قانون رقم (27) لسنة 2012

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية

في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات

الحيوانات والنبات الفطرية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

          بعد الاطلاع على الدستور،

          وعلى الاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها،

          أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التاريخ لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 رجب 1433 هـ

الموافق: 7 يونيو 2012م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية بشأن التجارة الدولية

في الأنواع المهددة بالانقراض

من مجموعات الحيوان والنبات البرية

 

إن الدول المتعاقدة:

-         إذ تدرك أن مجموعات الحيوان والنبات البرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية في الأرض والتي يجب أن تتوافر لها الحماية من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة.

-         وإذ تعي القيمة المتزايدة دائماً لمجموعات الحيوان والنبات البرية من النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية.

-         وإذ تدرك أن الشعوب والدول هي الأقدر على حماية مجموعات الحيوان والنبات البرية الخاصة بها، وينبغي أن تكون كذلك.

-         وإذ تدرك أيضاً أن التعاون الدولي أمراً جوهرياً لحماية أنواع معينة من مجموعات الحيوان والنبات البرية من الاستغلال المفرط عن طريق التجارة الدولية.

-         واقتناعاً منها بالضرورة الملحة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف اتفقت على ما يلي:

 

(المادة الأولى)

"تعريفات"

لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

أ‌-       يعني "النوع" كل نوع أو تحت نوع أو جمهرة من أفراد النوع في حيز جغرافي منفصل.

ب‌-  تعني "عينة":

أولاً: أي حوان أو نبات سواء كان حياً أم ميتاً.

ثانياً: في حالة الحيوان: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني كل جزء من الحيوان أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها، وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الثالث كل جزء من الحيوان أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها والمحددة في الملحق الثالث بالنسبة للنوع المعني.

ثالثاً: في حالة النبات: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الأول كل جزء من النبات يسهل التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يسهل التعرف عليها وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث كل جزء من النبات يتيسر التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يتيسر التعرف عليها والمحددة بالنسبة لهذا النوع في الملحقين الثاني والثالث.

ج‌-    تعني "التجارة": التصدير، إعادة التصدير، الاستيراد، الإيراد من البحر.

د‌-      تعني "إعادة التصدير": تصدير أية عينة سبق استيرادها.

ه‌-     يعني "الإيراد من البحر": النقل إلى داخل دولة لعينات من أية أنواع أخذت من بيئة بحرية  غير خاضعة لسلطة أية دولة.

و‌-     تعني "الهيئة العلمية": هيئة علمية وطنية تعين وفقاً للمادة التاسعة.

ز‌-     تعني "الهيئة التنفيذية": هيئة وطنية تعين وفقاً للمادة التاسعة.

ح‌-    يعني "طرف": دولة أصبحت المعاهدة الحالية تجاهها نافذة المفعول.

 

(المادة الثانية)

"المبادئ الأساسية"

1-    يشتمل الملحق الأول على كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو يتحمل أن تتأثر بالتجارة. ويجب أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم خاص حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقاؤها للخطر. ويجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في حالات استثنائية.

2-    يشتمل الملحق الثاني على:

أ‌-       كل الأنواع التي بالرغم من أنها ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها.

ب‌-  الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن إخضاع التجارة في عينات بعض الأنواع المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة.

3-    يشتمل الملحق الثالث على:

كل الأنواع التي يعلن أي طرف أنها تخضع في حدود سلطته لتنظيم يهدف إلى الحيلولة دون الاستغلال أو تقييد، والذي يتطلب تعاون الأطراف الأخرى لرقابة التجارة فيها.

4-    على الأطراف عدم السماح بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث إلا وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.

 

(المادة الثالثة)

"تنظيم التجارة في عينات الأنواع

المدرجة في الملحق الأول"

1-    تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول وفقاً لنصوص هذه المادة.

2-    يقتضي تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحاً وتقديماً مسبقين لإذن تصدير ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

أ‌-       أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير سوف لا يكون ضاراً على بقاء ذلك النوع.

ب‌-  أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت أن العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.

ج‌-    أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن أية عينة حية ستجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الإضرار بالصحة أو قسوة المعاملة.

د‌-      أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن إذن استيراد قد منح للعينة.

 

3-    يتطلب استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحاً وتقديماً مسبقين لإذن استيراد وأما إذن تصدير وأما شهادة إعادة تصدير ولا يمنح إذن الاستيراد إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

أ‌-       أن تكون الهيئة العلمية للدولة المستوردة قد تحققت من أن – الاستيراد سيكون لأغراض غير ضارة على بقاء الأنواع المعنية.

ب‌-  أن تتحقق الهيئة العلمية للدولة المستوردة من أن مستلم العينة الحية المقترح مجهزاً تجهيزاً مناسباً لإيوائها والعناية بها.

