قانون رقم (17) لسنة 2012

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم

المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 15 فبراير 2006،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 15 فبراير 2006، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1433هـ

الموافق: 9 أبريل 2012م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا

بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة

في المسائل الجمركية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا

بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة

في المسائل الجمركية

 

          إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"،

          أخذاً في الاعتبار أن الأفعال المخلة بالتشريعات الجمركية تضر بالمصالح الإقتصادية والتجارية، والمالية، والاجتماعية، والثقافية في كلا الطرفين،

          ونظراً لأهمية وجود تقييم وتحصيل دقيق للرسوم والضرائب الجمركية والرسوم الأخرىً والأتعاب المفروضة على عملية استيراد وتصدير البضائع، إلى جانب عملية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والقيود والرقابة،

          وأخذاً في الاعتبار أن الجهود المبذولة لمنع الأفعال المخلة بالتشريعات الجمركية وما يُبذل لضمان تحصيل دقيق لرسوم الاستيراد والتصدير والضرائب والرسوم الأخرى التي يكون دفعها أكثر فعالية من خلال تعاون إدارتي الجمارك في كل الطرفين،

          وإذا يساورهما القلق من ارتفاع وتنامي النزعات تجاه تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإدراكاً منهما بأن ذلك يشكل خطراً على الصحة العامة والمجتمع،

          وأخذاً في الاعتبار الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تشجع المساعدة الثنائية المتبادلة بالإضافة إلى توصيات مجلس التعاون الجمركي "منظمة الجمارك الدولية"،

 

          فقد اتفقنا على ما يلي:

 

تعريفات

المادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ‌)       "التشريعات الجمركية" يقصد بها الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير وعبور البضائع أو أية إجراءات جمركية أخرى، سواء تعلقت بضرائب ورسوم الجمارك أو أية رسوم أخرى تم تحصيلها من قبل إدارات الجمارك، أو تعلقت بتدابير فرض حظر أو قيود أو الرقابة المنفذة من إدارات الجمارك.

ب‌)  "الضرائب والرسوم الجمركية" يقصد بها ضرائب الجمارك وكافة الضرائب أو الرسوم أو الأتعاب الأخرى التي يتم تحصيلها من استيراد وتصدير البضائع أو ما يرتبط بهما، على أن لا يشمل ذلك الرسوم والأتعاب التي يقتصر فرضها على الكلفة التقديرية للخدمات المقدمة.

ج‌)    "المخالفات الجمركية" يقصد بها أي انتهاك أو محاولة لانتهاك التشريعات الجمركية.

د‌)      "المواد المخدرة" أية مواد طبيعية أو اصطناعية مدرجة في القائمة (1) و(2) من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.

ه‌)    "المؤثرات العقلية" يقصد بهما أية مواد طبيعية أو اصطناعية مدرجة في القوائم (1) و(2) و(3) و(4) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971 بشأن المؤثرات العقلية.

و‌)     "مواد أولية" ويقصد بها مواد كيميائية معالجة تستخدم في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمدرجة في القائمتين (1) و(2) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ز‌)     "إدارة الجمارك" يقصد بها بالنسبة لمملكة البحرين...، وبالنسبة لجمهورية تركيا وكيل رئاسة الوزراء للشئون الجمركية.

 

نطاق تطبيق هذه الاتفاقية

المادة (2)

 

1-    تقدم كافة أنواع العون بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين طبقاً للقوانين الوطنية كل منهما ضمن الاختصاص والإمكانات المتاحة لإدارتي الجمارك.

2-    تتعاون إدارتا الجمارك في كلا الطرفين وتقدم كل منهما للأخرى العون لمنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

 

نطاق المساعدة

المادة (3)

 

1-    بناءً على بطلب من إدارة الجمارك لأي من الطرفين، تقوم إدارة الجمارك في الطرف الآخر بتوفير جميع المعلومات المتاحة لديها التي قد تساعد في ضمان تنفيذ التشريعات الجمركية، بما في ذلك:

أ‌)       ضمان التقييم السليم لضرائب ورسوم الجمارك.

