قانون رقم ( 18 ) لسنة 2011
بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض احكام اتفاق النقل
الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية،
وعلى بروتوكول بشأن تعديل بعض احكام اتفاق النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الموقع في المنامة بتاريخ 8 أبريل 2007،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى

صودق على بروتوكول بشأن تعديل بعض احكام اتفاق النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الموقع في المنامة بتاريخ 8 أبريل 2007، والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزارء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نسره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر بتاريخ : 18 رجب 1432 هـ
الموافق : 20يونيو2011م

 

 

 

 

بروتوكول
بشأن تعديل بعض احكام اتفاق النقل الجوي المبرم
بين
مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية

ان حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية ، المشار اليهما فيما بعد بالطرفين،
رغبة منهما في تعديل الاتفاق المبرم بين بينهما 20 أكتوبر 1993م ، بشأن النقل الجوي بما يعكس المستجدات الحاصلة في مجال الطيران المدني ويدعم خدمات النقل الجوي بين اقليمهما وما ورائهما.

فقد اتفقا على ما يلي : -

مادة ( 1 )

تعديل مسمى دولة البحرين الى مملكة البحرين أينما ورد في الاتفاق أو ملحقة.

مادة ( 2 )

تعديل الفقرة ( ب ) من المادة الاولة لتقرأ على النحو التالي : -
" سلطات الطيران " بالنسبة لمملكة البحرين، وزارة المواصلات، ممثلة في شئون الطيران المدني أو اي شخص أو هيئة يخول إليها ممارسة الصلاحيات المناطة بها حالياً أو صلاحيات مماثلة، وبالنسبة لجمهورية مصر العربية وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يخول إليها ممارسة الصلاحيات المناطة بها حالياً أو صلاحيات مماثلة.

مادة ( 3 )

تضاف المواد التالية الى الاتفاق وفق التسلسل الوارد أدناه :

مادة ( 8 ) مكرر
أنظمة الحجز الآلي

اتفق الطرفان المتعاقدان على انظمة الحجز الألي المطبقة في اقليمي كل منهما سيكون العمل بمقتضاها وفق النحو التالي : -

1 ) حماية مصالح الزبائن المستفيدين من خدمات النقل الجوي ضد ممارسات سوء استخدام انظمة الحجز الآلي، بما فيها تضليل المعلومات المتوفرة في نظاق هذه الانظمة.

2 ) تطبيق قواعد السلوك المهني الموضوعة بموجب انظمة الحجز الآلي، وذلك فيما يتعلق بتوزيع المعلومات الخاصة بخدمات المسافرين والبضائع حسب القواعد والانظمة التي أقرتها منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة ( 10 ) مكرر
بيع وتسويق خدمات النقل الجوي

طبقا للقوانين والانظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف متقاعد فإنه يحق للمؤسسات المعينة من قبل كل طرف متعاقد بيع وتسويق خدمات النقل الجوي فيما يتعلق ينقل الركاب والشحن الجوي مباشرة أو عن طريق وكيل أو وكلاء حسبما تراه كل ناقلة مناسبا لها في اقليمي الطرفين المتعاقدين وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة ( 12 ) مكرر
دفع المصروفات المحلية

طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها من قبل كل طرف متعاقد فإنه يسمح للمؤسسات التابعة للطرف المتعاقد ان يدفع في اقليم الطرف الآخر المصروفات المحلية بما في ذلك مصروفات شراء الوقود بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل ومصرح بها.

مادة ( 13 ) مكرر
السلامة

1)    يجوز لأي طرف ان يطلب مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية المتعلقة بالسلامة لدى الطرف الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران وأطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات، ويجب ان تتم تلك المشاورات ف يخلال 30 يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.

2)    اذا وجد احد الاطراف، بعد تلك المشاورات، ان سلطات الطيران المدني للطرف الآخر ليس لديها بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة وتشرف عليها في أي من تلك المجالات بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في حينه طبقا للمعاهدة فإن سلطات طيران الطرف الأول تقوم بإبلاغ سلطان طيران الطرف الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لمراعاة القواعد القياسية ويجب على سلطات طيران الطرف الآخر عند ذلك ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتصحيح وفي حالة عدم تمكن ذلك الطرف من اتخاذ الاجراءات التصحيحة في خلال 15 يوماً أو أية مدة اطول يمكن الاتفاق عليها فسوف يشكل ذلك أسباب لتطبيق المادة : 5 ( 1 ) من هذا الاتفاق.