ج‌-    أن تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة أن العينة لن تستخدم أساساً لأغراض تجارية.

 

4-    يتطلب إعادة استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحاً وتقديماً مسبقين لشهادة إعادة تصدير ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

أ‌-       أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد تم استيرادها إلى الدولة وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.

ب‌-  أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الإضرار بالصحة أو قسوة المعاملة.

ج‌-    أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن إذن استيراد قد منح عن كل عينة حية.

 

5-    يقتضي الإيراد من البحر لعينة من نوع مدرج في الملحق الأول منح شهادة مسبقة من الهيئة التنفيذية لدولة الإيراد ولا تمنح الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

أ‌-       أن تكون الهيئة العلمية لدولة الإيراد قد تحققت من أن الإيراد غير ضار على بقاء الأنواع المعنية.

ب‌-  أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الإيراد قد تحققت من أن مستلم العينة الحية المقترح مجهزاً تجهيزاً مناسباً لإيوائها والعناية بها.

ج‌-    أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الإيراد قد تحققت من أن العينة لن تستخدم أساساً لأغراض تجارية.

 

(المادة الرابعة)

"تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة

في الملحق الثاني"

1-    يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني وفقاً لنصوص هذه المادة.

2-    يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحاً وتقديماً مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

أ‌-       أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير لن يكون ضاراً على بقاء ذلك النوع.

ب‌-  أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.

ج‌-    أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أنل كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

 

3-    وعلى الهيئة العلمية لكل طرف أن تشرف على كل من عمليتي أذون التصدير التي تمنحها تلك الدولة لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتصدير الفعلي لتلك العينات وعندما تقرر الهيئة العلمية أنه من الواجب تقييد تصدير عينات واحد من تلك الأنواع للإبقاء على الأنواع في كل مناطق انتشارها على مستوى يتسق مع دورها في النظم البيئية التي تتواجد فيها والذي يفوق بوضوح المستوى الذي كان يجعلها مستحقة لأن تدرج في الملحق الأول، فإن على الهيئة العلمية أن تبلغ الهيئة التنفيذية المعنية بالإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها للحد من منع أذون التصدير لعينات من ذلك النوع.

4-    يقتضي استيراد أية عينة من النوع المدرج في الملحق الثاني تقديماً مسبقاً لإذن تصدير أو لشهادة إعادة تصدير.

5-    تقتضي إعادة تصدير عينة من نوع مدرج في الملحق الثاني منحاً وتقديماً مسبقين لشهادة إعادة تصدير. ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

أ‌-       أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد استوردت إلى هذه الدولة وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.

ب‌-  أن تكون الهيئة العلمية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة والضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

 

6-    يقتضي الإيراد من البحر لعينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحاً مسبقاً لشهادة من الهيئة التنفيذية للدولة التي تم إليها الإيراد ولا تمنح الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

أ‌-       أن تبلغ الهيئة العلمية للدولة التي يتم فيها الإيراد أنه لن يترتب على الإيراد ضرر على بقاء الأنواع المعنية.

ب‌-  أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة التي يتم الإيراد إليها قد تحققت من أن كل عينة حية ستعامل على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

 

7-    يجوز منح الشهادة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة بناء على رأي الهيئة العلمية بعد استشارة الهيئات الوطنية العلمية الأخرى أو إذا دعى الأمر بعد استشارة هيئات دولة علمية لفترات لا تتجاوز سنة واحدة للأعداد الإجمالية من العينات التي يصرح بإيرادها في تلك الفترات.

 

(المادة الخامسة)

"تنظيم التجارة في عينات من الأنواع المدرجة

في الملحق الثالث"

1-    يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثالث وفقاً لأحكام هذه المادة.

2-    يقتضى تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث من كل دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث منحاً وتقديماً مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

أ‌-       أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن تلك العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين تلك الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.

ب‌-  أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

 

3-    باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة "الرابعة" من هذه المادة يقتضى استيراد عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث تقديماً مسبقاً لشهادة المنشأ وكذلك لإذن استيراد عندما يتم الاستيراد من دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث.

4-    وفي حالة إعادة التصدير تقبل دولة الاستيراد شهادة ممنوحة من الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير بأن العينة قد تم تهيئتها أو تصنيعها في تلك الدولة أو بأنه معاد تصديرها على حالتها كدليل على مراعاة نصوص الاتفاقية الحالية فيما يخص العينة المعنية.

 

(المادة السادسة)

"الأذون والشهادات"

1-    يجب أن تكون الأذون والشهادات الممنوحة بموجب نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة وفقاً لنصوص هذه المادة.