ب‌)  التقييم الدقيق لقيمة البضائع للأغراض الجمركية.

ج‌)    تحديد تصنيفات التعرفات الجمركية ومنشأ البضائع.

 

2-    تشمل المساعدة، كما نصت عليها هذه الاتفاقية ودون حصر المعلومات المتعلقة بالآتي:

أ‌)       إجراءات التنفيذ التي قد تكون مفيدة لمنع المخالفات، وعلى وجه الخصوص الوسائل الخاصة لمكافحة حدوث المخالفات.

ب‌)  الطرق الجديدة المستخدمة في ارتكاب المخالفات.

ج‌)    الملاحظات والنتائج الناتجة عن التطبيق الأمثال لما يستجد من وسائل المساعدة والتقنيات في مجال تنفيذ التشريعات الجمركية.

د‌)      التقنيات والطرق المطورة لإجراءات التخليص بالنسبة للركاب والشحن.

 

تبادل المعلومات والمستندات

المادة (4)

 

1-    بناءً على طلب من إدارة الجمارك في أي من الطرفين، تقوم إدارة الجمارك في الطرف الآخر بتقديم نسخ من مستندات الجمارك والشحن ونسخ معتمدة منهما إذا ما طلب ذلك، وكذلك معلومات بشأن الإجراءات نفذت أو المراد تنفيذها والتي تشكل أو قد تشكل مخالفة للتشريعات الجمركية السارية في الطرف الطالب لتلك النسخ.

 

2-    بناءً على طلب من إدارة الجمارك في أي من الطرفين، تقوم إدارة الجمارك في الطرف الآخر بتقديم المعلومات المتعلقة بالمستندات الرسمية المعتمدة الصادرة تأكيداً لإدعاء صادر من إدارة الجمارك في الطرف الطالب.

 

المادة (5)

 

1-    بناءً على طلب من إدارة الجمارك في أي من الطرفين، تقوم إدارة الجمارك في الطرف الآخر بتوفير المعلومات المتعلقة بالمسائل التالية:

أ‌)       ما إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الطرف الطالب لتلك المعلومات قد تم تصديرها بطريقة قانونية من إقليم الطرف الآخر.

ب‌)  ما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم الطرف الطالب لتلك المعلومات قد تم استيرادها بطريقة قانونية إلى إقليم الطرف المطلوب منه.

 

2-    تحدد كذلك هذه المعلومات الإجراءات الجمركية المعمول بها في تخليص البضائع.

 

المادة (6)

1-    إذا كانت إدارة الجمارك في الطرف المطلوب منه المعلومات لا تمتلكها، فإن عليها اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على هذه المعلومات، كما لو أنها تقوم بذلك لنفسها ووفقاً للتشريعات السارية في إقليم دولتها.

2-    إذا كانت إدارة الجمارك في الطرف الطالب غير قادرة على الاستجابة لطلب مشابه تقدم به الطرف المطلوب منه، فإن على هذا الطرف الطالب أن يشير في طلبه بعدم مقدرته على الاستجابة، وللإدارة الجمركية في الطرف المطلوب منه الخيار في الاستجابة إلى الطلب من عدمه.

 

المادة (7)

1-    لا يمكن طلب المستندات الأصلية إلا في حالة عدم كفاية النسخ المعتمدة أو المطابقة للأصل، ويجب إرجاع المستندات الأصلية المقدمة في أسرع وقت ممكن.

2-    يجوز تقديم المعلومات المطلوبة مخزنة حاسوبياً، ما لم يطلب الطرف الطالب تقديم المستندات الأصلية أو النسخ. وإذا تم تقديم المعلومات مخزنة حاسوبياً، فإنها يجب أن تحتوي على الشروحات اللازمة لتفسير واستعمال تلك المعلومات.

