قانون رقم (21) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، نصها الآتي:

مادة (2) - فقرة ثانية:

"كما تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، طبقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير."

المادة الثانية

يُلغى البند (9) من الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ويُعاد ترقيم باقي بنود هذه الفقرة تبعاً لذلك.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 7 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 6 يونيو 2022م