2-    يتضمن أذن التصدير البيانات المحددة في النموذج الوارد في الملحق الرابع ويجوز أن يستعمل الأذن للتصدير فقط خلال ستة أشهر من التاريخ الذي منح فيه.

3-    يتضمن أي أذن أو شهادة عنوان الاتفاقية الحالية واسم وختم رسمي للهيئة التنفيذية المانحة للأذن ورقم للرقابة حددته الهيئة للأذن أو الشهادة.

4-    يؤشر بوضوح على كل صور الأذن أو الشهادة التي أصدرتها الهيئة التنفيذية أنها صور فقط ولا يجوز استعمال صورة من هذا القبيل بدلاً من الأصل إلا في النطاق المؤشر به عليها.

5-    تتطلب كل شحنة من العينات أذنا أو شهادة منفصلة.

6-    على الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة للعينة أن تلغى وتحتفظ بأذن التصدير أو شهادة إعادة التصدير وكل أذن استيراد مقابل لهما قدم بخصوص استيراد تلك العينة.

7-    يجوز للهيئة التنفيذية عندما يكون ذلك مناسباً ومن السهل إنجازه أن تضع علامة على الهيئة تساعد على التعرف عليهما. ولتلك الأغراض يعني لفظ "علامة" أي طابع غير قابل للإزالة أو خاتم رصاص أو أية وسائل مناسبة للتعرف على الهيئة تصمم بطريقة يصعب على الأشخاص غير المخولين تقليدها.

 

(المادة السابعة)

"إعفاءات ونصوص خاصة أخرى تتعلق بالتجارة"

1-    لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على المرور أو التفريغ مع إعادة الشحن للعينات عبر أو في إقليم طرف للاتفاقية مادامت تلك العينات باقية تحت رقابة الجمارك.

2-    عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أو المعيدة للتصدير من أن العينة قد تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على تلك العينة فإن نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة لا تطبق على تلك العينة بشرط أن تصدر الهيئة التنفيذية شهادة بهذا المعنى.

3-    لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على العينات المخصصة للاستعمال الشخصي أو المنزلي، ولا يجوز هذا الإعفاء:

أ‌-       في حالة عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول عندما يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وتم استيرادها إلى هذه الدولة.

ب‌-  في حالة عينات لأنواع مدرجة في الملحق الثاني عندما:

(أولاً) يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وفي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية.

(ثانياً) يكون استيرادها قد تم إلى دولة الإقامة المعتاد للمالك.

(ثالثاً) تقتضي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية منع اذن تصدير قبل القيام بتصدير مثل تلك العينات، ما لم تتحقق الهيئة التنفيذية أن الحصول على العينات قد تم قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على مثل هذه العينات.

 

4-    عينات أنواع الحيوان المدرجة في الملحق الأول والتي ربيت في الأسر لأغراض تجارية أو عينات النبات المدرجة في الملحق الأول التي تكاثرت صناعياً لأغراض تجارية تعتبر كأنها عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني.

5-    عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أن أية عينة من أنواع الحيوان ربيت في الأسر أو أن عينة من أنواع النبات تكاثرت صناعياً أو أنها جزء من ذلك الحيوان أو النبات أو أنها اشتقت من ذلك الحيوان أو النبات فإنه يجب قبول شهادة أصدرتها تلك الهيئة التنفيذية بهذا المضمون بدلاً من الأذون أو الشهادات التي تتطلبها نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة.

6-    لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الإعارة  غير التجارية والإهداء أو التبادل بين العلماء أو المؤسسات العلمية المسجل في دولها بواسطة الهيئة التنفيذية لعينات المعشبة وللعينات الأخرى المحفوظة أو المجففة أو الملبسة الخاصة بالمتاحف وللنبات الحي التي تحمل بطاقة صادرة أو موافق عليها من قبل هيئة تنفيذية.

7-    يجوز للهيئة التنفيذية لكل دولة أن تغض النظر عن متطلبات المواد الثالثة والرابعة والخامسة فتسمح بدون صدور أذون أو شهادات بانتقال العينات التي تشكل جزءاً من حديقة حيوان متجولة أو سيرك أو معرض للحيوانات البرية أو معرض للنباتات أو أية معارض متجولة شريطة أن:

أ‌-       يسجل المصدر أو المستورد لدى الهيئة التنفيذية المعنية تفاصيل كاملة عن تلك العينات.

ب‌-  تنتمي العينات إلى أي من الفئات المحددة في الفقرتين الثانية أو الخامسة من تلك المواد.