 


 

الحالات الخاصة للمساعدة

المادة (8)

          بناءً على طلب من إدارة الجمارك في أي من الطرفين، تقوم إدارة الجمارك في الطرف الآخر، ضمن اختصاصها وإمكانياتها المتاحة بمراقبة:

أ‌)       الأشخاص المعروف عنهم أو المشتبه بهم بارتكاب مخالفات للتشريعات الجمركية.

ب‌)  البضائع المعروف عنها أو المشتبه بها في أن تكون موضوعاً للمخالفات الجمركية.

ج‌)    وسائل النقل المعروفة أو المشتبه بها باستخدامها في ارتكاب مخالفات جمركية.

 

المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع

في البضائع الحساسة

المادة (9)

 

1-    على إدارتي الجمارك، بمبادرة كل منها أو بناءً على طلب أي منهما، تزويد أحدهما الأخرى بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء نفذ أو يراد تنفيذه مما يشكل أو قد يشكل مخالفة لتشريعات الجمركية لأي من الطرفين ويتعلق بالاتجار غير المشروع في:

أ‌)       الأسلحة والقذائف والمواد المتفجرة والنووية.

ب‌)  الأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية أو ذات قيمة ثقافية أو أثرية.

ج‌)    المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الأولية لها والمواد السامة، إضافة إلى المواد المضرة بالبيئة والصحة العامة.

د‌)      السلع المقلدة والمزيفة.

 

2-    يجوز نقل المعلومات المستلمة بموجب هذه المادة إلى الأجهزة الحكومية المعنية التابعة للطرف الطالب. ومع ذلك لا يجوز نقلها إلى بلدان أخرى.

 

تبليغ الطلبات

المادة (10)

1-    تقوم إدارتا الجمارك في كلا الطرفين بالتعاون وتبادل المساعدة المنصوص عليهما في هذه الاتفاقية، وتتفق الإدارتان بموجب مستندات لهذا الغرض.

2-    تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، كتابة، على أن تتضمن المرفقات اللازمة لتحقيق الغرض من تلك الطلبات، وفيما عدا ذلك، يجوز تقديم الطلبات شفهيا على أن يتم تأكيدها كتابة في الحال.

3-    يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة:

أ‌)       إدارة الجمارك مقدمة الطلب.

ب‌)  الإجراءات المطلوب اتخاذها، إذا وجدت.

ج‌)    موضوع وسبب الطلب.

د‌)      القوانين والإجراءات الذي يستند عليها الغرض مع الطلب.

ه‌)    المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للتحقيق.

و‌)     موجز بالوقائع المتعلقة بالغرض من الطلب.

 

4-    تقدم الطلبات باللغة الرسمية للطرف المطلوب منه، أو بالإنجليزية أو الفرنسية.

5-    لأغراض هذه الاتفاقية، تعين إدارتا الجمارك في كل الطرفين الموظفين المسؤولين عن تبليغ الطلبات وتتبادلان قائمة بالأسماء والمسميات الوظيفية وأرقام التلفونات والفاكسات لهؤلاء الموظفين. ويجوز لهما عمل الترتيبات اللازمة لجعل أقسام التحري لديهما على اتصال مباشر ببعضهما البعض.

 

التحقيقات الجمركية

المادة (11)

1-    إذا ما تقدمت إدارة الجمارك في أحد الطرفين بطلب، فعلى إدارة الجمارك في الطرف الآخر أن تبدأ تحقيق في العمليات التي تخالف أو قد تخالف التشريعات الجمركية السارية في إقليم الطرف الطالب. وعليها أن تخطر الدولة الطالبة بنتائج التحقيق.

2-    يجب أن تتم هذه التحقيقات بموجب التشريعات السارية في إقليم دولة الطرف المطلوب منها. وعلى إدارة الجمارك المطلوب منها أن تشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية كما لو أنها تقوم بذلك لمصلحتها.

3-    في الحالات الخاصة، يجوز لموظفي إدارة الجمارك التابعين لأي من الطرفين بعد موافقة إدارة الجمارك في الطرف الآخر الحضور في إقليم الأخير عند التحقيق في المخالفات المرتكبة بشأن التشريعات الجمركية للطرف الطالب.

4-    لا يجوز لموظف إدارة الجمارك التابع للدولة الطالبة والحاضر في إقليم الطرف المطلوب منه، وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، التصرف إلا بصفة استشارية ولا يجوز أن يشترك فعلياً بأي حال من الأحوال في التحقيق، كما لا يجوز له أن يجتمع مع الأشخاص المستجوبين أو أن يشترك في أي نشاط تحقيقي.

 

استعمال المعلومات والمستندات

المادة (12)

1-    يجوز استعمال المعلومات أو المستندات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية أثناء السير في الإجراءات الإدارية والتحقيقية والقضائية. ولا يجوز استخدامها للأغراض غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويجوز استعمالها للأغراض الأخرى فقط بموافقة كتابية من إدارة الجمارك التي قامت بتوفير تلك المعلومات أو المستندات.

2-    تكون أية طلبات مقدمة أو معلومات مستلمة في أية صورة بموجب هذه الاتفاقية ذات طابع سري.

ويجب الاحتفاظ بها بشكل سري وأن تتمتع بذات الحماية التي تتمتع بها الأنواع المشابهة من المعلومات والمستندات بموجب التشريعات السارية في الطرف الطالب.

 


 

الخبراء والشهود

المادة (13)

1-    بناءً على طلب مقدم من إدارة الجمارك في أحد الطرفين، يجوز لإدارة الجمارك لدى الطرف الآخر السماح لموظفيها بالمثول كخبراء أو شهود في الدعاوى القضائية في إقليم الطرف الآخر وبتقديم الملفات أو المستندات أو أية مواد أخرى أو نسخ طبق الأصل منها، متى كان ذلك ضرورياً في تلك الدعاوى.

2-    يكون من واجب إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحماية الشخصية للموظفين خلال مدة إقامتهم في إقليمها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. وتتحمل إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب نفقات المواصلات والنفقات اليومية.

 

الاستثناءات بشأن المساعدة

المادة (14)

1-    إذا رأت إدارة الجمارك لدى الطرف المطلوب منه بأن تقديم المساعدة يخل بسيادتها أو أمنها أو أية مصالح حيوية أخرى لدولتها، أو لا يتماشى مع القوانين الوطنية لها، فيجوز لها رفض تقديم المساعدة المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، أو أن تعلق تقديم هذه المساعدة المطلوبة على ظروف معينة.

2-    في حال رفض تقديم المساعدة، يتم إخطار الطرف الطالب كتابياً عن سبب ذلك الرفض دون تأخير.

 

المساعدة الفنية

المادة (15)

تقوم إدارتا الجمارك، وفقاً لبرنامج مشترك يتم الاتفاق عليه، بتزويد كل منهما الآخر بالمساعدة الفنية، وتشمل:

أ‌-       تبادل المعلومات والخبرة في استعمال المعدات الفنية للرقابة.

ب‌-  تدريب موظفي الجمارك.

ج‌-    تبادل الخبراء في المسائل الجمركية.

د‌-      تبادل معلومات معينة أو علمية أو فنية ذات الصلة بالتطبيق الفعال للتشريعات الجمركية.

 

النفقات

المادة (16)

1-    يمتنع الطرفان عادة عن جميع المطالبات بالتعويض عن التكاليف التي يتكبدها أي طرف عند تنفيذه هذه الاتفاقية، باستثناء نفقات الشهود وأتعاب الخبراء وتكاليف المترجمين من غير مستخدمي الحكومة.

2-    إذا تطلب أو سيتطلب تنفيذ طلب ما نفقات ذات طابع أساسي أو استثنائي، فعلى الطرفين التشاور فيما بينهما لتحديد الشروط والبنود التي بموجبها سيتم تنفيذ ذلك الطلب والطريقة التي سيتم وفقها تحمل تلك التكاليف.

3-    تخضع النفقات التي يتم تكبدها في تنفيذ المادة (15) من هذه الاتفاقية لمزيد من المفاوضات بين إدارتي الجمارك.

 

نفاذ وإنهاء الاتفاقية

المادة (17)

1-    تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل الطرفين للمذكرات التي يتم فيها إخطار كل منهما الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الرسمية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

2-    تظل هذه الاتفاقية سارية المفعوم لمدة غير محددة. ويتم إنهاؤها بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يبدي فيه أحد الطرفين رغبته للآخر بإنهائها بإخطار مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية. وبالنسبة للإجراءات التي اتخذت قبل إنهاء هذه الاتفاقية فإنها مع ذلك تستكمل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

حررت في أنقره بتاريخ 15 فبراير 2006م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية، وفي حال الاختلاف يرجع إلى النص الإنجليزي.

 


عن حكومة مملكة البحرين

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزير الخارجية

 

عن حكومة جمهورية تركيا

كورشاد توزمن

وزير دولة


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

ON CO-OPERATION AND MUTUAL ASSISTAN CE

IN CUSTOMS MATTERS

 

The Government of the Kingdom of Bahrain and the Government of the Republic of Turkey hereinafter referred to as the "Parties";

Considering that offences against Customs legislation are prejudicial to the economic, commercial, financial, social and cultural interests of their respective States;

Considering the importance of assuring the accurate assessment and collection of Customs duties, taxes and other charges and fees on the importation or exportation of goods, as well as the implementation of the provisions on prohibitions, restrictions and control;

Considering that efforts to prevent offences against Customs legislation and efforts to ensure accurate collection of import and export duties, taxes and any other charges may be rendered more effective through co-operation between the Customs Administration of the Parties;

Concerned at the scales and growth tendencies of the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances and considering that it constitutes a danger to public health and the society;

Having regard also to the relevant international conventions encouraging bilateral mutual assistance and without prejudice to regional agreements, as well as the Recommendations of the Customs Co-operation Council (World Customs Organization);

Have agreed, as follows:


 

DEFINITIONS

ARTICLE 1

For the Purposes of this Agreement:

a)   "Customs legislation" shall mean provisions laid down by laws and regulations concerning the importation, exportation, transit of goods or any other customs procedures whether relating to customs duties, taxes or any other charges collected by the Customs Administrations, or to measures of prohibitions, restrictions or control enforced by the Customs Administrations;

b)   "Customs duties and taxes: shall mean Customs duties and all other duties, taxes, fees or other charges which are collected on or in connection with the importation or exportation of goods but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate cost of services rendered;

c)   "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of Customs legislation;

d)   "Narcotic drugs" shall mean any substance of natural of synthetic, enumerated on the List I and List II of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs;

e)   "Psychotropic substance" shall mean any substance of natural of synthetic, enumerated on the Lists I, II, III and IV of the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances;

f)    "Precursors" shall mean controlled chemical substances used in the production of narcotic drugs and psychotropic substances, enumerated in the Lists I and II of the 1988 UN Convention against the illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances;

g)   "Persons" shall mean both natural and legal persons and any other legal entity;

h)   "Customs Administration" shall mean: for the Kingdom of Bahrain, the Directorate General of Customs, for the Republic of Turkey, the Prime Ministry Under Secretariat for Customs.

 


 

SCOPE OF THE AGREEMENT

ARTICLE 2

 

1.   All assistance under the present Agreement by either party will be performed in accordance with its domestic laws and within the competence and available resources of the Customs Administrations.

2.   Subject to the provisions of paragraph 1 herein the Customs Administrations of the Parties shall co-operate and assist each other in the prevention, investigation and combating of customs offences in accordance with the provisions of the present Agreement.

 

SCOPE OF ASSISTANCE

ARTICLE 3

1.   At the request of the Customs Administration of a Party, the Customs Administration of the other Party shall communicate all available information which may help in ensuring the enforcement of customs legislation, including;

a)   To ensure the proper assessment of customs duties and taxes;

b)   Accurate assessment of the value of goods for Customs purposes;

c)   To determine the tariff classification and the origin of goods.

