قانون رقم (30) لسنة 2006

بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي وقعت عليه حكومة مملكة البحرين في مقر الأسكوا وتم اعتماده بتاريخ 10 مايو 2001، في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 8 -11 مايو 2001،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي والذي تم اعتماده بتاريخ 10 مايو 2001، في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي عقدت في بيروت خلال الفترة من 8-11 مايو 2001، المرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 21 جمادى الآخرة 1427هـ

الموافق: 17 يوليو 2006م

 

 

 

اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي