعها تساوي على الأقل 183 يوماً في السنة الضريبية المعنية ، وأي شركة أو كيان ذو شخصية اعتبارية أسس أو مركز إدارته في البحرين.

‌ب.    بالنسبة لجمهورية سيشل: أي شخص خاضع بموجب قوانين جمهورية سيشل لسداد الضرائب بحكم سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر مماثل.

ويشمل مصطلح مقيم ، الدولتين المتعاقدتين وأي أقسام إقليمية أو إدارية أو محلية ، ولا يشمل أي شخص خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة بخصوص الدخل ورأس المال اللذان تكون مصادرهما من تلك الدولة فقط.

2)    في حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته تعالج على النحو التالي:

‌أ.        يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه. وإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقة شخصية أو إقتصادية أوثق (مركز لمصالحه الحيوية).

‌ب.   في حالة عدم إمكان تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية ، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً بالدولة التي يكون فيها محل إقامته المعتاد.

‌ج.    إذا كان للشخص محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً في الدولة التي يحمي جنسيتها.

‌د.       في حالة عدم تمكن تحديد حالة المقيم بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) فإنه يتم تحديد إقامته باتفاق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

3)    في حالة ما إذا كان هناك بمقتصى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة شخص آخر من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها إدارته الفعلية.

مادة -5-

المنشأة الدائمة

1)    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض نشاطه.

2)    يشمل تعبير "المنشأة الدائمة" بوجه خاص ما يلي:

‌أ.        محل الادارة

‌ب.   الفرع

‌ج.    المكتب

‌د.       المصنع

‌ه.       الورشة

‌و.      معمل تكرير

‌ز.     معرض بيع

‌ح.    المخزن الذي يقدم للآخرين تسهيلات التخزين

‌ط.    المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية

‌ي.    موقع البناء أو الإنشاء ، أو التركيب أو التجميع للمشروع ، أو أنشطة المراقة المتعلقة به لمدة تزيد عن اثنتي عشر شهراً لهذا الموقع ، أو المشروع أو الأنشطة.

3)    استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:

‌أ.        استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

‌ب.   الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

‌ج.    الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

‌د.       الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجارية فقط لغرض مزالة شراء البضائع أو السلع أو جمع المعلومات للمشروع.

‌ه.       الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجارية فقط لتجميع أي من الأنشطة المذكورة في البندين (أ) و(هـ) شريطة أن يكون مجمل النشاط في المكان الثابت للأعمال التجارية ناتجاً عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

4)    بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فإنه حيث يعمل شخص في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، خلافاً لوكيل ذي وضع مستقل تنطبق عليه الفقرة (5) من هذه المادة ، فإنه يعتبر منشأة دائمة في الدولة الأولى وذلك فيما يتعلق بأية أنشطة يمارسها ذلك الشخص لحساب المشروع مالم تقتصر هذه الأنشطة على تلك التي ذكرت في الفقرة (3) من هذه المادة والتي لا تجعل المقر الثابت للعمل منشأة دائمة حتى ولوتمت ممارستها من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية طبقاً لأحكام الفقرة المذكورة.

5)    لا يعتبر المشروع التابع لأحد الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهتنه المعتادة.

6)    بالرغم من أحكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة فإنه يعتبر مشروع شركة تأمين تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين باستثناء ما يتعلق بإعادة التأمين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما كانت المخاطر التي تم التأمين عليها في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تم استلام أقساط التأمين من خلال وكيل في الدولة الأخرى غير الوكيل الذي له صفة مستقلة المذكور في الفقرة (5) من هذه المادة مالم يكن لديه صلاحية أو يتمتع عادة بصلاحية إبرام العقود باسم المشروع.

7)    إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

مادة -6-

الدخل من الأموال غير المنقولة

1)    الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

2)    يكون لعبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية ، وتشمل العبارة ، على أية حال ، ملحقات الأموال غير المنقولة أو المواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية والتمتع بالأموال غير المنقولة ، وبحقوق المدفوعات المتغيرة أو الثابتة نظير استغلال أو امتياز اتغلال الموارد المعدنية والمصادر الطبيعية وغيرها من الموارد الأخرى. ولا تعتبر السفن أو المراكب أو الطائرات من عداد الأموال غير المنقولة.

3)    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأموال غير منقولة ، أو من تأجيرها او استغلالها بأي شكل آخر.

4)    تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة أيضاً على الدخل الناتج عن أموال غير منقولة لمشروع.