 

2.   Assistance, as provided in this Agreement, shall include, but not be limited to information related to:

a)   Enforcement actions that might be useful in preventing offences and, in particular, special means of combating offences;

b)   New methods used in committing offences;

c)   Observations and findings resulting from the successful application of new enforcement aids and techniques; and

d)   Techniques and improved methods of processing passengers and cargo.

 

EXCHANGE OF

INFORMATION AND DOCUMENTS

ARTICLE 4

1.   Upon request of a Customs Administration of a Party, the Customs Administration of the other Party shall provide the copies of the customs and shipment documents, certified copies thereof if requested, information on actions, carried out or intended, which constitute or may constitute an offence against the Customs legislation in force in the requesting Party.

2.   At the request of the Customs Administration of a party, the Customs Administration of the other Party shall communication information concerning the authenticity of official documents produced in support of a declaration made to the Customs Administration of the requesting Party.

 

ARTICLE 5

1.   At the request of the Customs Administration of a party, the Customs Administration of the other Party shall communicate information concerning the following matters:

a)   Whether goods imported into the territory of the requesting Party have been lawfully exported from the territory of the other Party;

b)   Whether goods exported from the territory of the requesting Party have been lawfully imported into the territory of the requested Party.

2.   Such information shall also specify the customs procedures used for clearing the goods.

 

 

ARTICLE 6

1.   If the Customs Administration of the Requested Party does not have the requested information, it shall take all reasonable steps to obtain such information, as if it were acting on its own  behalf and in compliance with the legislation in force in the territory of its State.

2.   If the Customs Administration of the requesting Party would be unable to comply if a similar request was made by the requested Party, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall then be at the discretion of the Customs Administration of the requested Party.

 

ARTICLE 7

1.   Originals of documents shall only be requested in cased where certified or authenticated copies would be insufficient. The originals provided shall be returned as soon as possible.

2.   The requested information may be transmitted in a computer based form, unless the Requesting Party specifically requests or copies. When computer based information is provided, it shall contain explanations necessary for the interpretation and use of this information.

 

SPECIAL INSTANCES OF ASSISTANCE

ARTICLE 8

At the request of the Customs Administration of a Party, the Customs Administration of the other Party shall, within their competence and available resources, conduct control over:

a)   Persons, known to be or suspected to commit offences against customs legislation;

b)   Goods, known or suspected to be subject of Customs offences;

c)   Means of transport known to be, or suspected of being used for committing Customs offences.

 

INFORMATION ON ILLICIT TRAFFIC

OF SENSITIVE GOODS

 

ARTICLE 9

1.   The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, provide each other with all relevant information on any action, intended or carried out, which constitute or may constitute an offence against the Customs legislation of a Contracting Party, concerning illicit traffic of:

a)   Weapons, missiles, explosive and nuclear materials,

b)   Works of art of significant historical, cultural or archaeological value;

c)   Narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and poisonous substances, as well as of substances dangerous for the environment and public health,

d)   Pirated or counterfeit goods.

 

2.   Information received under this Article might be transferred to the relevant governmental departments of the requesting Party. However, they shall not be transferred to third countries.

 

COMMUNICATION OF THE REQUESTS

 

ARTICLE 10

 

1.   Cooperation and assistance laid down in this Agreement shall be rendered by the Customs Administrations of the Parties. The Customs Administrations shall mutually agree on the documentation for that purpose.

2.   Requests, pursuant to the present Agreement shall be made in a written form. Requests shall contain enclosures necessary for its realisation. In exceptional cases, requests may be made orally but shall be confirmed immediately in writing.

3.   Requests under Paragraph (1) of this Article shall contain:

a)   The Customs Administration making the request;

b)   The measures requested, if any;

c)   The subject of and reason for the request;

d)   The laws and other legal acts, referring to the object of the request;

e)   Information on the natural and legal persons involved in the investigation;

f)    A summary of the facts, relevant to the object of the request.

 

4.   Requests shall be submitted in the official language of the Requested Party or in English.

5.   For the purposes of this Agreement, the Customs Administrations of the Parties shall designate the officials responsible for communications and shall exchange a list indicating the names, titles, telephone and fax numbers of those officials.