ج‌-    تتحقق الهيئة التنفيذية من أن كل عينة حية سوف تنقل ويعتنى بها على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

 


 

(المادة الثامنة)

"التدابير التي على الأطراف اتخاذها"

1-    على الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية ولحظر التجارة في العينات التي تتم مخالفة لتلك النصوص ويشمل ذلك التدابير الآتية:

أ‌-       فرض عقوبة على التجارة في تلك العينات أو على حيازتها أو على كلتيهما معاً.

ب‌-  العمل على مصادرة تلك العينات أو إعادتها إلى دولة التصدير.

 

2-    ويجوز للطرف بالإضافة إلى التدابير المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يعتبر ذلك ضرورياً أن ينص على أي طريقة للاسترداد الداخلي للنفقات المحتملة نتيجة لمصادرة العينة التي تم الاتجار فيها مخالفة للتدابير المتخذة تطبيقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.

3-    على الأطراف أن تكفل بقدر المستطاع مرور العينات خلال كل الإجراءات الرسمية اللازمة في حالة التجارة بالعينات في أقصر وقت. ولتيسير ذلك يجوز للطرف أن يحدد موانئ خروج وموانئ دخول ينبغي أن تقدم إليها العينات للتخليص، وعلى الأطراف فضلاً عن ذلك أن تعمل على أن كل العينات خلال فترة العبور أو الانتظار أو الشحن ستلقى العناية المناسبة التي من شأنها أن تقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

4-    عندما تصادر عينة حية كنتيجة للتدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة:

أ‌-       يعهد بالعينة إلى الهيئة التنفيذية للدولة التي صادرت العينة.

ب‌-  على الهيئة التنفيذية بعد التشاور مع الدولة المصدرة إعادة العينة إلى تلك الدولة على نفقة الأخيرة أو إلى مركز إغاثة أو أي مكان آخر مثيل تعتبره الهيئة التنفيذية مناسباً ومتفقاً مع أغراض الاتفاقية الحالية.

ج‌-    يجوز للهيئة التنفيذية أن تحصل على رأي الهيئة العلمية أو عندما تعتبر ذلك مرغوباً فيه أن تستشير أمانة السر لتسهيل القرار المنصوص عليه في البند (ب) من هذه الفقرة بما في ذلك اختيار مركز الإغاثة أو المكان الآخر المثيل.

 

5-    مركز الإغاثة المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة يعني منشأة تعينها الهيئة التنفيذية للاهتمام بسلامة العينات الحية وعلى وجه الخصوص تلك التي تمت مصادرتها.

6-    على كل طرف أن يحتفظ بسجلات تخص التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث التي يجب أن تشتمل على:

أ‌-       أسماء وعناوين المصدرين والمستوردين.

ب‌-  عدد ونوع الأذون والشهادات الممنوحة والدولة التي تمت معها تلك التجارة وعدد أو كميات وأصناف العينات وأسماء الأنواع كما هي مدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث وإذا اقتضى الأمر حجم وجنس العينات المعنية.

 

7-    على كل طرف أن يعد تقارير دورية عند تنفيذه الاتفاقية الحالية وأن يرفع إلى أمانة السر:

أ‌-       تقريراً سنوياً يشتمل على ملخص للمعلومات الموضحة في البند (ب) من الفقرة (6) من هذه المادة.

ب‌-  تقريراً كل سنتين عن الإجراءات التشريعية واللائحية والإدارية التي اتخذت لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية.

 

8-    تتاح الفرصة للجمهور للاطلاع على البيانات المشار إليها في الفقرة (7) من هذه المادة عندما لا يتعارض ذلك مع قانون الطرف المعني.

 

(المادة التاسعة)

"الهيئات التنفيذية والعلمية"

1-    يعين كل طرف لأغراض الاتفاقية الحالية:

أ‌-       هيئة تنفيذية أو أكثر مختصة بمنع الأذون والشهادات باسم ذلك الطرف.

ب‌-  هيئة علمية أو أكثر.

 

2-    على كل دولة أن تبلغ عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام حكومة الإيداع، اسم وعنوان الهيئة التنفيذية المرخص لها بالتعامل مع الأطراف الأخرى للاتفاقية ومع أمانة السر.

3-    على الطرف المعني أن يبلغ أي تغيير في التعيين أو التفويض بمقتضى نصوص هذه المادة أمانة السر لإرسالها إلى كل الأطراف.

4-    على كل هيئة تنفيذية مشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن ترسل نموذج الأختام أو الأختام الرسمية أو الأدوات المستخدمة لتوثيق الأذون والشهادات إلى أمانة السر أو الهيئة التنفيذية لطرف آخر إذا طلبت أي منهما ذلك.

 

(المادة العاشرة)

"التجارة مع دولة ليست طرفاًَ للاتفاقية"

          عندما يكون التصدير أو إعادة التصدير إلى دولة أو الاستيراد من دولة ليست طرفاً للاتفاقية الحالية يجوز لأي طرف قبول وثائق شبيهة صادرة من الهيئات المختصة في تلك الدولة والتي تتفق في جوهرها مع متطلبات الاتفاقية الحالية فيما يختص بالإذن والشهادات وذلك كبديل لهذه الأذون والشهادات.

 

(المادة الحادية عشر)

"مؤتمر الأطراف"

1-    على أمانة السر أن تدعو إلى اجتماع مؤتمر الأطراف في وقت لا يتجاوز سنتين بعد نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية.

2-    على أمانة السر بعد ذلك أن تدعو إلى عقد اجتماعات عادية للمؤتمر مرة على الأقل كل سنتين ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك وإلى عقد اجتماعات غير عادية في أي وقت بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث الأطراف على الأقل.

3-    على الأطراف أن تراجع في الاجتماعات سواء كانت عادية أو غير عادية تنفيذ الاتفاقية الحالية ويجوز لها:

أ‌-       اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أمانة السر من أداء مهامها.

ب‌-  دراسة وإقرار التعديلات للملحقين الأول والثاني وفقاً للمادة الخامسة عشرة.

ج‌-    فحص التقدم الذي تم تحقيقه نحو استعادة والحفاظ على الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث.

د‌-      تلقي ودراسة أية تقارير تقدمها أمانة السر أو أي طرف.

ه‌-      التقدم بتوصيات إذا اقتضى الأمر لتحسين فعالية الاتفاقية الحالية.

 

4-    يجوز للأطراف في كل اجتماع عادي أن يحددوا زمان ومكان الاجتماع العادي القادم الذي يعقد وفقاً لنصوص الفقرة (2) من هذه المادة.

5-    يجوز للأطراف في أي اجتماع أن يحددوا ويوافقوا على قواعد اللائحة الداخلية للاجتماعية.

6-    يجوز تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية وأيضاً أية دولة ليست طرفاً في الاتفاقية الحالية في اجتماعات المؤتمر وذلك بواسطة مراقبين يكون لهم حق الاشتراك دون حق التصويت.

7-    يسمح لأية هيئة أو منشأة مؤهلة فنياً في شئون الحماية أو الحفاظ على أو الصيانة لمجموعات الحيوان والنبات البرية ومنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه إن كانت قد أبلغت أمانة السر برغبتها في أن تمثل في اجتماعات المؤتمر بواسطة مراقبين – بحضور هذه الاجتماعات ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرين:

أ‌-       الهيئات أو المنشآت الدولية حكومية كانت أو غير حكومية والهيئات والمنشآت الوطنية الحكومية.

ب‌-  الهيئات والمنشآت الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض من الدولة التي يوجد فيها مقرها.

 

وعند قبول تمثيل هذه الهيئات يكون لهؤلاء المراقبين حق الاشتراك في الاجتماعات دون حق التصويت.

 

(المادة الثانية عشرة)

"أمانة السر"

1-    على المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشكل فور سريان مفعول هذه الاتفاقية أمانة سر ويجوز له أن يستعين بالقدر وعلى النحو الذين يراهما مناسبين بالهيئات وبالمنشئات الملائمة حكومية كانت أو غير حكومية دولية كانت أو وطنية والمؤهلة فنياً لحماية مجموعات الحيوان والنبات البرية وللحفاظ عليها ولرعايتها.

2-    تكون مهام أمانة السر كالآتي:

أ‌-       تنظيم اجتماعات الأطراف وتزويدها بالخدمات اللازمة لها.

ب‌-  أداء المهام التي عهد بها إليها بمقتضى نصوص المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

ج‌-    القيام بالدراسات العلمية والفنية في إطار البرامج التي اعتمدها مؤتمر الأطراف وذلك بالقدر الذي تسهم به في تطبيق الاتفاقية الحالية، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بمعايير التجهيز والشحن الملائمين للعينات الحية وبوسائل التعرف على العينات.

د‌-      دراسة تقارير الأطراف والالتماس من الأخيرة – إذا رأت ذلك ضرورياً لضمان تطبيق الاتفاقية الحالية – المعلومات الإضافية بصدد هذه التقارير.

ه‌-      تنبيه الأطراف إلى أي موضوع يتعلق بأغراض الاتفاقية الحالية.

و‌-      النشر الدوري للطبعات السارية للملحق الأول والثاني والثالث مع أية معلومات تيسر التعرف على عينات الأنواع المدرجة في هذه الملاحق وتوزيعها على الأطراف.

ز‌-     إعداد تقارير سنوية للأطراف عن عمل أمانة السر وعن تطبيق الاتفاقية الحالية وأية تقارير أخرى يحتمل أن تطلبها اجتماعات الأطراف.

ح‌-    وضع توصيات بشأن تحقيق أغراض وتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الطابع العلمي والفني.

ط‌-    أداء أية مهمة يجوز للأطراف أن تعهد بها إليها.

 

(المادة الثالثة عشرة)

"التدابير الدولية"

 

1-    عندما تتحقق أمانة السر على ضوء ما تتلقاه من معلومات من أن نوعاً مدرجاً في الملحقين الأول والثاني مهدد نتيجة للتجارة بعينات ذلك النوع أو أن نصوص الاتفاقية الحالية لم تطبق تطبيقاً فعالاً فإنه يجب عليها إبلاغ تلك المعلومات إلى الهيئة التنفيذية المعتمدة من الطرف أو الأطراف المعنية.

2-    يجب على أي طرف يتلقى بلاغاً على النحو الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة أن يبلغ في أقرب وقت ممكن وبقدر ما تسمح به قوانينه أمانة السر بكل الوقائع المتعلقة بذلك الأمر وأن يقترح إذا اقتضى الحال الإجراءات العلاجية.

 

وعندما يعتبر الطرف أنه من المرغوب فيه إجراء تحقيق فإنه يجوز أن يجرى مثل ذلك التحقيق شخص واحد أو أكثر بتفويض صريح من ذلك الطرف.

 

3-    يراجع المؤتمر التالي للأطراف المعلومات التي يقدمها الطرف أو الناتجة عن أي تحقيق أجرى طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة وله أن يصدر أي توصيات يراها ملائمة.

 

(المادة الرابعة عشرة)

"الأثر على التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية"

1-    يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على حق الأطراف في اتخاذ:

أ‌-       تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن شروط التجارة أو الحيازة أو النقل لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو الحظر المطلق لهذه الأعمال.

ب‌-  تدابير داخلية تحد من أو تحظر التجارة في العينات غير المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو حيازة أو نقل تلك العينات.

 

2-    يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأي حال على نصوص تتعلق بأية تدبيرات داخلية أو بالتزامات الأطراف الناتجة من أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي خاص بنواحي أخرى للتجارة في العينات أو لحيازتها أو لنقلها والتي تكون نافذة المفعول أو ستكون نافذة المفعول فيما يعبد لأي – طرف بما في ذلك أي تدبير متعلق بالجمارك أو بالصحة العامة أو بالبيطرة أو بحقوق الحجر الزراعي.

3-    يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على النصوص أو على الالتزامات الناتجة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي أبرم أو سيبرم بين دول أنشأت اتحاداً أو اتفاق تجارة إقليمية أسست أو أبقت على رقابة خارجية موحدة للجمارك وأزالت الرقابة الجمركية بين الأطراف بالقدر الذي يتعلق بالتجارة بين الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أو الاتفاق.

4-    إذا كانت الدولة الطرف في الاتفاقية الحالية في نفس الوقت طرفاً في أية معاهدة أخرى أو اتفاقية أو اتفاق دولي ساري المفعول عند بداية العمل بالاتفاقية الحالية وكانت الحماية بموجب نصوصه مكفولة للأنواع البحرية المدرجة في الملحق الثاني فإنها تعفى من الالتزام المفروض بمقتضى نصوص الاتفاقية الحالية فيما يختص بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتي تنقلها، وفقاً لنصوص تلك المعاهدة أو الاتفاقية الدولية أو ذلك الاتفاق الدولي السفن المسجلة في تلك الدولة.

5-    بصرف النظر عن المواد الثالثة والرابعة والخامسة يلزم فقط لتصدير عينة أخذت وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة شهادة من الهيئة التنفيذية للدولة التي يتم إيراد العينة إليها تفيد أن العينة قد أخذت وفقاً لنصوص معاهدة أو اتفاقية أخرى أو اتفاق آخر معني.

6-    يجب ألا تمس نصوص الاتفاقية الحالية تقنين ومواصلة تطوير قانون البحار القائم بهما مؤتمر قانون البحار للأمم المتحدة الذي عقد طبقاً للقرار رقم 2750 جـ (من الدورة الخامسة والعشرين) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ولا بالدعاوى الحالية أو المستقبلية ولا بوجهات النظر القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار وطبيعة ومدى سيادة الدولة الساحلية أو سيادتها على السفن التي تحمل علمها.

 

(المادة الخامسة عشرة)

"تعديلات الملحق الأول والثاني"

1-    تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف:

أ‌-       يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلاً للملحق الأول أو الثاني لمناقشته في الاجتماع القادم ويجب إبلاغ نص التعديل المقترح إلى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى أمانة السر أن تستشير الأطراف الاخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقاً لنصوص البندين (ب)، (ج) للفقرة (2) من هذه المادة وأن تبلغ الإجابة إلى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثون يوماً قبل الاجتماع.