5)    لأغراض هذه المادة ، مصطلح "الزراعة" يشمل مزارع الأسماك وعملية تكاثرها وتربية الكائنات المائية ويشمل بالتحديد الربيان والكركند والأسماك الصدفية والمحار.

مادة -7-

الأرباح التجارية

1)    تخضع أرباح أي مشروع في أية دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، مالم يمارس هذا المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو المشار إليه فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة.

2)    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة ، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً ولها نفس الظروف أو ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3)    عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة وذلك لأغراض ممارسة عملها بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة ، كما لو كانت المنشأة الدائمة مشروعاً مستقلاً ، سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.

4)    إذا كان العرف يجري في أي من الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فأن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس ذلك التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبية يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5)    لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.

6)    لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يوجد هناك سبب معقول وكاف للعمل خلاف ذلك.

7)    إذا تضمنت الأرباح عناصر الدخل التي وردت بمواد أخرى من هذه الاتفاقية بصورة منفصلة فلا يجوز أن تؤثر أحكام هذه المادة على أحكام تلك المواد.

مادة -8-

النقل البحري والجوي

1)    تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال مشروع دولة متعاقدة لطائرات أو سفن في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع

2)    لأغراض هذه المادة ، تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل الطائرات أو السفن في النقل الدولي الآتي:

‌أ.        الأرباح الناتجة عن تأجير مشروع لسفينة أو طائرة بطاقمها.

‌ب.   الأرباح الناتجة عن تأجير مشروع لسفينة أو طائرة بدون طاقمها لتشغيلها في النقل الدولي ويكون تأجيرها مرتبطاً بنقل ركاب أو حمولة.

‌ج.    الأرباح الناتجة عن تأجير مشروع لحاويات عندما يكون تأجيرها مرتبطاً بالشحن.

3)    إذا كان مكان الإدارة الفعلي لمشروع هو على متن السفينة أو المركب ، فإنه في هذه الحالة لا تعتبر هذه الإدارة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء السفينة أو المركب الرئيسي ، أو إذا لا يوجد ميناء رئيسي في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يكون في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة أو المركب مقيماً فيها.

4)    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد تجاري (POOL) أو نشاط مشترك أو وكالة دولية.

مادة -9-

المشاريع المشتركة

1)    حيثما:-

‌أ.        يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الادارة أو الرقابة ، أو في رأسمال مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب.   يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأسمال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين عند عدم وجود هذه الشروط إلا أنه ولسبب وجود تلك الشروط لم يتم تحقيق هذه الأرباح ، فإنه يجوز اعتبارها الأرباح من هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2)    إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بتضمين أرباح مشروع تابع لها – والضرائب بمقتضى ذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة من خلال التشاور معها على أن يكون كل أو جزء من أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أرباحاً كان يمكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى فيما لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين ، فإنه يجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تضع تعديلاً مناسباً على الضريبة التي تم فرضها على تلك الأرباح وعند تحديد مقدار ذلك التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة -10-

أرباح الأسهم

1)    أرباح الأسهم التي تدفعها شرطو مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

2)    يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة ، الدخل الناتج من الأسهم أو أسهم "التمتع" أو "حقوق التمتع" أو حصص التنقيب عن المعادن أو حصص المؤسسين أو أية حقوق أخرى تُدر ربحاً ، والتي لا تمثل ديناً ، والمشاركة في الأرباح وكذلك أي دخل آخر من حقوق تضامنية والتي تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها.

3)    لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم عن طريق منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

4)    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى

مادة -11-

الدخل من سندات المديونية

1)    يجوز أن يخضع الدخل من سندات المديونية الذي ينشأ في دولة متعاقدة تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2)    يقصد بمصطلح "الدخل من سندات المديونية" في هذه  المادة الدخل الناتج من الذمم أياً كان نوعها ، سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن عقاري أو بحق المشاركة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتعلقة بمثل هذه السندات أو الصكوك أو سندات الدين ولا تعتبر فرض غرامة على التأخير في السداد هي فوائد وفقاً لهذه المادة.

3)    لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في الدولة المتعاقدة ويزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها ذلك الدخل من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، وكانت الذمم الدائنة التي تسدد بشأنها الدخل مرتبطة ارتباطاً فعلياً بالمنشأة الدائمة ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

4)    يعتبر الدخل أنه نشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو مقيم في تلك الدولة المتعاقدة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل سواء كان مقيماً أم لم يكن مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة مرتبطة بالمديونية التي ينشأ منها الدخل وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل ذلك الدخل فإن الدخل يعتبر انه قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة.