 

CUSTOMS INVESTIGATIONS

 

ARTICLE 11

1.   If the Customs Administration of one of the Parties so requests, the Customs Administration of the other Party shall initiate investigation of the operations which offend or may offend the Customs legislation in force in the territory of the Requesting Party. It shall bring the results of such investigation to the attention of the Requesting Party.

2.   These investigations shall be conducted under the legislation in force in the territory of the State of the Requested Party. The Requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own behalf.

3.   In special cases, the officials of the Customs Administration of a Party with the consent of the Customs Administration of the other Party, may be present in the territory of the latter at investigations of offences of Customs legislation of the requesting Party.

4.   An official of the Customs Administration of the Requesting Party present in the territory of the Requested Party pursuant to the Paragraph (3) shall act in an advisory capacity only and shall under no circumstances actively participate in the investigation, neither shall meet with people being questioned nor take part in any investigative activity.

 

USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

 

ARTICLE 12

1.   Information and documents received under this Agreement may be used during the administrative, investigative and judicial proceedings. They shall not be used for purposes other than those specified in this Agreement. They may be used for other purposes solely with the written consent of the Customs Administration which has furnished them.

2.   Any requests made and information delivered in whatever form pursuant to this Agreement shall be of confidential nature. It shall be kept confidential and shall enjoy the protection extended to the same kind of information and documents under the legislation in force in the Requesting Party.

 

EXPERTS AND WITNESSES

 

ARTICLE 13

1.   Upon request by the Customs Administration of one of the Parties, the Customs Administration of the other Party may authorise its officials to appear as experts or witnesses in judicial proceedings in the territory of the other Party and to provide files, documents or other materials or authenticated copies thereof, as may be considered essential for the proceedings.

2.   The Customs Administration of the Requesting Party is duty bound to take all necessary measures for the protection of the personal security of the officials during their stay in the territory of its State, under Paragraph (1) of this Article. The transport and daily expenses of these officials shall be covered by the Customs Administration of the Requesting Party.

 


 

EXCEPTIONS FROM ASSITANCE

 

ARTICLE 14

1.   If the Requested Customs Administration considers that assistance would infringe upon the sovereignty, security or any other essential interests of its State, or would be inconsistent with its domestic laws, it may refuse to provide the assistance requested under this Agreement, completely or partially, or to make the rendering of the requested assistance dependent on certain circumstances.

2.   If the assistance is refused, the reason for the refusal shall be notified in a written form to the Requesting Party without delay.

 

TECHNICAL ASSISTANCE

 

ARTICLE 15

The Customs Administrations, by a mutually agreed programme, shall provide each other technical assistance, including:

a)   Information and experience exchange in the use of technical equipment for control;

b)   Training of Customs officials;

c)   Exchange of experts in Customs matters;

d)   Exchange of specific, scientific and technical information related to the effective application of Customs legislation.

 

EXPENSES

 

ARTICLE 16

1.   The Parties shall ordinarily waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of the present Agreement, with the exception of expenses for witness, fees of experts, and costs of interpreters other than government employees.

2.   If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

3.   Expenses incurred in the implementation of Article 15 of this Agreement shall be subject to additional negotiations between the Customs Administrations.

 

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

 

ARTICLE 17

1.   This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the day on which the Parties exchange the notes informing each other through diplomatic channels that the necessary national formalities have been completed for the entry into force of this Agreements.

2.   This Agreement shall remain in force for an unspecified period of time. It shall be terminated three months from the date on which either Party shall have given written notice through diplomatic channels of this desire for the termination of this Agreement to the other Party. Ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

 

Done in Ankara on the 15th day of February 2006 in two originals in the Arabic, Turkish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

 


For the Government of

The Republic of Turkey

 

Kürsad Tüzmen

Minister of State

 

 

For the Government of

The Kingdom of Bahrain

 

Khalid bin Ahmed bin Mohammed

Al-Khalifa

Minister of Foreign Affairs