ب‌-  تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين ولهذا الغرض تعنى عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين أدلوا بصوت قبول أو رفض. ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماد التعديل.

ج‌-    يبدأ العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعين يوماً عليه بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاتهم طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة.

 

2-    تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في الفقرة ما بين اجتماعات مؤتمر الأطراف.

أ‌-       يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفقرة ما بين الاجتماعات بواسطة إجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ب‌-  على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وعليها أيضاً أن تستشير المنظمات بين الحكومية التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع خاصة للحصول على بيانات علمية يمكن أن تقدمها تلك المنشئات ولضمان التنسيق يما يختص بكل إجراءات الحفاظ التي نفذتها تلك المنشئات، وتبلغ أمانة السر الأطراف في أقرب وقت ممكن الآراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشئات فضلاً عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها.

ج‌-    على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وكذلك توصياتها الذاتية في أقرب وقت ممكن.

د‌-      يجوز لأي طرف أن يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح، مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ أمانة السر إلى الأطراف بتوصياتها طبقاً للبندين (ب) أو (ج) من هذه الفقرة.

ه‌-      على أمانة السر أن تبلغ إجابات الدول التي تلقتها مع توصياتها الذاتية إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن.

و‌-      إذا لم تتلق أمانة السر اعتراضاً على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقاً لنصوص البند (هـ) من هذه الفقرة يسري التعديل بعد مضي تسعين يوماً تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظاً وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة.

ز‌-     إذا تلقت أمانة السر اعتراضاً من أي طرف يجب أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقاً لنصوص البند (ح) و(ط) و(ي) من هذه الفقرة.

ح‌-    تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام إخطار الاعتراض.

ط‌-    ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (د) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو المعترضة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة إلى الاجتماع التالي للمؤتمر.

ي‌-   في حالة ما إذا كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فإنه يلزم لإقرار التعديل أغلبية ثلثي الأعضاء التي أدلت بصوت تأييد أو اعتراض.

ك‌-    على أمانة السر إبلاغ كل الأطراف بنتيجة التصويت.

ل‌-    إذا تم إقرار التعديل المقترح فإنه يصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من تاريخ إخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاً طبقاً للفترة (3) من هذه المادة.

 

3-    خلال فترة التسعين يوماً المنصوص عليها في البند (ج) من الفقرة (1) أو البند (ل) من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظاً على التعديل بموجب إشعار كتابي يوجهه إلى حكومة الإيداع وطالما لم يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفاً في الاتفاقية الحالية.

 

(المادة السادسة عشرة)

"الملحق الثالث وتعديلات هذا الملحق"

1-    يحق لأي طرف في أي وقت أن يقدم إلى أمانة السر قائمة الأنواع التي أعلن إخضاعها في حدود سياسته لتنظيم تحقيقاً الغرض المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية. ويشمل الملحق الثالث أسماء الأطراف التي تقدمت لإدراج الأنواع المعنية والأسماء العلمية لتلك الأنواع أو أي أجزاء أو مشتقات من الحيوانات أو النباتات المعنية التي حددت تطبيقاً للبند (ب) من المادة الأولى بالنسبة إلى النوع المعني.

2-    تبلغ أمانة السر كل قائمة قدمت لها استناداً لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد استلامها إياها. ويسري نفاذ مفعول هذه القائمة كجزء من الملحق الثالث عند انقضاء التسعين يوماً التالية لتاريخ ذلك الإبلاغ. ويجوز لأي طرف في أي وقت لاحق لإبلاغ هذه القائمة إبداء تحفظ بإشعار كتابي موجه إلى حكومة الإيداع بشأن كل نوع أو جزء أو مشتق من الحيوانات أو النباتات المعنية وطالما لم تسحب الدولة مثل هذا التحفظ فإنها تعامل فيما يتعلق بالتجارة في النوع المعني أو في الجزء المعني من الحيوان أو النبات أو مشتقاتها كدولة غير طرف في الاتفاقية الحالية.

3-    يحق للطرف الذي تقدم لإدراج نوع في الملحق الثالث أن يستبعده منه في أي وقت وذلك بإخطار أمانة السر التي عليها أن تبلغ الاستبعاد إلى كل الأطراف ويكون ذلك الاستبعاد ساري المفعول عند انقضاء ثلاثين يوماً بعد تاريخ هذا الإبلاغ.

4-    على أي طرف قدم قائمة طبقاً لنصوص الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقدم إلى أمانة السر نسخة من كل القوانين واللوائح الداخلية التي تطبق لحماية مثل ذلك الأنواع مع كل التفسيرات التي يعتبرها الطرف ملائمة أو التي قد تطلبها أمانة السر. وعلى الطرف طالما أن النوع المعني مدرج في الملحق الثالث أن يبلغ كل تعديلات أدخلت على هذه القوانين واللوائح أو كل تفسيرات جديدة حال إقرارها.