3)    يجوز ايضا ان تخضع اي طائرة تقوم بتشغيلها المؤسسة الجوية التابعة لاحد الطرفين وتطير من وإلى اقليم الطرف الآخر للتفتيش من وقت تواجدها في اقليم الطرف الآخر من جانب المندوبين المصرح لهم من سلطات طيران الطرف الآخر والغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق الخاصة بالطائرة واجازات طاقمها ومطابقة معدات الطائرة وحالة الطائرة للقواعد القياسية ( في هذه المادة يطلق عليها " تفتيش ميداني " ) بشرط ألا يؤدى ذلك إلى تأخير غير معقول.

4)    في حالة ظهور نتائج تفتيش أو سلسلة من التفتيشات الميدانية تفيد بأنه : -

‌أ.         يتعين اتخاذ اجراءات عاجلة لسلامة طائرة او تشغليها ليست ملتزمة بالحد الادنى للمعايير ذلك الوقت طبقا للمعاهدة.

‌ب.   عند وجود نقص خطير في الصيانة والاشراف على معايير السلامة الموضوعة في ذلك الوقت طبقا للمعاهدة.

فإنه يكون لسلطات طيران الطرف الذي قام بالتفتيش ( لأغراض المادة 33 من المعاهدة ) ان تتوقف عن اتخاذ الاجراءات التي بموجبها صدرات أو اصبحت سارية تلك الشهادات او الاجازات التي تتعلق بالطائرة او طاقمها او الاجراءات التي بموجبها تعمل الطائرة وليست متمشية مع المعايير الموضوعة طبقا للمعاهدة.

5)    في حالة رفض مندوبي المؤسسة الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين السماح لمندوبي الطيران المدني بالتفتيش الميداني طبقا للفقرة ( 3 ) من هذا المادة فإن ذلك يشكل قرينة لسلطات طيران الطرف الآخر على وجود خلل خطير للأنواع المشار اليها في الفقرة ( 4 ) من هذا المادة مع الاشارة الى النتائج المشار اليها في هذا الفقرة.

6)    يكون لسطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين الحق ان توقف تصريح تشغيل المؤسسة أو المؤسسات الجوية للطرف الآخر فوراً بناء على النتائج التي توصلت اليها سلطات طيران الطرف الأول سواء أكان ذلك نتيجة تفتيش ميداني أو سلسلة من التفتيشات الميدانية، وفي حالة الاعتراض على نتائج ذلك التفتيش فإنه يتم عقد مشاورات إلا إذا كان هناك إجراء عاجل وضروري لسلامة تشغيل المؤسسة الجوية.

7)    يوقف استمرار الاجراء الذي تم اتخاذه من جانب سلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرات ( 2 ) أو ( 6 ) بمجرد انتهاء الاسباب التي من اجلها تم اتخاذ ذلك الاجراء.

 

مادة ( 19 ) مكرر
توظيف الاجانب والحصول على الخدمات المحلية

طبقا للقوانين والانظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف متعاقد فإنه يسمح للمؤسسات التابعة للطرف الآخر، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يلي:

أ‌-       استقدام موظفين اجانب الى اقليمه وتعيينهم لأداء المهام الادارية والتجارية والفنية والتشغيلية، والمهام المتخصصة الأخرى المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي، وذلك طبقا لقوانين، وتنظيمات الدخول، والاقامة، والعمل في الدول المستقبلة لهم.

ب‌-  الاستعانة بخدمات موظفين من أي مؤسسة أو شركة أخرى، وشركة طيران أخرى تعمل في اقليمه ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات.

مادة ( 4 )

يشكل هذا البروتوكول جزء لا يتجزء من الاتفاق الموقع بين البلدين بتاريخ 20 اكتوبر 1993 بشأن النقل الجوي ويدخل حيز النفاذ من تاريخ الاخطار بالطرق الدبلوماسية بإتمام الاجراءات القانونية للتصديق عليها.
واثباتا لذلك قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذا البروتوكول، وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض بعد تبادل وثائق التفويض والتأكد من صحتها.

 

واثباتا لما تقدم، حرر هذا البروتوكول ووقع في مدينة المنامة بتاريخ 20 ربيع الأول 1428 هـ ، الموافق 8 أبريل 2007م ، من نسختين اصليتين باللغة العربية، وسلم لكل طرف أصل للعمل به.

 

 

عن حكومة مملكة البحرين                           عن حكومة جمهورية مصر العربية

      خالد بن أحمد آل خليفة                                     أحمد أبو الغيط
   وزير الخارجية                                                وزير الخارجية