5)    إذا تبين استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ، أن مبلغ الدخل المدفوع والناتج عن الذمم الدائنة ، مع الأخذ في الاعتبار الذمة الدائنة المدفوع عنها ، يتجاوز المبلع الذي يتم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تسري أحكام هذه المادة على المبلغ المذكور الأخير ، وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة -12-

الإتاوات

1)    الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2)    ومع ذلك ، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد بالإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز نسبة 5% من القيمة الإجمالية لتلك الإتاوات.

3)    لأغراض هذه المادة يقصد بمصطلح "الإتاوات" المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها مقابل استعمال أي من حقوق طبع ونشر عمل أدبي أو فني أو علمي (ويشمل برامج السوفت وير ، والأفلام السينمائية ، أو الأفلام أو التسجيلات أو الأقراص المسجلة للإذاعة والتلفزيون) وأية براءة اختراع أو علامة تجارية مسجلة أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة سرية أو لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو خبرات علمية.

4)    لا تسري احكام الفقرتين (1) و (29 من هذه المادة ، إذا كان المالك المستفيد بالإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها تلك الإتاوات عن طريق منشأة دائمة تقع فيها خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنها مرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة ، تسري أحكام أي من المادة (7).

5)    حينما حدث ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر ، أن تجاوزت قيمة الإتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلاً لها ، القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد ، في غياب مثل هذه العلاقة ، تطبق أحكام هذه المادة على القيمة المذكورة الأخيرة ، وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة -13-

الأرباح الرأسمالية

1)    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2)    الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمقر ثابت تحت تصرف مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية ، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو من ذلك المقر الثابت ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3)    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

4)    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال خلافاً للمشار إليه في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف.

مادة -14-

الدخل الناتج عن الاستخدام

1)    مع عدم الإخلال بأحكام المواد (15) و(17) و(18) من هذه الاتفاقية ، فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أية وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، مالم يكن العمل الخاص بتلك الوظيفة قد تم أداؤه في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن كان العمل قد تم أداؤه على هذا النحو فإن الرواتب والأجور والمكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2)    بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توافرت إحدى الشروط التالية:

‌أ.        إذا تواجد الشخص الذي تسلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال السنة الضريبية المعنية.

‌ب.   كانت المكافأة تدفع من قبل صاحب العمل –أو نيابة عنه- غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج.    إذا كانت المكافأة لا تتحملها منشأة دائمة أو مقر ثابت لصاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3)    بالرغم من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ، فإن المكافآة التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة عن وظيفة تؤدي على سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها هذا المشروع المشغل للسفينة أو الطائرة.

مادة -15-

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفتح عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

مادة -16-

الفنانون والرياضيون

1)    على الرغم من أحكام المواد (7) و (13) و(14) من هذه الاتفاقية فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مسرح أو صور متحركة أو إذاعة وتلفزيون أو موسيقى أو رياضي من أنشطته التي مارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2)    إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على نفسه ولكن يعود على شخص آخر ، فإن ذلك الدخل بالرغم من أحكام المادتين (7) و (14) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها أنشطته ذلك الفنان أو الرياضي.

3)    يعفى الدخل الذي يحصل عليه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته في طرف متعاقد إذا كانت زيارته لتلك الدولة المتعاقدة مموله كلياً أو جزئياً من أموال عامة للطرف المتعاقد الآخر أو سلطاتها المحلية أو تم بموجب اتفاق ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

مادة -17-

معاشات التقاعد

1)    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (18) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمة سابقة تنشأ في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

2)    بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى المماثلة تتم بموجب نظام ضمان اجتماعي للدولة المتعاقدة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

مادة -18-

الوظائف الحكومية

1)     

‌أ.        تخضع المركبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة خلاف لمعاشات التقاعد التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أي من وحداتها الإدارية أو سلطتها التابعة لها ، الضريبة فقط في تلك الدولة والتي يتم دفعها إلى أي مقيم مقابل خدمات يؤديها لتلك الدولة أو الوحدة أو السلطة.

‌ب.   ومع ذلك فإن هذه المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات يؤديها في الدولة المتعاقدة الاخرى مقيم فيها بشرط:

1)    أن يكون من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2)    ألا يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدية تلك الخدمات.