 

(المادة السابعة عشرة)

"تعديل الاتفاقية"

1-    ندعو أمانة السر بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل إلى اجتماع غير عادي لمؤتمر الأطراف لمناقشة وإقرار تعديلات الاتفاقية الحالية واعتمادها. ويتم إقرار مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ويعني تعبير "الأطراف الحاضرة والمصوتة" في هذا الصدد الأطراف الحاضرة والتي أدلت بصوت تأييد أو اعتراض ولا تؤخر بعين الاعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت بين الثلثين اللازمين لإقرار التعديل.

2-    تبلغ أمانة السر نص كل تعديل مقترح إلى كل الأطراف وذلك قبل مضي تسعين يوماً على الأقل على موعد الاجتماع.

3-    يسري مفعول التعديل بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه عند انقضاء ستين يوماً بعد إيداع ثلثي الأطراف وثيقة إقرار التعديل لدى حكومة الإيداع. وبعد ذلك يسري مفعول التعديل لأي طرف آخر ستين يوماً من إيداع ذلك الطرف وثيقة إقراره للتعديل.

 

(المادة الثامنة عشرة)

"تسوية المنازعات"

1-    يكون أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية محل تفاوض بين أطراف النزاع.

2-    إن لم يكن من الممكن تسوية النزاع وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة يجوز للأطراف بناء على اتفاق متبادل عرض النزاع على التحكيم وعلى الأخص على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وتلتزم الأطراف التي عرضت النزاع بقرار التحكيم.

 

(المادة التاسعة عشرة)

"التوقيع"

          تعرض الاتفاقية الحالية للتوقيع عليها حتى الثلاثين من أبريل سنة 1973 في واشنطن وبعد ذلك حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر سنة 1974 في برن.

 

(المادة العشرون)

"التصديق، القبول، الموافقة"

          تخضع الاتفاقية الحالية للتصديق أو للقبول أو للموافقة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة الاتحاد التعاهدي السويسري التي تعتبر حكومة الإيداع.

 

(المادة الواحدة والعشرون)

"الانضمام"

          تبقى الاتفاقية الحالية مفتوحة بدون تحديد زمني للانضمام إليها... وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة الإيداع.

 

(المادة الثانية والعشرون)

"سريان المفعول"

1-    تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول عند مضي تسعين يوماً بعد تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الإيداع.

2-    تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عند ومضي تسعين يوماً من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

 


 

(المادة الثالثة والعشرون)

"التحفظات"

1-    لا يجوز إبداع تحفظات عامة على نصوص الاتفاقية الحالية. ومع ذلك يجوز إبداء تحفظات خاصة وفقاً لنصوص هذه المادة والمواد الخامسة عشرة، والسادسة عشرة.

2-    يجوز لأي دولة عند إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تبدي تحفظاً خاصاً بشأن:

أ‌-       أي نوع مدرج في الملحق الأول أو الثاني أو الثالث.

ب‌-  أية جزاء من حيوان أو نبات أو مشتقات منهما محددة بالنسبة لنوع مدرج في الملحق الثالث.

 

3-    طالما لم يسحب الطرف تحفظه الذي أبداه وفقاً لهذه المادة فإنه يعامل كدولة غير طرف للاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع أو في الأجزاء أو المشتقات من الحيوان أو النبات المحددة في مثل هذا التحفظ.

 

(المادة الرابعة والعشرون)

"الانسحاب"

          يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت بإشعار كتابي يوجهه لحكومة الإيداع ويصبح الانسحاب نافذاً بعد الإثنى عشر شهراً التالية من تسلم حكومة الإيداع للإشعار.

 

(المادة الخامسة والعشرون)

"الإيداع"

1-    يودع النص الأصلي للاتفاقية الحالية المحررة باللغة الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية – والتي تتساوى كل منها في حجيتها – لدى حكومة الإيداع التي ترسل صوراً مطابقة رسمية منها إلى كافة الدول التي وقعت عليها أو التي أودعت وثائق الانضمام إليها.

2-    تبلغ حكومة الإيداع جميع الدول الموقعة والمنضمة وأمانة السر بالتوقيعات وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وببدء سريان مفعول الاتفاقية الحالية وبتعديلاتها وبإبداء وبسحب التحفظات وبإشعارات الانسحاب.

3-    على حكومة الإيداع أن تبعث فور بدء نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بصورة رسمية منها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضون الموقعون أدناه – المخولون التخويل الواجب لهذا الشأن – بالتوقيع على الاتفاقية الحالية.

 

تم في واشنطن في اليوم الثالث من شهر آذار سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون للميلاد.