2)     

‌أ.        أي معاش تقاعدي تدفعه دولة متعاقدة أو أي من وحداتها الإدارية أو السلطات المحلية التابعة لها إلى أي فرد مقابل خدمات يؤديها إلى تلك الدولة أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

‌ب.   ومع ذلك يخضع هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة إذا كان الفرد مقيماً ومن مواطني تلك الدولة.

3)    تطبق أحكام المواد (16)و (17) و(18) و(19) من هذه الاتفاقية على المرتبات والأدور والمكافآت الأخرى المماثلة ومعاشات التقاعد لقاء خدمات تو أداؤها وارتبطت بعمل تجاري زاولته دولة متعاقدة أو وحداتها الإدارية أو سلطة محلية تابعة لها.

مادة -19-

الأساتذة المدرسون

1)    الأستاذ أو المدرس المقيم في الدولة المتعاقدة أو كان فيماً فيها قبل زيارته مباشرة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو القيام بعمل أبحاث أو كليهما في جامعة ، أو كليه أو مدرسة أو معهد أبحاث علمي أو تعليمي معتمد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب إعفائه من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على المكافآت لقاء تعليمه أو أبحاثه لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله إلى الدولة المتعاقدة الأخرى.

2)    لا تطبق أحكام هذه المادة على الدخل الناجم عن البحث إذا البحث المنجز بصورة أساسية خاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.

3)    يقصد بمصطلح "معتمد" المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة ، اعتماد الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو المعهد.

مادة -20-

الطلبة والمتدربين

النفقات التي يتسلمها الطالب أو المتدرب على العمل بغرض تعليمه أو تدريبه ، والذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان وجوده في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض التعليم أو التدريب ، فإن النفقات لا تخضع في تلك الدولة بشرط أن تنشأ هذه النفقات من مصادر خارج تلك الدولة.

 

مادة -21-

الدخل الآخر

1)    أيا كان منشؤها فإن عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2)    لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل خلاف للدخل الناتج عن أموال منقولة وفقاً لما نصت عليه الفقرتين (2) و(5) من المادة (6) من هذه الاتفاقية ، إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطاً تجارياً من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق والملكية بشأن الدخل المدفوع مرتبط ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

3)    على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فإذا كان عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة لا تنطبق عليه المواد السابقة من هذه الاتفاقية وينشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تفرض عليه أيضاً ضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

مادة -22-

تجنب الازدواج الضريبي

1)    حينما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. فإنه يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها المقيم بها ماو لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، على أن لا يزيد المبلغ الذي يجرى خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة على الدخل المستمد من مصادر الدولة المتعاقدة الأخرى قبل إجراء الخصم.

2)    تعتبر الضريبة الواجبة الأداء في أي دولة متعاقدة تبعاً لما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة هي متضمنة للضريبة التي كانت يتوجب أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة لولا أنها أعفيت كحوافز ضريبية بموجب قوانين ذلك الطرف لغرض تشجيع التنمية الاقتصادية فيه.

مادة -23-

عدم التمييز في المعاملة

1)    لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بذلك تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة في نفس الظروف ، وعلى وجه الخصوص ما يخضع لها أو قد يخضع لها المقيم.

2)    لا يخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائن في دولة متعاقدة أخرى لضرائب أقل عبئا من الضرائب التي تفرض على مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تزاول نفس الأنشطة.

3)    باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية ، فأنه بشأن الدخل من سندات المديونية ، أو الإتاوات ، أو الرسوم الفنية ، والالتزامات الأخرى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها تحت الظروف كما لو أنها قد دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

4)    لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة ، يمتلك رأس ماله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى من الدولة المذكورة أولاً.

5)    لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأفراد المقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى أي إعفاءات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلق بالضرائب التي تمنحه للأفراد المقيمين بها.

6)    تسري أحكام هذه المادة على الضرائب الخاضعة لهذه الاتفاقية.

 

مادة -24-

إجراءات الاتفاق المتبادل

1)    إذا تبين لمقيم في الدولة المتعاقدة أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، فإنه يكون له ، بصرف النظر عن وسائل التسوية المنصوص عليها في القوانين الوطنية لكل دولة متعاقدة ، أن يعرض موضوعه كتابة على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها ، أما إذا كان موضوعه مما تنطبق عليه الفقرة (1) من المادة (23) من هذه الاتفاقية ، والتي تخص الدولة المتعاقدة التي يكون فيها المقيم مواطنا ، فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في خلال عامين من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية.

2)    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب فإنه تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الازدواج الضريبي والذي يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، ويطبق أي اتفاق يتمخض عن ذلك بمراعاة المدد الزمنية المنصوص عليها في القوانين الوطنية لكل دولة متعاقدة.

3)    تسعى السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين ، عن طريق الاتفاق المتبادل ، إلى تسوية أية صعوبات أو التباس ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

4)    تكون السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على اتصال مباشر فيما بينهما بغرض التوصل إلى اتفاق طبقا للفقرات السابقة.

مادة -25-

تبادل المعلومات

1)    تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإقرار أو تطبيق القوانين المحلية المعنية بالضرائب من أي نوع وشكل التي تفرض لمصلحة الدولتين المتعاقدتين ، بقدر ما تكون الضرائب المدرجة فيها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و(2).

2)    تعامل أية معلومات تصل لدولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) كأسرار بذات الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لهذه الدولة ، ولا تكشف إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الحكومية) المعنية بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو جمعها ، أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها ، أو الفصل في إدعاء يتعلق بها ، أو الإشراف على ما سابق. وعلى هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. ويجوز لهم كشف المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضائية. ومع ذلك ، يجوز استخدام المعلومات التي تصل لدولة متعاقدة لأغراض أخرى إذا كانت هذه المعلومات تستخدم في هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين الدولتين وسمحت السلطة المختصة في الدولة التي قدمت المعلومات بذلك الاستخدام.

3)    لا تفسر أحكام الفقرتين (1) و(2) بأنها تفرض على دولة متعاقدة ب:

‌أ.        تنفيذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية في هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب.   تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو العرف الإداري العادي لهذه الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج.    تقديم معلومات قد تكشف أي سر تجاري أو اقتصادي أو صناعي أو مهني أو عمليات تجارية ، أو معلومات يعتبر كشفها مخالفاً للسياسة العامة.

4)    إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقاً لهذه المادة ، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو لم تحتاج هذه الدولة الأخرى هذه المعلومات لأغراض ضريبتها. يخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة للحدود المنصوص عليها في الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال أن تفسر هذه الحدود بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض تقديم المعلومات لمجرد أنه ليس لها مصلحة وطنية في هذه المعلومات.

5)    لا تفسر في كل الأحوال أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بأن تسمح لأي من الدولتين المتعاقدتين بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات في حوزة مصرف أو مؤسسة مالةي أخرى أو جهة تم تعينها أو أي شخص يتصرف بصفته وكيلا أو لكونها تتعلق بملكية شخص ما.

مادة -26-

أعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفو القنصليات

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا مالية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

 

مادة -27-

نفاذ الاتفاقية

ترسل كل من الدولتين المتعاقدتين إشعاراً كتابياً إلى الدولة المتعاقدة الأخرى تفيد استيفاءها للإجراءات القانونية المتبعة بشأن نفاذ هذه الاتفاقية ،ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ آخر الإخطارين وتسرى أحكامها:

‌أ.        فيما يتعلق بمملكة البحرين:

1)    بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها من المصدر ، تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب بتاريخ أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي بدأ فيها نفاذ هذه الاتفاقية.

2)    بالنسبة للضرائب الأخرى ، تسري على السنوات الضريبية بتاريخ أو بعد الأول من يناير الذي يلي مباشرة تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

‌ب.    فيما يتعلق بجمهورية سيشل:

1)    بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها من المصدر ، تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب بتاريخ أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي بدأ فيها نفاذ هذه الاتفاقية.

2)    بالنسبة للضرائب الأخرى ، تسري على السنوات الضريبية بتاريخ أو بعد الأول من يناير الذي يلي مباشرة تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة -28-

إنهاء الاتفاقية

تطل هذه الاتفاقية سارية المفعول مالم يتم إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابياً بإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

 

‌أ.        فيما يتعلق بمملكة البحرين:

1)    بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها من مصدر الدخل ، تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب بعد السنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.

2)    بالنسبة للضراغئب الأخرى تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.

‌ب.    بالنسبة لجمهورية سيشل:

1)    بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها من مصدر الدخل ، تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب بعد السنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.

2)    بالنسبة للضرائب الأخرى ، تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها الاخطار.

وإشهاداً على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة واشنطن بتاريخ 24 أبريل 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنكليزية ، ولكل النصين حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانكليزي.

  عن حكومة                                                       عن حكومة

مملكة البحرين                                                  جمهورية سيشل